قانون تصديق الاتفاقية القنصلية بين العراق والمانيا الديموقراطية رقم (8) لسنة 1983

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية القنصلية بين العراق والمانيا الديموقراطية رقم (8) لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية القنصلية بين العراق والمانيا الديموقراطية رقم (8) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-13 00:00:00

مادة 1
تصدق الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الديمقراطية الموقعة في برلين بتاريخ 17/12/1982.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
رغبة من الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الديمقراطية في تطوير وتعميق علاقات الصداقة الودية وتنظيم العلاقات القنصلية بينهما.
فقد تم التوقيع على اتفاقية قنصلية بين الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الديمقراطية بتاريخ 17/12/1982، ولغرض تنفيذ هذه الاتفاقية فقد شرع هذا القانون.

اتفاقية قنصلية
بين
الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الديمقراطية
ان الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الديمقراطية، ورغبة منهما في تنظيم العلاقات القنصلية والمساهمة في مواصلة تطوير العلاقات الودية بين الدولتين، قررتا عقد هذه الاتفاقية، وعينتا لهذا الغرض مندوبين مفوضين عنهما هما /
عن الجمهورية العراقية
السيد رافع شريف طاقة
السفير رئيس الدائرة القنصلية
في وزارة الخارجية
عن جمهورية المانيا الديمقراطية
السيد بيرنهارد نويفيبارو
نائب وزير الشؤون الخارجية
اللذان بعد ان تبادلا وثائق تفويضهما ووجداها صحيحة ومطابقة للاصول اتفقا على ما يلي /

الفصل الاول
التعاريف

مادة 1
( 1 ) لاغراض هذه الاتفاقية، تكون للتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها /
1 – المركز القنصلي – يعني أية قنصلية عامة أو قنصلية أو نيابة قنصلية أو وكالة قنصلية.
2 – المنطقة القنصلية – تعني المنطقة التي يحق للمركز القنصلي ممارسة الوظائق القنصلية فيها.
3 – رئيس المركز القنصلي – يعني القنصل العام، القنصل ، نائب القنصل، الضابط القنصلي المكلف من قبل الدولة المرسلة بترأس المركز القنصلي.
4 – الضابط القنصلي – يعني أي شخص، بمن في ذلك رئيس المركز القنصلي المكلف بممارسة الوظائف القنصلية.
5 – الموظف القنصلي – يعني أي شخص يستخدم في الخدمة الادارية أو الفنية في المركز القنصلي.
6 – عضو جماعة الخدم – يعني أي شخص يعمل في الخدمة المنزلية في المركز القنصلي.
7 – اعضاء المركز القنصلي – يعني الضباط القنصليين والموظفين القنصليين واعضاء جماعة الخدم.
8 – عضو الخدمة الخاصة – يعني الشخص الذي يستخدم حصرا في الخدمة الخاصة لاحد اعضاء المركز القنصلي.
9 – أفراد العائلة – يعني زوجة أو زوج عضو المركز القنصلي واولادهما وابويهما، ممن يعيلهم عضو المركز القنصلي قانونا ويقيمون معه.
10 – المباني القنصلية – تعني المباني القنصلية واجزاء المباني والاراضي الملحقة بها، بصرف النظر عن ملكيتها، المستعملة حصرا لاغراض قنصلية.
11 – المحفوظات القنصلية – وتشمل جميع الوثائق والمراسلات الرسمية والتحارير والجفرة والكتب والاختام والافلام والاشرطة وبطاقات الفهارس والسجلات العائدة للمركز القنصلي، وكذلك أية اثاث مخصصة لحمايتها او المحافظة عليها
12 – المراسلات الرسمية – تعني جميع المراسلات المتعلقة بالمركز القنصلي ووظائفه.
13 – سفينة الدولة المرسلة – تعني أية مركبة مائية، عدا السفينة الحربية ، مسجلة لدى الدولة المرسلة وترفع علم تلك الدولة بشكل قانوني.
14 – طائرة الدولة المرسلة – اية مركبة هوائية، عدا المركبة الهوائية العسكرية، مسجلة لدى الدولة المرسلة، وتحمل بصورة قانونية علامات جنسيتها وتسجيلها.
( 2 ) مواطن الدولة المرسلة – أي شخص يحمل جنسية تلك الدولة طبقا لقوانينها.
( 3 ) تطبق أحكام هذه الاتفاقية على مواطني الدولة المرسلة وعلى الاشخاص المعنويين حيثما يكون ذلك ممكنا ، التي يكون مركزها في اقليم الدولة المرسلة والمؤسسة طبقا لقوانينها.

الفصل الثاني
تأسيس المركز القانوني وتعيين وانتقاء الضابط القنصلي.

المحتوى 1
مادة 2
1 – يمكن للدولة المرسلة تأسيس مركز قنصلي في اقليم الدولة المستقبلة ، وان تأسيس المركز القنصلي يكون خاضعا لموافقة الدولة المستقبلة.
2 – يحدد موقع المركز القنصلي وصنفه والمنطقة القنصلية وعدد اعضائه واي تغيير لاحق، باتفاق الدولة المرسلة والدولة المستقبلة.

مادة 3
1 – تحصل الدولة المرسلة مسبقا وبالطرق الدبلوماسية على موافقة الدولة المستقبلة بقبول ضابط قنصلي كرئيس للمركز القنصلي.
2 – ترسل الدولة المرسلة الى الدولة المستقبلة بالطرق الدبلوماسية التفويض القنصلي، ويحدد في هذه الوثيقة ، اسمه الكامل ودرجته بالاضافة الى تحديد موقع المركز القنصلي والمنطقة القنصلية.
3 – لا يجوز لرئيس المركز القنصلي ممارسة وظائفه الا بعد منحه البراءة القنصلية من قبل الدولة المستقبلة ، وتمنح البراءة القنصلية خلال فترة قصيرة، ولحين منحها يجوز للدولة المستقبلة ان تسمح لرئيس المركز القنصلي ممارسة وظائفه بصفة مؤقتة وتشعر الدولة المستقبلة السلطات المختصة في المنطقة القنصلية حول ممارسة رئيس المركز القنصلي لوظائفه بصورة مؤقتة ايضا.

مادة 4
1 – في حالة عدم استطاعة رئيس المركز القنصلي ممارسة وظائفه، او شعور منصب رئيس المركز القنصلي، بصورة مؤقتة، للدولة المرسلة، ان تعين ضابط قنصليا ينتسب الى نفس المركز القنصلي، أو مركز قنصلي آخر في الدولة المستقبلة، او عضو السلك الدبلوماسي في البعثة الدبلوماسية في الدولة المستقبلة، ليقوم بمهام رئيس المركز القنصلي مؤقتا، تبلغ الدولة المستقبلة بذلك مسبقا وبالطرق الدبلوماسية.
2 – يتمتع رئيس المركز القنصلي المؤقت بنفس الحقوق والتسهيلات والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها رئيس المركز القنصلي بموجب هذه الاتفاقية.
3 – يحتفظ عضو البعثة الدبلوماسية للدولة المرسلة اذا ما كلف بأعمال المركز القنصلي بصورة مؤقتة، بامتيازاته وحصاناته الدبلوماسية.

مادة 5
يشترط لتعيين الضابط القنصلي ان يكون من مواطني الدولة المرسلة، وغير مقيم اقامة دائمة في الدولة المستقبلة.

مادة 6
1 – تبلغ الدولة المرسلة وزارة خارجية الدولة المستقبلة بالسرعة الممكنة وبالطرق الدبلوماسية :
1 – تعيين او مباشرة أحد اعضاء المركز القنصلي اسمه الكامل ووظيفته في المركز القنصلي، وموعد وصوله ومغادرته، وانهاء وظيفته وكافة التغييرات التي تمس منصبه أثناء عمله في المركز القانوني.
2 – تاريخ الوصول والمغادرة النهائية لافراد عائلة عضو المركز القنصلي، وفي حالة صيرورة شخص ما احد افراد عائلته ، أو فقدانه هذه الصفة.
3 – مباشرة الموظف القنصلي او احد اعضاء جماعة الخدم أو احد اعضاء الخدمة الخاصة من مواطني الدولة المستقبلة او المقيمين فيها اقامة دائمة، في عمله، أو عند الانفكاك منه.
2 – يجب الاخبار مسبقا عن موعد الوصول والمغادرة النهائية

مادة 7
1 – تصدر وزارة الخارجية للدولة المستقبلة مجانا لاي من اعضاء المركز القنصلي، من غير مواطني الدولة المستقبلة وغير مقيم فيها اقامة دائمة، هوية ذات صورة تعرف شخصيته وصفته كعضو في المركز القنصلي، ويشمل هذا الحكم افراد عائلته.
2 – تسري احكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة على عضو الخدمة الخاصة.

مادة 8
1 – يحق للدولة المستقبلة وفي اي وقت ودون ان تكون ملزمة ببيان الاسباب، ان تشعر الدولة المرسلة بأن الضابط القنصلي شخص غير مرغوب فيه، أو ان احد الموظفين القنصليين أو احد اعضاء جماعة الخدم غير مقبول، وعندها يترتب على الدولة المرسلة، اما ان تستدعي الشخص المقصود أو تنهي أعماله في المركز القنصلي.
2 – في حالة رفض الدولة المرسلة، خلال فترة معقولة، تنفيذ التزامها بموجب الفقرة ( 1 ) من هذه المادة، للدولة المستقبلة، في حالة رئيس المركز القنصلي، حسب البراءة القنصلية، وفي حالة اي عضو آخر من اعضاء المركز القنصلي، ان تتوقف عن الاعتراف بصفته عضوا في المركز القنصلي.
الفصل الثالث
التسهيلات والامتيازات والحصانات

مادة 9
1 – تتخذ الدولة المستقبلة الاجراءات المناسبة لضمان ممارسة الضابط القنصلي وظائفه ومنع وقوع أي تجاوز على شخصه وعلى حريته وكرامته.
2 – تعامل الدولة المستقبلة عضو المركز القنصلي وافراد عائلته بما هو اهل له من الاحترام وتمنحهم الحقوق والتسهيلات والامتيازات والحصانات طبقا لاحكام هذه الاتفاقية.

المحتوى 2
مادة 10
1 – للدولة المرسلة طبقا لقوانين وانظمة الدولة المستقبلة الحق في شراء او استئجار او استعمال مباني قنصلية أو مسكن لرئيس المركز القنصلي أو مساكن لاعضاء المركز القنصلي من مواطني الدولة المرسلة وغير مقيمين بصورة دائمة في الدولة المستقبلة.
2 – تقدم الدولة المستقبلة المساعدة والدعم الى الدولة المرسلة للحصول على المباني القنصلية ومسكن رئيس المركز القنصلي ومساكن اعضاء المركز القنصلي.
3 – لا تعفي احكام هذه المادة الدولة المرسلة من الالتزام بقوانين وانظمة الدولة المستقبلة المتعلقة بالبناء وتخطيط المدن

مادة 11
1 – يجوز تثبيت شعار واسم الدولة المرسلة بلغة الدولة المرسلة، ولغة الدولة المستقبلة على مبنى المركز القنصلي ومسكن رئيس المركز القنصلي.
2 – يجوز رفع علم الدولة المرسلة على مبنى المركز القنصلي ومسكن رئيس المركز القنصلي.
3 – يجوز رفع علم الدولة المرسلة على وسائط النقل المستخدمة من قبل رئيس المركز القنصلي عند ادائه واجباته الرسمية.

مادة 12
1 – للمباني القنصلية ومسكن رئيس المركز القنصلي ومساكن الضباط القنصليين حرمة مصانة، لا يحق لسلطات الدولة المستقبلة دخولها الا بموافقة رئيس المركز القنصلي أو رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة المرسلة او الشخص المخول من اي منهما.
2 – يترتب على سلطات الدولة المستقبلة التزام خاص باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المباني القنصلية ضد أي تجاوز أو ضرر ومنع تعكير سلام المركز القنصلي أو المساس بهيبته.
3 – يجب ان تستخدم المباني القنصلية حصرا لاغراض تتفق ووظائف المركز القنصلي.

مادة 13
للمحفوظات القنصلية حرمة مصانة لا يجوز انتهاكها في جميع الاوقات وأينما كانت.

مادة 14
1 – تجير الدولة المستقبلة وتحمي حرية اتصال المركز القنصلي لكل الاغراض الرسمية. وللمركز القنصلي الاتصال بحكومة والبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية الاخرى للدولة المرسلة أينما تقع. وللمركز القنصلي استعمال جميع وسائل المواصلات المعتادة بما في ذلك حاملي الحقيبة الدبلوماسية او القنصلية والمراسلات الرمزية والشفرة. ان نصب الاجهزة اللاسلكية وتشغيلها في المركز القنصلي خاضعان لموافقة الدولة المستقبلة. فيما يتعلق بوسائل المواصلات العامة، يطبق بالنسبة للمركز القنصلي التعريفة ذاتها المطبقة بالنسبة للبعثة الدبلوماسية، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
2 – للمراسلات الرسمية والحقيبة القنصلية حرمة مصانة، ولا يجوز لسلطات الدولة المستقبلة فتحها او حجزها ويجب ان تحمل الحقيبة القنصلية شارات خارجية واضحة تدل على صفتها ويجب ان تحتوي فقط على الرسائل الرسمية والمواد المخصصة للاستعمال الرسمي. في حالة وجود اسباب وجيهة لدى السلطات المختصة للدولة المستقبلة للشك بأن الحقيبة القنصلية تتضمن اشياء غير الاوراق الرسمية والمواد المخصصة للاستعمال الرسمي، فللسطات المختصة الطلب باعادتها الى مصدرها.
3 – تمنح الدولة المستقبلة حامل البريد القنصلي الذي يحمل وثيقة رسمية تحدد شخصيته وعدد الطرود التي تتضمنها الحقيبة القنصلية، نفس الحقوق والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها حامل البريد الدبلوماسي للدولة المرسلة. ويسري هذا الحكم على حامل البريد القنصلي المؤقت وتتوقف حقوقه وامتيازاته وحصاناته بهذه الصفة، عند تسليمه الحقيبة القنصلية الى الجهة المستلمة ويجب ان لا يكون حامل الحقيبة القنصلية من مواطني الدولة المستقبلة او من مواطني الدولة المرسلة ومقيم في الدولة المستقبلة بصورة دائمة.
4 – يمكن ان يعهد بالحقيبة القنصلية الى قائدة الطائرة أو ربان السفينة. ويزود قائد الطائرة وربان السفينة بوثيقة رسمية يثبت فيها عدد الطرود التي تتألف منها الحقيبة القنصلية المعهودة اليه. غير أنه لا يعتبر حامل حقيبة قنصلية. وللمركز القنصلي ان يكلف عضوا في المركز القنصلي لاستلام الحقيبة القنصلية مباشرة من قائد الطائرة أو ربان سفينة الدولة المرسلة أو لتسليم هذه الحقيبة اليه مع مراعاة انظمة الامن السائدة.

مادة 15
1 – يتمتع الضابط القنصلي بالحصانة امام القضاء الجنائي للدولة المستقبلة، كما يتمتع بالحصانة امام القضاء المدني والاداري، وتستثنى من ذلك :
1 – الدعاوى المتعلقة بالعقارات الخاصة الواقعة في الدولة المستقبلة ما لم تكن نيابة عن الدولة المرسلة تستعمل لاغراض قنصلية.
2 – الدعاوى المتعلقة بالتركات والتي يكون الضابط القنصلي طرفا فيها كمنفذ لوصية او قيم او وريث او موصى له بصفته الخاصة وليس نيابة عن الدولة المرسلة.
3 – الدعاوى التي تتعلق بنشاطات تجارية يقوم بها الضابط القنصلي الى جانب مركزه الوظيفي في الدولة المستقبلة.
4 – الدعاوى الناجمة عن العقود المبرمة من قبل الضابط القنصلي التي لا يبرمها صراحة او ضمنا نيابة عن الدولة المرسلة.
5 – الدعاوى التي يقيمها شخص ثالث عن الاضرار التي نجمت عن حادثة في الدولة المستقبلة سببتها وسائط النقل.
2 – يتخذ ضد الضابط القنصلي اجراءات تنفيذية فقط في الحالات المذكورة في الفقرة (1) وبشرط ان لا يمس حرمة شخصه وحصانة مسكنه.
3 – تسري أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة على أفراد عائلة الضباط القنصلي طالما أنهم مواطنو الدولة المرسلة وغير مقيمين اقامة دائمة في الدولة المستقبلة.

مادة 16
1 – يتمتع الموظف القنصلي واعضاء جماعة الخدم بالحصانة من القضاء الجنائي للدولة المستقبلة فيما يتعلق بأمور قاموا بها ممارسة لمهامهم الوظيفية.
2 – لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدعاوى المدنية المنصوص عليها في 4 و5 من الفقرة (1) من المادة 15.

المحتوى 3
مادة 17
تبلغ الدولة المستقبلة رئيس المركز القنصلي دون ابطاء عند توقيف الموظف القنصلي او عضو جماعة الخدم او سجنه أو عند اتخاذ أي اجراء مقيد للحرية الشخصية او عند اقامة دعوى جزائية ضدهما.

مادة 18
1 – الضابط القنصلي ليس ملزما بالادلاء بشهادة.
2 – يجوز دعوة الموظف القنصلي وعضو جماعة الخدم كشهود من قبل المحاكم او السلطات الاخرى للدولة المستقبلة ويحق لهما الامتناع عن الادلاء بالشهادة فقط في الحالات المذكورة في الفقرة (3) من هذه المادة. ولدى رفضهما الادلاء بالشهادة لا يجوز اتخاذ اجراءات قسرية أو عقوبات ضدهما.
3 – الموظف القنصلي وعضو جماعة الخدم غير ملزمين بالادلاء بشهادة بشأن امور تتعلق بممارسة وظائفهم بحرية أو بابراز مراسلات أو وثائق رسمية أو الحضور كخبراء فيما يتعلق بقانون الدولة المرسلة.
4 – على المحاكم او السلطات المعنية الاخرى للدولة المستقبلة التي تطلب من الموظف القنصلي او عضو جماعة الخدم الادلاء بالشهادة اتخاذ الاجراءات المناسبة التي تحول دون منعه من القيام بمهامه الوظيفية.
5 – تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على أفراد عائلة الضابط القنصلي.

مادة 19
1 – للدولة المرسلة ان تتنازل بالنسبة لاحد اعضاء المركز القنصلي عن الحصانات والامتيازات المنصوص عليها في المواد 15، 16، 17، 18 من هذه الاتفاقية على ان يكون التنازل صريحا ويبلغ تحريريا الى الدولة المستقبلة عن كل حالة.
2 – اذا رفع أحد اعضاء المركز القنصلي دعوة في قضية يتمتع بها بالحصانة القضائية، فلا يقبل الادعاء بهذه الحصانة في كل دعوى متفرعة عن الدعاوى الرئيسة.
3 – لا يعنى التنازل عن الحصانة في الدعوى المدنية تنازل ضمنيا عن الحصانة بالنسبة لاجراءات تنفيذ الحكم التي تستوجب تنازلا خاصا.

مادة 20
يعفى اعضاء المركز القنصلي وافراد عوائلهم من كافة الخدمات الشخصية ومن كل خدمة عامة ايا كان نوعها.

مادة 22
يعفى اعضاء المركز القنصلي وافراد عوائلهم من الالتزامات المنصوص عليها في قوانين وانظمة الدولة المتسقبلة المتعلقة بتسجيل الاجانب والسماح لهم بالاقامة.

مادة 22
1 – لا تطالب الدولة المتسقبلة بأية ضرائب وطنية ومحلية وبلدية أو بأية تكاليف تفرضها الدولة المستقبلة فيما يتعلق بـ :
1 – المباني القنصلية ومسكن رئيس المركز القنصلي ومساكن اعضاء المركز القنصلي لدى كون هذه المباني اشتريت من قبل الدولة المرسلة أو تم تأجيرها باسمها أو استعملت من قبلها ويشمل هذا تملك العقارات اذا كانت قد اشترتها خصيصا الدولة المرسلة لاغراض قنصلية.
2 – شراء وحيازة وتملك واستعمال أموال منقولة من قبل الدولة المرسلة خصيصا لاغراض قنصلية.
2 – لا تسري احكام الفقرة (1) على : –
1 – اجور الخدمات المقدمة.
2 – ضرائب وتكاليف اخرى واجبة الدفع بموجب قوانين وانظمة الدولة المتسقبلة من قبل الشخص الذي تعاقد مع الدولة المرسلة.

مادة 23
( 1 ) يعفى الضابط القنصلي والموظف القنصلي وكذلك افراد عوائلهما من كافة الضرائب والرسوم الوطنية أو المحلية أو البلدية والتكاليف الاخرى ما عدا : –
1 – الضرائب والرسوم غير المباشرة التي تدخل عادة ضمن اسعار البضائع والخدمات.
2 – الضرائب والرسوم الاخرى المفروضة على العقارات الواقعة في الدولة المستقبلة.
3 – الضرائب والرسوم على التركات ورسوم انتقال الملكية في الدولة المستقبلة.
4 – الضرائب والتكاليف المفروضة على الايرادات الخاصة الناجمة عن مصدر في الدولة المستقبلة وعلى الملكية الواقعة في الدولة المستقبلة.
5 – الضرائب والرسوم والتكاليف عن خدمات معينة.
6 – رسوم التسجيل والمحاكم والوثائق والتصديق والرهون العقارية ورسم الطابع.
( 2 ) يعفى عضو جماعة الخدم في الدولة المستقبلة من جميع الضرائب والرسوم على ايراداته الوظيفية.

مادة 24
لدى وفاة عضو المركز القنصلي او احد افراد عائلته، تقوم الدولة المستقبلة : –
(1 ) بالسماح بتصدير الاموال المنقولة للمتوفى باستثناء ما كان منها مكتسبا من قبله في الدولة المستقبلة وكان تصديرها في تاريخ الوفاة محظورا.
( 2 ) لا تستوفى أية ضرائب وتكاليف اخرى من أي نوع كان عن الاموال المنقولة والتي سبب وجودها في الدولة المستقبلة نتيجة لوجود المتوفى في تلك الدولة بصفته عضوا في المركز القنصلي أو كأحد افراد عائلته.

مادة 25
( 1 ) تسمح الدولة المستقبلة طبقا لقوانينها وانظمتها بادخال واخراج المواد المذكورة ادناه واعفائها من كافة الرسوم الكمركية والضرائب والتكاليف الاخرى باستثناء التكاليف المتعلقة بالخزن والنقل والخدمات المماثلة : –
1 – المواد بما فيها وسائط النقل الخاصة بالاستعمال الرسمي للمركز القنصلي.
2 – المواد بما فيها وسائط النقل الخاصة بالاستعمال الشخصي للضباط القنصليين ولافراد عوائلهم.
( 2 ) يتمتع الموظف القنصلي وعلى اساس المعاملة بالمثل بالامتيازات والاعفاءات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة فيما يتعلق بالمواد المستوردة لغرض التأثيث الاولي ولمرة واحدة.
( 3 ) يتمتع الضباط القنصليون وافراد عوائلهم بالاعفاء من التفتيش الكمركي لدى ادخال امتعتهم الشخصية التي بمعيتهم بالتفتيش فقط لدى وجود سبب وجيه للشك بأنها تتضمن مواد غير تلك التي ورد ذكرها في الفقرة اعلاه أو ان ادخالها أو اخراجها ممنوع بموجب قوانين وانظمة الدولة أو انها خاضعة للحجر الصحي طبقا لقوانين وانظمة تلك الدولة، ويجب ان يتم هذا التفتيش فقط بحضور الضباط القنصليين او افراد عوائلهم المعنيين.

المحتوى 4
مادة 26
تكفل الدولة المستقبلة لعضو المركز القنصلي حرية التنقل والسفر في اقليمها مع مراعاة قوانينها وانظمتها المتعلقة بدخول المناطق المحرم أو المقيد دخولها أو لاسباب تتعلق بالامن القومي أو بالمصلحة العامة.

مادة 27
( 1 ) لا يتمتع الموظف القنصلي او عضو جماعة الخدم من موظفي الدولة المستقبلة أو من المقيمين اقامة دائمة في الدولة المستقبلة، بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المحددة في هذه الاتفاقية باستثناء ما يتعلق بالحصانة من الالتزام بادلاء الشهادة حول أمور تتعلق بوظائفهم الرسمية المنصوص عليها في المادة 18 من هذه الاتفاقية.
( 2 ) تسري احكام الفقرة (1) من هذه المادة على أفراد عائلة عضو المركز القنصلي الذين هم من مواطني الدولة المستقبلة أو من المقيمين اقامة دائمة في الدولة المستقبلة.

مادة 28
( 1 ) يتمتع عضو المركز القنصلي بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية اعتبارا من التاريخ الذي يصل فيه الى الدولة المستقبلة لغرض تسلم مهام عمله هناك أو في حالة وجوده مسبقا في الدولة المستقبلة اعتبارا من التاريخ الذي يبدأ فيه بعمله الرسمي في المركز القنصلي.
( 2 ) يتمتع أفراد عائلة عضو المركز القنصلي بالتسهيلات والامتيازات والحصانات في هذه الاتفاقية اعتبارا من التاريخ :
1 – الذي يتمتع فيه عضو المركز القنصلي بالتسهيلات والامتيازات والحصانات بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، أو
2 – الذي يصل فيه الى الدولة المستقبلة، أو
3 – الذي يصبح فيه أحد افراد عائلة عضو المركز القنصلي.
( 3 ) عند انتهاء خدمة عضو المركز القنصلي تلغى تسهيلاته وامتيازاته وحصاناته وكذلك لافراد عائلته اعتبارا من تاريخ مغادرتهم للدولة المستقبلة أو عند انتهاء المهلة المناسبة الممنوحة لهم لهذه الغاية. تعتبر التسهيلات والامتيازات والحصانات الممنوحة لافراد العائلة ملغية من تاريخ فقدان الشخص المعني صفة عضوية أفراد العائلة وفقا لهذه الاتفاقية وفي حالة رغبة هذا الشخص مغادرة اقليم الدولة المستقبلة خلال فترة مناسبة تبقى تسهيلاته وامتيازاته وحصاناته قائمة لغاية مغادرته الدولة المستقبلة.
( 4 ) فيما يخص الاعمال التي يقوم بها عضو المركز القنصلي أثناء ممارسته لمهامه فتبقى الحصانة القضائية نافذة المفعول لفترة غير محدودة.
( 5 ) في حالة وفاة عضو المركز القنصلي يستمر أفراد عائلته بالتمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات الممنوحة لهم لحين مغادرتهم الدولة المستقبلة أو لحين انتهاء المهلة الممنوحة لهم لهذه الغاية.
الفصل الرابع
الوظائف القنصلية

مادة 29
يحق للضابط القنصلي : –
1 – رعاية حقوق ومصالح الدولة المرسلة ومواطنيها واشخاصها المعنويين.
2 – تقديم المعونة والمساعدة الى مواطني الدولة المرسلة واشخاصها المعنويين.
3 – المساهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولة المرسلة والدولة المستقبلة.
4 – تعزيز تطوير علاقات الصداقة، بالوسائل الاخرى، بين الدولة المرسلة والدولة المستقبلة.

مادة 30
( 1 ) يمارس الضابط القنصلي مهامه القنصلية ضمن المنطقة القنصلية.
ان ممارسة الوظائف القنصلية خارج المنطقة القنصلية تتطلب في كل حالة على حدة موافقة مسبقة للدولة المستقبلة.
( 2 ) يستطيع الضابط القنصلي لدى ممارسة وظائفة القنصلية مخاطبة ومراجعة سلطات الدولة المعنية في المنطقة القنصلية مباشرة والسلطات المركزية للدولة المستقبلة حسبما تسمح به قوانين وانظمة الدولة المستقبلة واعرافها.

مادة 31
( 1 ) يحق للضابط القنصلي طبقا لقوانين وانظمة الدولة المستقبلة، تمثيل مواطني الدولة المرسلة امام المحاكم والسلطات الاخرى للدولة المستقبلة أو تدبير تمثيل مناسب لهم لغرض اجراءات حماية حقوق ومصالح هؤلاء المواطنين لعدم مقدرة هؤلاء من ممارسة حقوقهم ومصالحهم بسبب الغياب أو لاسباب مشروعة اخرى.
( 2 ) يستمر التمثل المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة الى حين حضور الشخص المعني نفسه أو تعيين وكيل عنه للدفاع عن حقوقه ومصالحه.

مادة 32
يحق للضابط القنصلي : –
( 1 ) تسجيل مواطني الدولة المرسلة. التسجيل من قبل الضابط القنصلي لا يعفي المواطنين من تطبيق قوانين وانظمة الدولة المستقبلة بصدد تسجيل الاجانب.
( 2 ) اصدار جوازات سفر ووثائق سفر اخرى لمواطني الدولة المرسلة، أو تمديدها أو تعديلها أو ابطالها أو سحبها.
( 3 ) منح السمات.
المادة 33
( 1 ) يحق للضابط القنصلي : –
1 – حفظ سجلات الولادة والوفاة لمواطني الدولة المرسلة.
2 – استلام البيانات والاستمارات المتعلقة بالاحوال المدنية لمواطني الدولة المرسلة.
( 2 ) أحكام الفقرة (1) من هذه المادة لا تعفي الاشخاص المعنيين من الالتزامات الناجمة عن القوانين والانظمة للدولة المستقبلة.

المحتوى 5
مادة 34
( 1 ) يحق للضابط القنصلي : –
1 – استلام وتصديق بيانات مواطني الدولة المرسلة.
2 – مصادقة وحفظ وصايا ووثائق اخرى حول أمور قانونية لمواطني الدولة المرسلة.
3 – مصادقة وحفظ وثائق حول تصرفات قانونية بين مواطني الدولة المرسلة، ما عدا التصرفات المتعلقة بنقل وابطال الحقوق الخاصة بالعقارات الواقعة في الدولة المستقبلة.
4 – المصادقة على تواقيع مواطني الدولة المرسلة على وثائق.
5 – المصادقة على صحة نسخ طبق الاصل من وثائق أو على مقتطفات من وثائق.
6 – المصادقة على تراجم الوثائق الصادرة من السلطات المعنية أو مسؤولي الدولة المستقبلة والمراد استخدامها في الدولة المرسلة.
( 2 ) للوثائق والكتب الصادرة والمسجلة أو المصادقة من قبل الضابط القنصلي طبقا للفقرة (1) من هذه المادة في الدولة المستقبلة نفس القوة القانونية التي تملكها وثائق وكتب صادرة من السلطات المعنية للدولة المستقبلة على أن لا تتعارض مع قوانين وأنظمة الدولة المستقبلة.

مادة 35
( 1 ) يحق للضابط القنصلي : –
1 – قبول وثائق ونقود ومواد ثمينة ومواد اخرى تعود لمواطني الدولة المرسلة لغرض حفظها.
2 – استلام وثائق ونقود ومواد ثمينة ومواد أخرى من سلطات الدولة المستقبلة فقدها مواطنو الدولة المرسلة خلال اقامتهم في الدولة المستقبلة لغرض تسليمها الى أصحابها.
( 2 ) يسمح باخراج المواد المودعة وفق الفقرة (1) من هذه المادة من الدولة المستقبلة طبقا لقوانين وأنظمة الدولة المستقبلة.

مادة 36
تقوم السلطات المختصة للدولة المستقبلة باعلام الضابط القنصلي فورا عن : –
( 1 ) حوادث المرور الخطيرة لمواطني الدولة المرسلة في الدولة المستقبلة.
( 2 ) وفاة مواطن الدولة المرسلة في الدولة المستقبلة وعليها ان ترسل للضباط القنصلي شهادة الوفاة مجانا.

مادة 37
( 1 ) تقوم السلطات المختصة للدولة المستقبلة باخبار الضابط القنصلي عن كافة المعلومات المتوفرة لديها حول تركة مواطن للدولة المرسلة متوفى في الدولة المستقبلة وحول وجود وصية للمتوفى وكذلك حول الورثة المحتملين والموصى لهم والمستحقين لحصته في التركة.
( 2 ) تقوم السلطات المختصة للدولة المستقبلة باعلام الضابط القنصلي عما يترتب بصدد دعوى تركة مقامة في الدولة المستقبلة بغض النظر عن جنسية المورث وتاريخ وفاته، فيما اذا كان هناك من مواطني الدولة المرسلة قد يعتبرون ورثة أو موصى لهم أو مستحقين لحصة في التركة.

مادة 38
اذا ترك مواطن الدولة المرسلة تركة في الدولة المستقبلة أو في حالة وجود مواطنين من الدولة المرسلة قد يعتبرون ورثة أو موصى لهم أو مستحقين لحصة في التركة بغض النظر عن جنسية المورث في تاريخ وفاته فيحق للضابط القنصلي ان يطالب السلطات المختصة للدولة المستقبلة باتخاذ اجراءات لضمان وحماية وادارة التركة.
ويستطيع طبقا لقوانين وانظمة الدولة المستقبلة ان يشترك في تنفيذ هذه الاجراءات وان يسعى لتعيين وكيل عن الورثة أو الموصى لهم أو المستحقين لحصة في التركة.

مادة 39
( 1 ) يحق للضابط القنصلي ان يستلم من السلطات المختصة للدولة المستقبلة بعد انتهاء دعوى تركة الاموال المنقولة التي هي جزء من التركة او المبالغ المترتبة عن بيع الاموال المنقولة والعقار لايصالها الى مواطن الدولة المرسلة طالما ان هذا المواطن هو الوريث أو الموصى له أو المستحق لحصة في التركة وغير مقيم اقامة دائمة في الدولة المستقبلة ولم يشترك في دعوى التركة شخصيا ولا عن طريق ممثل عنه.
( 2 ) تخويل واخراج القيم المالية المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة وايصالها الى المستحق يتم وفقا لقوانين وانظمة الدولة المستقبلة. وان تكون الضرائب والرسوم والتكاليف المثقلة بها التركة قد تم رفعها.

مادة 40
( 1 ) تسلم السلطات المختصة للدولة المستقبلة الضابط القنصلي المواد الشخصية والنقود والمواد الثمينة التي كانت بحوزة مواطن من الدولة المرسلة توفي أثناء اقامته المؤقتة في الدولة المستقبلة ما لم تكن هناك امكانية تسليمها الى شخص مخول.
( 2 ) ان ارسال وتحويل المواد المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة يتم وفقا لقوانين وانظمة الدولة المستقبلة.

مادة 41
( 1 ) تقوم السلطات المختصة للدولة المستقبلة باعلام الضابط القنصلي تحريريا عن أية حالة تتطلب تعيين وصي أو قيم على مواطن من الدولة المرسلة.
( 2 ) يحق للضابط القنصلي ان يتصل بالسلطات المختصة للدولة المستقبلة بخصوص تعيين وصي أو قيم لمواطن من الدولة المرسلة ويقترح أشخاص مناسبين لتعيينهم كأوصياء أو قيمين.

مادة 42
( 1 ) للضابط القنصلي أن يقيم اتصالات مع مواطن من الدولة المرسلة والاجتماع به وتقديم المساعدة له في التعامل مع سلطات الدولة المستقبلة ومساعدته بشأن القضايا التي هي قيد الدرس لدى هذه السلطات وأن يضمن له توكيل محام وتهيئة مترجم له.
( 2 ) لا تحدد الدولة المستقبلة وبأي شكل من الاشكال علاقات مواطن الدولة المرسلة مع المركز القنصلي والدخول اليه.

مادة 43
( 1 ) تخبر السلطات المختصة للدولة المستقبلة الضابط القنصلي بدون ابطاء عن توقيف وحبس أو عن أي تقييد آخر للحرية الشخصية لمواطن الدولة المرسلة في الدولة المستقبلة ويجب ان يتم هذا الاخبار خلال فترة أقصاها (7) أيام من تاريخ توقيف أو حبس أو تقييد حرية المواطن الشخصية.
( 2 ) يحق للضابط القنصلي القيام وبالسرعة الممكنة بزيارة مواطن الدولة المرسلة التي تم توقيفه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية أو يقضي مدة عقوبة السجن في الدولة المستقبلة.
( 3 ) يحق للضابط القنصلي اجراء اتصالات مع مواطن الدولة المرسلة والذي تم توقيفه أو سجنه أو تقييد حريته الشخصية في الدولة المستقبلة وتقديم مساعدات له وكذلك السعي بتوكيل محام وتهيئة مترجم له ويحق للضابط القنصلي استلام البريد أو البيانات من هذا المواطن أو ارسالها اليه.
( 4 ) تتم ممارسة الحقوق المذكورة في هذه المادة وفقا لقوانين وانظمة الدولة المستقبلة.
( 5 ) تخبر السلطات المختصة للدولة المستقبلة المواطن المعني للدولة المرسلة بالحقوق التي يستحقها حسب هذه المادة .

المحتوى 6
مادة 44
( 1 ) يحق للضابط القنصلي تقديم الدعم والمساعدة لسفينة الدولة المرسلة في موانئ الدولة المستقبلة ومياهها الاقليمية والداخلية.
( 2 ) يمكن للضابط القنصلي اقامة اتصالات مع سفينة الدولة المرسلة والحضور على متنها طالما تكون السفينة قد حصلت على موافقة الاتصال مع البلد.
( 3 ) يسمح لربان وأعضاء طاقم سفينة الدولة المرسلة اقامة اتصالات مع الضابط القنصلي ويمكنهم ايضا الذهاب الى المركز القنصلي بشرط مراعاة قوانين وأنظمة الدولة المستقبلة.

مادة 45
(1 ) يحق للضابط القنصلي :
1 – دون المساس بحقوق سلطات الدولة المستقبلة والتحقيق في كافة الامور التي حصلت على متن السفينة خلال رحلتها، واستجواب ربانها وأي من اعضاء الطاقم حول هذه الامور.
2 – دون المساس بحقوق سلطات الدولة المستقبلة، تسوية المنازعات بين الربان واحد أعضاء الطاقم، بما فيها الامور المتعلقة بالاجور وعقد العمل.
3 – اتخاذ اجراءات لتعيين وفصل الربان أو احد اعضاء الطاقم، طالما هذه الاجراءات لا تتعارض وقوانين وانظمة الدولة المستقبلة.
4 – اتخاذ الترتيبات بشأن المعالجة الطبية للربان أو لاحد اعضاء الطاقم أو لاحد المسافرين، أو لضمان عودتهم.
5 – استلام واصدار وتمديد وتصديق كل بيان أو وثيقة اخرى تحددها قوانين وانظمة الدولة المرسلة فيما يخص سفن الدولة المرسلة وحمولتها وتدقيق أوراقها.
( 2 ) يحق للضابط القنصلي وفقا لقوانين وانظمة الدولة المستقبلة تقديم أي مساعدة لربان أو لاحد أعضاء طاقم السفينة للدولة المرسلة والحضور معه أمام المحاكم والسلطات المختصة الاخرى للدولة المستقبلة.

مادة 46
( 1 ) في حالة نية المحاكم أو اي سلطات مختصة اخرى للدولة المستقبلة اتخاذ اجراءات قسرية أو تحقيق على متن سفينة الدولة المرسلة، يتوجب اعلام الضابط القنصلي بذلك من قبل تلك السلطات، ويجب ان يتم هذا الاعلام في وقت مناسب يمكن حضور الضابط القنصلي، واذا لم يكن الضابط القنصلي حاضرا أثناء تنفيذ هذه الاجراءات تقدم السلطات المختصة للدولة المستقبلة معلومات تحريرية عن ذلك وحسب الطلب. واذا لا تسمح الضرورة العاجلة لتنفيذ الاجراءات بأخبار مسبق للضابط القنصلي، فيجب ان تسلم السلطات المختصة للدولة المستقبلة معلومات تحريرية الى الضابط القنصلي حول الحادث والاجراءات المنفذة من دون أن يطالب بها الضابط القنصلي.
( 2 ) تطبق احكام الفقرة (1) من هذه المادة عندما تنوي السلطات المختصة في الدولة المستقبلة استجواب الربان أو احد اعضاء الطاقم وهو في طريقه الى الارساء فيما يتعلق بكل حادث ذي علاقة بسفينة الدولة المرسلة.

مادة 47
(1 ) تعلم السلطات المختصة للدولة المستقبلة، الضابط القنصلي، ودونما ابطاء، لدى تحطم أو جنوح سفينة الدولة المرسلة أو لدى تعرضها لاي ضرر آخر في ميناء أو المياه الاقليمية والداخلية للدولة المستقبلة، كما تخبره عن الاجراءات التي اتخذت لانقاذ وانتشال الاشخاص والسفينة والحمولة. ليتمكن الضابط القنصلي تقديم كل مساعدة لسفينة الدولة المرسلة ولربان السفينة ولافراد الطاقم وللمسافرين وكذلك اتخاذ التدابير لضمان حمولة السفينة ولتصليح السفينة.
( 2 ) يمكن للضابط القنصلي نيابة عن صاحب سفينة الدولة المرسلة اتخاذ اجراءات كان يمكن ان يتخذها صاحب السفينة أو الحمولة بنفسه في حالة عدم استطاعة ربان السفينة أو صاحبها أو الوكيل أو شركة التأمين المختصة باتخاذ الاجراءات الضرورية للحفاظ على السفينة أو حمولتها أو التصرف بها.
( 3 ) تطبق أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة على المواد التي يمتلكها مواطن الدولة المرسلة والتي كانت موجودة على متن سفينة الدولة المستقبلة أو دولة ثالثة، عثر عليها على سواحل أو مياه الدولة المستقبلة كبضائع جرفت أو حملت الى ميناء تلك الدولة.
( 4 ) تقدم السلطات المختصة للدولة المستقبلة الى الضابط القنصلي، بناء على طلبه كل دعم ضروري، لدى قيامه باتخاذ اجراءات تتعلق بتحطم سفينة الدولة المرسلة.
( 5 ) السفينة المتضررة وحمولتها والمخزون فيها، معفاة في الدولة المستقبلة من الرسم الكمركي والتكاليف والرسوم في حالة عدم بقائها في الدولة المستقبلة لغرض الاستعمال والاستهلاك.

مادة 48
تطبق المواد 44 و45 و46 و47 من هذه الاتفاقية، بالمعنى المقصود، على المركبة الهوائية للدولة المرسلة.

مادة 49
يستطيع الضابط القنصلي، وبموافقة مسبقة للدولة المستقبلة، ممارسة وظائف قنصلية أخرى، غير منصوص عليها في هذه الاتفاقية.

مادة 50
( 1 ) يحق للمركز القنصلي استيفاء رسوم قنصلية مقابل القيام بأعمال قنصلية في الدولة المستقبلة وفقا لقوانين وأنظمة الدولة المرسلة.
( 2 ) تعفى الرسوم القنصلية في الدولة المستقبلة من كافة الضرائب والتكاليف الاخرى.

الفصل الخامس
أحكام عامة وختامية

مادة 51
( 1 ) جميع الاشخاص الذي يتمتعون بموجب هذه الاتفاقية بحقوق وتسهيلات وامتيازات وحصانات ملزمون في الوقت نفسه باحترام قوانين وانظمة الدولة المستقبلة دون مساس بهذه الحقوق والتسهيلات والامتيازات والحصانات.
( 2 ) ان الاشخاص المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة ملزمون أيضا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المستقبلة.

مادة 52
يجب أن يؤمن على مركبات المركز القنصلي وأعضاء المركز القنصلي وافراد عوائلهم طبقا لقوانين وانظمة الدولة المستقبلة.

مادة 53
( 1 ) تطبق أحكام هذه الاتفاقية ايضا بالنسبة للعمل القنصلي للبعثة الدبلوماسية للدولة المرسلة، يمنح عضو البعثة الدبلوماسية الذي أسندت اليه ممارسة الوظائف القنصلية نفس حقوق والتزامات الضابط القنصلي المحددة في هذه الاتفاقية تبلغ وزارة الخارجية الدولة المستقبلة باسم هذا الدبلوماسي.
( 2 ) ممارسة الوظائف القنصلية من قبل أحد اعضاء السلك الدبلوماسي في البعثة الدبلوماسية للدولة المرسلة وفق الفقرة (1) من هذه المادة لا تمس بتسهيلاته وامتيازاته وحصاناته الممنوحة له بموجب مركزه الدبلوماسي.

مادة 54
( 1 ) تخضع هذه الاتفاقية الى المصادقة وتدخل حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين من تبادل وثائق المصادقة الذي سيتم في بغداد.
( 2 ) تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدة خمس سنوات اخرى ما لم يقدم أحد الطرفين المتعاقدين الساميين مذكرة خطية قبل ستة أشهر في الاقل من تاريخ انتهاء العمل بها، يعرب فيها عن رغبته في انهاء العمل بها.
ومصادقا لذلك، فان ممثلي الطرفين المتعاقدين الساميين قد وقعا هذه الاتفاقية وختماها بختمهما.
حررت في برلين في 17 كانون الاول 1982 بنسختين كل نسخة باللغات العربية والالمانية والانكليزية، ولجميع هذه النصوص قوة قانونية متساوية. وفي حالة الاختلاف في تفسير نصوص الاتفاقية فان النص الانكليزي هو المعول عليه

عن جمهورية المانيا عن الجمهورية العراقية
الديمقراطية السيد رافع شريف طاقة
السيد بيرنهارد نويفيبارو