عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 1982/124
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1982-12-16 00:00:00
مادة 1
تحذف المادة ( 20 ) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 ويحل محلها ما يأتي :
” المادة – 20 – تستحق الاسرة الراتب ابتداء من اول الشهر التالي لتاريخ صدور قرار اللجنة القاضي بتخصيص الراتب المصادق عليه “.
مادة 2
تحذف المادة ( 27 ) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
” المادة – 27 – اولا – يؤسس في دائرة الخدمات الاجتماعية التابعة للمؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية صندوق يسمى صندوق رعاية الاسرة تكون اختصاصاته كما يأتي :
1 – صرف راتب رعاية الاسرة.
2 – الاشراف على اعمال لجان رعاية الاسرة في القطر من خلال تدقيق قراراتها والمصادقة عليها.
ثانيا – يمول الصندوق من :
1 – الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة.
2 – أي مصدر آخر تقره الجهات المعنية.
مادة 3
تحذف المادة ( 28 ) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
” المادة – 28 – يؤسس في دائرة الخدمات الاجتماعية التابعة للمؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية قسم يسمى ( قسم رعاية الاسرة ) يديره مدير حاصل على شهادة جامعية أولية وله خبرة وممارسة في احدى مجالات الرعاية الاجتماعية وتكون مهامه ما يأتي : –
اولا – دراسة البيانات السنوية المقدمة من قبل الاسر والسعي لتوفير العمل وتدريب القادرين عليه في ضوء نتائج تلك الدراسة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ثانيا – تعاون القسم مع أقسام الرعاية الاجتماعية في المحافظات لعقد الندوات واللقاءات والاجتماعات عن طريق المنظمات الجماهيرية لغرض التوعية وتوجيه الاسر تربويا واجتماعيا وثقافيا.
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة