عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 1982/125
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1982-12-16 00:00:00
مادة 1
تعدل المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة من قانون الطيران المدني رقم ( 148 ) لسنة 1974 وتقرأ على الوجه الآتي
المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة : يستوفى رسم قدره ( – /2 ) ديناران من كل مسافر بطريق الجو بالطائرات المدنية الى المطارات العربية والاجنبية.
مادة 2
تعدل المادة السابعة والثلاثون بعد المئة من القانون وتقرأ على الوجه الآتي :
المادة السابعة والثلاثون بعد المئة :
1 – يستوفى الرسم المذكور في المادة ( 135 ) بطابع خاص مختوم بعبارة ( رسم المطار ) تستوفى قيمته ويلصق على بطاقة السفر من قبل ادارة المطار.
2 – يكون موظفو الجوازات والكمارك في مطارات الدولة مسؤولين عن مراقبة بطاقات المسافرين الذين يشملهم حكم المادة ( 135 ).
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة