قانون تعديل قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 132 لسنة 1972

      التعليقات على قانون تعديل قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 132 لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 132 لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 1982/120
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1982-12-06 00:00:00

مادة 1
يعدل نص الفقرة ( ز ) من المادة الخامسة من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 132 لسنة 1970 المعدل ويقرأ على الوجه الآتي :
ز – الاشراف على الدوائر الثقافية كافة العاملة خارج القطر وتزويدها بانتظام بالمعلومات والوسائل والارشادات التي تمكنها من اداء مهامها الثقافية الوطنية والقومية والانسانية التي انشئت من اجلها.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة