قانون اتفاقية دولية ثقافية بين العراق واليمن رقم (98) لسنة 1983

      التعليقات على قانون اتفاقية دولية ثقافية بين العراق واليمن رقم (98) لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: قانون اتفاقية دولية ثقافية بين العراق واليمن رقم (98) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 98
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-11-01 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين والفقرة (د) من المادة الثالثة والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 11 – 1983،
اصدار القانون الآتي:

مادة 1
يصدق اتفاق التعاون الثقافي والعلمي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الموقع عليه في بغداد بتاريخ 11/12/1978.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظرا لعلاقات الود والتفاهم والروابط الاخوية القائمة بين الجمهورية العراقية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ورغبة منهما في توثيق الروابط القومية بين البلدين الشقيقين ودعما لتعاونهما في حقول الاداب والفنون والعلوم والتكنولوجيا والشباب وكل ما من شأنه ان يعزز العلاقات الاخوية بين البلدين عقد هذا الاتفاق، ولاجل تصديق الاتفاق المذكور ووضعه موضع التنفيذ شرع هذا القانون.

اتفاق التعاون الثقافي والعلمي والفني بين الجمهورية العراقية وجمهورية اليمن الديمقراطية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية رغبة منهما في توطيد الروابط الاخوية وتنمية التبادل الفكري والثقافي بين بلديهما وتدعيم تعاونهما في حقول الآداب والفنون والعلوم والتكنولوجية والشباب فقد اتفقتا على ما يلي :

اولا / التعليم العالي والعلوم والثقافة

مادة 1
يشجع الجانبان المتعاقدان تبادل وانتداب الاساتذة والباحثين والعلماء والمدرسين وغيرهم من الخبراء العاملين في مجال التربية والعلم والثقافة والفن والتكنولوجية للعمل في جامعات وكليات ومدارس ومؤسسات بلديهما.

مادة 2
يخصص كل من الجانبين المتعاقدين لمواطني الجانب الآخر منحا ومقاعد دراسية ويسهل دراستهما في جامعاته ومعاهده الفنية والعلمية.

مادة 3
يستقبل كل من الجانبين المتعاقدين مواطني الجانب الآخر الموفدين لغرض التدريب والبحث في المؤسسات العلمية والثقافية والفنية والصناعية.

مادة 4
يعمل الجانبان المتعاقدان على توفير أوسع تعاون ممكن بين المؤسسات والجمعيات والمنظمات التربوية والعلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية والمهنية بين بلديهما.

مادة 5
يعمل الجانبان المتعاقدان على تسهيل زيارات الاساتذة والمحاضرين والعلماء الاختصاصيين والفنيين وغيرهم من التربويين المختصين بالشؤون الثقافية.

مادة 6
يشجع الجانبان المتعاقدان تبادل البحوث العلمية والمناهج والبرامج الخاصة بالجامعات والمعاهد العليا ومراحل التعليم كافة كما يعمل الجانبان المتعاقدان على الاشتراك في المؤتمرات والندوات العلمية الجامعية التي تنظم في بلد كل منهما.

ثانيا/ التربية والتعليم

مادة 7
يشجع الجانبان المتعاقدان تبادل وانتداب الاساتذة والمدرسين وغيرهم من العاملين في المجالات التربوية والعلمية والثقافية في مدارس ومؤسسات بلديهما.

مادة 8
يتبادل الجانبان المتعاقدان الزمالات الدراسية ويسهل كل منهما الدراسة لمواطني الجانب الآخر في مدارسه الفنية والمهنية.

مادة 9
يعمل الجانبان المتعاقدان على توحيد المناهج التعليمية والمصطلحات العلمية بين بلديهما.

مادة 10
يتخذ كل من الجانبين المتعاقدين التدابير اللازمة لمعادلة الشهادات الدراسية ودراسة انظمة الامتحانات في بلديهما.

مادة 11
تقدم الحكومة العراقية المعونة للمؤسسات التربوية والعلمية في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وذلك عن طريق مساعدتها في تطوير المؤسسات التعليمية وطباعة الكتب وتوفير الوسائل التعليمية.

مادة 12
يعمل الجانبان المتعاقدان على تبادل وتسهيل وتوزيع الكتب والمواد التربوية والثقافية والعلمية ووفقا للانظمة المرعية.

مادة 13
يشجع الجانبان المتعاقدان تبادل زيارات الوفود الثقافية والتربوية والرياضية والطلابية ووفود الشباب وتقديم التسهيلات الممكنة لاقامتهم وتنقلاتهم في بلديهما.

ثالثا / الرياضة والشباب
مادة 14
يعمل الجانبان المتعاقدان على تبادل الفرق الرياضية ومن ثم تحديدها عن طريق المراسلات.

مادة 15
يعمل الجانبان المتعاقدان على تنسيق جهودهما ومواقفهما في المؤتمرات الدولية والخاصة بالرياضة والشباب.

مادة 16
يعمل الجانبان المتعاقدان على دعم وحدة الشبيبة العربية.

مادة 17
يجتمع ممثلون عن الجانبين مرة كل سنتين في عاصمة كل منهما بالتناوب لوضع خطط وبرامج ثقافية وعلمية وفنية تفصيلية لمتابعة تنفيذ تلك الخطط والبرامج.

مادة 18
يعتبر هذا الاتفاق نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل الحكومتين المذكرات المؤيدة للتصديق عليه ويبقى نافذ المفعول ما لم يقدم احد الجانبين اشعارا تحريريا بانهائه قبل ستة اشهر من ذلك التاريخ.
كتب في بغداد في 11/12/1978 بنسختين اصليتين باللغة العربية.

عن حكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
عبد الواحد محمد فارع
القائم بالاعمال بالنيابة

عن حكومة الجمهورية العراقية
الدكتور عادل شاكر عبد الرزاق
مدير عام دائرة العلاقات الثقافية