قانون اتفاقية دولية بين العراق واليابان حول تعديل وتمديد القروض والتسهيلات الائتمانية رقم (94) لسنة 1983

      التعليقات على قانون اتفاقية دولية بين العراق واليابان حول تعديل وتمديد القروض والتسهيلات الائتمانية رقم (94) لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: قانون اتفاقية دولية بين العراق واليابان حول تعديل وتمديد القروض والتسهيلات الائتمانية رقم (94) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 94
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-10-11 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 10 – 1983،
اصدار القانون الاتي:

مادة 1
يصدق بهذا القانون الرسائل المتبادلة بين حكومة اليابان وحكومة الجمهورية العراقية المتعلقة بتعديل وتمديد اتفاقية القرض والتسهيلات الائتمانية الاخرى الموقع عليها في بغداد بتاريخ 11/آب/1983.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
رغبة في تعزيز العلاقات بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومة اليابانية في مجالات التعاون الاقتصادي والفني بما ينسجم والتعجيل في تنفيذ الخطة التنموية في القطر، فقد تم التوقيع على الرسائل المتبادلة بشأن تعديل وتمديد اتفاقية القرض والتسهيلات الائتمانية في بغداد بتاريخ 11/آب/1983 ولاجل وضع هذه الرسائل موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.

ترجمة غير رسمية
محضر المباحثات
بغداد، 11/آب/1983

بالاشارة الى الرسائل المتبادلة بين حكومة اليابان وحكومة الجمهورية العراقية بشأن تمديد قروض الين والائتمانات الاخرى المؤرخة في 16/آب/1974 والمعدلة في 15/آب/1978 والرسائل المتبادلة بين الحكومتين بخصوص تمديد الائتمانات الاضافية المؤرخة في 21/كانون الثاني/1977، والرسائل المتبادلة بين الحكومتين بخصوص التعديلات والملاحق على الرسالتين المتبادلتين المؤرخة في هذا اليوم، فان ممثلي الوفد الياباني ووفد الجمهورية العراقية يودان تسجيل ما يلي :

اولا –1- بالنسبة للفقرة (3)، (5) و(6) من الرسائل المتبادلة المؤرخة في هذا اليوم فان ممثل وفد اليابان اشار الى ان الترتيبات الاسترشادية الخاصة بائتمانات التصدير المدعمة رسميا لغرض تجنب الافراط في التنافس التصديري في حقل الائتمانات المدعمة رسميا التي يشارك فيها معظم الدول الاعضاء في منظمة (OECD) والتي وضعت وسيعاد النظر فيها بشكل دوري وبأن حكومة اليابان مصممة على الاستمرار في التقيد بهذه الاسس.
أوضح ممثل وفد اليابان بأن الاسس الحالية تقدم اقصى سقفا زمنيا لمدة التسديد والحد الادنى لنسبة الفوائد لائتمانات التصدير المدعمة رسميا التي ستقدم من قبل المشاركين اضافة الى مستوى مناسب لعامل المنحة (GRANT ELEMENT ) بالنسبة لائتمانات المساعدة المقيدة.
2 – ان وفد الجمهورية العراقية عبر عن عدم اعتراضه للايضاح المقدم من قبل وفد اليابان المذكور في (1) اعلاه.
3 – وقد كانت وجهات نظر الجانبين متفقة من ان الجانب العراقي سيحصل على افضل الشروط الملائمة لليابان والممنوحة للعراق وفق الترتيبات الاسترشادية (OECD)
4 – وبهذ الشأن وبالاشارة الى الفقرة (6) من الرسائل المتبادلة والمؤرخة في هذا اليوم فقد بين ممثل وفد اليابان بأن القروض والائتمانات التي ستقدم الى حكومة الجمهورية العراقية كدعم للائتمانات المساعدة المقيدة فان في نية الحكومة اليابانية بذلك أقصى جهودها لكي يكون عامل المنحة لمثل هذه الائتمانات ليس اقل من (35%) وفق القواعد الحالية لمنظمة (OECD)
ثانيا – وقد كانت وجهات نظر الجانبين متفقة انه عندما تمدد القروض و/او الائتمانات لتنفيذ احد مشاريع خطة التنمية الاقتصادية في العراق المحددة في الملحق الخاص بالرسائل المتبادلة المؤرخة في 16/آب/1974 بخصوص مشاريع التنمية الاقتصادية في العراق، والتي تم تعديلها لثلاث مرات في 21/كانون الثاني/1977، 6/كانون الاول/1980، و4/تشرين الثاني/1982 فان القروض و/او الائتمانات المقدمة بهذا الشكل يمكن استخدامها لشراء سلع ومعدات انتاجية تتطلبها عملية تنفيذ المشروع المذكور.
ثالثا – 1 – اعاد الجانب العراقي ايضاح موقفه بان القروض و/او الائتمانات يجب ان تقدم للمشاريع التالية ولهذا الغرض فقد اقترح ان يدخل الجانبان في مفاوضات خلال ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ محضر هذه المباحثات من اجل التوصل الى ترتيبات لاحقة والمشار اليها في الفقرة (2) من رابعا من الرسائل المتبادلة بين حكومة اليابان وحكومة الجمهورية العراقية والمتعلقة بتمديد قروض الين والائتمانات الاخرى والمؤرخة في 16/آب/1974 والمعدلة والخاصة بالمشاريع التالية :
أ – مشروع الاسمدة الكيمياوية
ب – مشروع سد نجمة
جـ – محطات الطاقة الكهربائية
2 – أخذ الجانب الياباني علما بالمقترح العراقي وبين انه مستعد للاستمرار في وضع المقترح تحت الدراسة في الوقت الذي يأمل في حصول تحسن مبكر في الظروف التي تجعل اعداد الترتيبات لتلك المشاريع في الوقت الحاضر صعبة.

فاروق داود العبيد
مدير عام
دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية
وزارة التجارة
عن الجانب العراقي

كوشير ناتوسورا
وكيل مدير عام في مكتب التعاون الاقتصادي
وزارة الخارجية
عن الجانب الياباني