عنوان التشريع: قانون التعديل السابع لقانون الشركات التجارية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 1982/123
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1982-12-15 00:00:00
مادة 1
يعتبر قانون التعديل الخامس رقم (23) لسنة 1981 التعديل السادس لقانون الشركات التجاريـة رقـم (31) لسنة 1957.
مادة 2
يعدل نص البند – 2 – من المادة الرابعة والتسعين بعد المائتين من قانون الشركات التجارية رقم 31 لسنة 1957 ويقرأ على الوجه الآتي :
2 – يتولى ديوان الرقابة المالية تدقيق حسابات ما يراه من فروع الشركات الاجنبية المسجلة في العراق في ضوء امكاناته أو بناء على اقتراح من احدى دوائر الدولة أو القطاع الاشتراكي وبموافقة مجلس الرقابة المالية.
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا للصعوبات العملية التي واجهت ديوان الرقابة المالية في تطبيق البند الثاني من المادة الرابعة والتسعين بعد المائتين من قانون الشركات رقم 31 لسنة 1957، المضاف بموجب القانون رقم 23 لسنة 1981 المتضمن حصر تدقيق حسابات جميع فروع الشركات الاجنبية المسجلة في العراق بالديوان، وذلك بسبب نقص الملاك المتمكن من القيام بهذه المهمة سواء فيما يخص الديوان أو مكاتب التدقيق الاخرى وتلافيا لهذه الصعوبات.
فقد شرع هذا القانون.