عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات اجازة فتح المختبر الاهلي للتحليلات المرضية 1994/3
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00
يلغى البند (ثالثا) من المادة (2) من تعليمات اجازة فتح المختبر الاهلي للتحليلات المرضية رقم (3) لسنة 1994 ويحل محله ما ياتي:
ثالثا- ا- يشترط ان تؤيد اللجان الفنية المختصة في الوزارة حصول كل من المذكورين في الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) من البند (ثانيا) من هذه المادة على الخبرة العلمية والعملية اللازمة لممارسة العمل المختبري بموجب تقويم نظري وعملي وفي حالة عدم اجتياز اي منهم للتقويم يمنح فرصتين اضافيتين وضمن موعد التقويم الذي يجري في شهر نيسان او تشرين الاول من كل سنة وبطلب تحريري.
ت- تعتمد محاولتا التقويم الاولى والثانية لمقدم الطلب للحصول على اجازة ممارسة العمل المختبري وفق التعليمات رقم (3) لسنة 1992 (الملغاة) كاساس في حساب عدد المحاولات للتعليمات رقم (3) لسنة 1994.
جـ- يمنح مقدم الطلب الذي لم يجتز ايا من المحاولتين الثالثة او الرابعة وفق التعليمات رقم (3) لسنة 1992 (الملغاة) فرصة واحدة فقط للاختبار ولا يحق لمن لم يجتز المحاولات الخمس من الاشتراك في التقويم.
د – يحق لمن استنفذ محاولات التقويم ولم يجتزها بنجاح ومن ثم حصل على شهادة اعلى في احد الفروع الواردة في البند (ثالثا) من المادة (1) من هذه التعليمات ان يقدم طلبا مع المستمسكات المطلوبة للحصول على اجازة ممارسة العمل المختبري ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة