قانون اتفاقية دولية نقل بري بين العراق وجمهورية المجر الشعبية رقم (92) لسنة 1983

      التعليقات على قانون اتفاقية دولية نقل بري بين العراق وجمهورية المجر الشعبية رقم (92) لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: قانون اتفاقية دولية نقل بري بين العراق وجمهورية المجر الشعبية رقم (92) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 92
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-10-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 10 – 1983،
اصدار القانون الاتي:

مادة 1
تصدق اتفاقية النقل البري الدولي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الشعبية المجرية الموقعة في بودابست بتاريخ 30/6/1983.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظرا لرغبة حكومتي الجمهورية العراقية والجمهورية الشعبية المجرية في تطوير النقل البري الدولي للاشخاص والبضائع والنقل بالعبور عبر أراضيهما وتعميق روابط الصداقة فقد برزت أهمية توقيع هذه الاتفاقية.
لذلك شرع هذا القانون.

اتفاقية بين حكومة جمهورية هنغاريا الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية حول النقل الدولي البري
ان حكومة جمهورية هنغاريا الشعبية وحكومة الجمهورية، واللتين يشار اليهما الآن – وفيما بعد بصفة (الطرفان المتعاقدان) ادراكا منهما بأهمية تقوية صلة الصداقة بين بلديهما فقد قررتا ابرام هذه الاتفاقية لغرض تسهيل نقل الركاب والبضائع بالطرق البرية بين بلديهما وعن طريق العبور (الترانزيت) عبر أراضيهما ذات الشأن.

مادة 1
مجال الاتفاقية
تطبق نصوص الاتفاقية على النقل الدولي للركاب والبضائع برا عندما يتم انجاز أجزاء من السفرة بحافلات النقل البعيد وعجلاته من والى اراضي احد الطرفين المتعاقدين وبطريقة المرور عبرا (ترانزيت) عبر اراضي الطرف المتعاقد الآخر بعجلات مسجلة في اراضي الطرف المتعاقد الاول.

مادة 2
تعريفات (تعاريف)
لاغراض هذه الاتفاقية فان التعابير التالية تعني ما مذكور ازاءها :
تعبير (الناقل) :
يعني أي شخص حقيقي أو معنوي مسجل ومقيم في أي من الطرفين المتعاقدين ومخول بنقل الركاب والبضائع بما يتفق والقوانين والانظمة والقواعد المطبقة في الطرفين المتعاقدين.
وتعبير (عجلة) :
أ – أي عجلة من عجلات الطرق تساق بالقوة المحركة تم بناؤها (اما للحمل أو للمسافرين) (اذا كانت ذات اكثر من ثمانية مقاعد غير مقعد السائق) أو لنقل البضائع أو لسحب شاحنة بضائع أن انها.
ب – تركيب من عجلات من المشمولات بالتعريف الوارد في الفقرة (أ) اعلاه أو مقطورة حمل او شبه مقطورة مرتبطة بها ومبنية لحمل الركاب او البضائع.
وتعبير (الخدمات الموسمية) :
يعني الخدمات التي ليست لها خواص الخدمات المنتظمة.
وتعبير نقل (المرور عبرا – ترانزيت ) :
يعني نقل الركاب والبضائع بالعجلات المسجلة في اراضي طرف متعاقد واحد عبر اراضي الطرف المتعاقد الآخر وبين نقاط مغادرة ومسافات واقعة خارج اراضي الطرف المتعاقد الآخر.

1 – نقل المسافرين
مادة 3
ان الخدمة في المناسبات (نقل السواح او اي مجموعة اخرى من المسافرين) بعجلة مسجلة في اراضي طرف متعاقد واحد بين اراضي الطرفين المتعاقدين تتم بدون خضوعها للحصول على موافقة.

2 – نقل البضائع
مادة 4
نظام الترخيص
ان جميع عمليات نقل البضائع بتأجير أو بأجور او على حساب الخاص ما عدا ما حددته المادة (5) تكون خاضعة لنظام الترخيص.

مادة 5
العمليات المعفاة من الترخيص :
1 – لا حاجة الى رخصة لنقل كل من :
أ – بضائع ومعدات مزمع ارسالها الى المعارض.
ب – المناظر المسرحية وملحقاتها.
جـ – الادوات الموسيقية ومعداتها للبث الاذاعي او التلفازي او لصناعة الافلام.
د – خيول السباق والعجلات والمعدات الرياضية المعدة.
هـ – العجلات المتضررة.
و – مواد وأثاث منزلية منقولة.
ز – الجثث (الجنائز)
ح – مواد اسعاف في حالة الكوارث الطبيعية.
2 – ان انواع النقل المذكورة اعلاه يجب ان تكون خاضعة للقوانين والانظمة المحلية للطرفين المتعاقدين.

المحتوى 1
مادة 6
مدة نفاذ المفعول والاستعمال وشكل الترخيص
1 – يصدر ترخيص مستقل لكل سفرة ولكل عجلة / او تركيب من العجلات وان نفس الرخصة ستكون سارية على سفرة العودة.
2 – تستعمل الرخصة فقط من قبل الناقل الذي صدرت له وهي ليست قابلة للنقل للغير.
3 – يتفق الطرفان مشتركا على مخطط صيغة وشكل الترخيص.

مادة 7
نظام – الكوتا – (الحصة النسبية)
1 – تستلم الترخيصات من قبل السلطات المعنية لبلد تسجيل العجلة نيابة عن السلطات المعنية للطرف المتعاقد الآخر ضمن الحصص النسبية المقررة بصورة مشتركة سنويا من قبل السلطات المعنية.
2 – فاذا حصل لاي سبب كان تقديم تقرير الحصص النسبة سواء بالمراسلات أو بالتفاوض فان الحصص النسبية للسنة التي سبقت ستكون مطبقة بصورة وقتية للسنة التي تلي.
3 – يزود كل طرف متعاقد الطرف الآخر بكمية كافية من التراخيص للنقل بموجب هذه الاتفاقية.

مادة 8
الاحمال المحمولة في طريق العودة
تستطيع العجلة المسجلة في اراضي واحد من الطرفين المتعاقدين ان تجمع أحمال العودة لبلدهما المسجلة فيه وذلك بعد تسليمها للبضائع في اراضي البلد المتعاقد الآخر، ويتم هذا الاجراء طبقا للقوانين والانظمة المرعية في الطرفين المتعاقدين.

مادة 9
المرور في طرف ثالث
يخضع نقل البضائع من أي بلدي الطرفين المتعاقدين الى بلد ثالث الى ترخيص خاص يصدر لهذا الغرض.

مادة 10
البضائع المارة عبورا (ترانزيت)
ان انتقال البضائع العابرة (ترانزيت) من عجلة الى اخرى بسبب الضرورة او الادامة او الخزن المؤقت في مخازن او لاعادة تغليفها في اراضي طرف متعاقد واحد سوف لن يغير طبيعة كونها عابرة (ترانزيت) على شرط ان تحصل مثل هذه العمليات بموافقة وتحت اشراف السلطات المختصة للطرف المتعاقد الذي تحصل فيه مثل هذه الاعمال.

مادة 11
نقل المواد الخطرة
فيما يخص نقل المواد الخطرة – المحظورة او الخاضعة الى الحصول على موافقة خاصة فان القوانين والانظمة المحلية والالتزامات المتعهد بها في المعاهدات الدولية من قبل الطرفين المتعاقدين هي التي يجب ان تطبق.

3 – نصوص عامة
مادة 12
النقل الداخلي
ان الناقلين في احد الطرفين المتعاقدين لن يسمح لهم بنقل ركاب او بضائع بين نقطتين تقعان ضمن اراضي الطرف المتعاقد الآخر.

مادة 13
الشروط المالية
1 – لا تفرض ضرائب او رسوم او جعل على عجلات او بضائع او ممتلكات شخصية منقولة في عربات المسافرين او عربات البضائع بين اراضي الطرفين المتعاقدين وكذلك مرورا عبر اراضيهما اكثر من :
أ – اجور ستعمال شبكة الطرق المبلطة وكوس الطرق والجسور.
ب – الاجور المقررة اذا زاد الوزن او الابعاد او الحمولات للعجلة عن الحدود المقررة في التشريعات الوطنية للاطراف المتعاقدة.
جـ – الكلفات الناجمة عن خدمات يتم تقديمها للبضائع او الركاب وامتعتهم ويتشاور الطرفان المتعاقدان احدهم مع الآخر عن التبديلات الممكنة في انواع الكلفات او مبالغها وذلك قبل ثلاثة اشهر كحد ادنى من التطبيق.

مادة 14
الانظمة الوطنية
ان الناقلين وسواق العجلات لكل واحد من الطرفين المتعاقدين الذين يدخلون في او يمرون عبر اراضي الطرف الآخر يجب ان يعلموا بما يتفق مع قوانين وانظمة الطرف المتعاقد الاخير.
مادة 15
مكاتب تمثيل الطرفين المتعاقدين
يمكن لكل طرف متعاقد ان يفتح مكاتب في اراضي الطرف المتعاقد الآخر بما يتفق مع القوانين والانظمة المحلية للطرف الاخير لغرض استلام البضائع في مواقع الشحن والاشراف على عمليات التحميل ومراقبة شكلية الاجراءات الكمركية والنقل وان المساعدة الضرورية تبدى لهذه المكاتب للادارة الفعالة لنشاطاتهم.

المحتوى 2
مادة 16
التدابير الحدودية
1 – يتخذ الطرفان المتعاقدان كافة الاجراءات الضرورية فيما يخص مراعاة الانظمة الوطنية المتعلقة بالجوازات والكمارك والوقاية الصحية لضمان سهولة الدخول والمرور بدون أي تأخير غير ضروري لعجلاتهم عبر الحدود ولتبسيط شكليات السيطرة الحدودية الى ابعد حد ممكن.
2 – ان العجلة التي تقوم بنقل دولي على الطرق البرية وعجلات الخدمات والانقاذ المستوردة مؤقتا لاراضي الطرف المتعاقد الآخر لانقاذ العجلات العاطلة تحصل على الوثائق الدولية الضرورية مثل وثيقة (الترتبك) ووثيقة (كارنيت دي باسيج).
3 – يعفى الوقود الموجودة في خزانات العجلة القياسية المثبتة اصلا في السيارة من قبل منتجيها من الرسوم الكمركية وكل الضرائب والمكوس الاخرى.
4 – يخضع استيراد الاجزاء الاحتياطية الى القوانين والانظمة الوطنية وتعفى الادوات والمعدات التي يستعملها طاقم العجلات في حالة الضرورة من الرسوم الكمركية ويسمح باستيراد الاجزاء الاحتياطية لاستبدال المكسورة بها عندما تكون العجلات عاطلة في اراضي اي من الطرفين المتعاقدين على شرط انجاز الاستبدال تحت اشراف سلطات الكمارك اما الاجزاء المبدلة فتخضع لواحد من الاجراءات التالية :
أ – اما يعاد تصديرها حالما تغادر العجلة البلد.
ب – او تتلف تحت اشراف السلطات الكمركية.
5 – تراعى الشروط العامة المتعاقد عليها في الملحق فيما يخص الاغطية والحبال والاختام الكمركية من قبل الطرفين المتعاقدين الى حين تطبيق نصوص معاهدة (T.I.R) من قبل الطرفين المتعاقدين.

مادة 17
الوثائق
1 – ان الوثائق المذكورة في هذه الاتفاقية يجب ان تكون مصحوبة مع العجلة في كل سفرة في اراضي الطرف المتعاقد الآخر وتبرز عند الطلب الى موظفي التفتيش المخولين.
2 – يحمل طاقم العجلة ومسافروها وثائق سفر سارية المفعول تخولهم عبور حدود الطرفين المتعاقدين.
3 – تقبل اجازات السوق الدولية الصادرة من قبل احد الطرفين المتعاقدين لدى الطرف المتعاقد الآخر.

مادة 18
التأمين
تؤمن العجلات المستخدمة في النقل الدولي للمسافرين والبضائع سواء كانت داخلة الى او مارة عبر اراضي احد الطرفين المتعاقدين وذلك بما يطابق القوانين الوطنية والانظمة لذلك الطرف المتعاقد ضد الاضرار لاطراف ثالثة بما في ذلك الايذاء البدني والموت وخسارة الممتلكات.

مادة 19
خرق بنود الاتفاق
في حالة اي خرق لبنود هذه الاتفاقية بما في ذلك مخالفة انظمة المرور والنقل خلال عملية النقل التي تنجز بموجب هذه الاتفاقية فتطبق القوانين والانظمة للطرف المتعاقد الذي تحصل فيه المخالفة وعلى الطرف الذي حصلت فيه المخالفة ان يخبر المتعاقد الآخر عن الاجراءات المتخذة بهذا الخصوص.

مادة 20
الحوادث
1 – في حالة الحوادث فان السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين الذي تحصل الحادثة في اراضيه تخبر من غير تأخير وحتى من غير اي طلب السلطات المعنية للطرف المتعاقد الآخر عن الحادثة وترسل ايضا الوثائق ذات العلاقة بالتحقيق في القضية.
2 – تقوم السلطات المعنية في الطرف المتعاقد الذي تحصل في اراضيه الحادثة بتوفير العناية الطبية الضرورية والوقاية المشروعة لطاقم وركاب العجلة المرتبطة بالحادثة والمسجلة في اراضي الطرف المتعاقد الآخر.

مادة 21
اللجنة المشتركة
تشكل لجنة مكونة من ممثلين للطرفين المتعاقدين لتدقيق الامور التي تنشأ عن تنفيذ هذه الاتفاقية وتعقد اللجنة اجتماعاتها بالمناوبة في هنغاريا والعراق بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين.

المحتوى 3
مادة 22
السلطات المعنية
1 – ان السلطات المعنية التي تنوب عن الجانب العراقي عن وزارة النقل والمواصلات أو المؤسسة العامة للنقل البري والتي تنوب عن الحكومة الهنغارية هي وزارة المواصلات والبريد ووزارة المالية (فقط فيما يخص المادتين 13 – و16) وفي كلتا الحالتين اي سلطة اخرى او شخص معنوي ممنوح السلطة لانجاز المهمات الممارسة حاليا في قبل السلطات المذكورة.
2 – تبقى السلطات المعنية في كلا الطرفين المتعاقدين على اتصال دائم بين بعضها البعض فيما يخص أي مسألة تنص عن تطبيق لهذه الاتفاقية.

مادة 23
التعديلات
يمكن ان تعدل هذه الاتفاقية باتفاق مشترك للطرفين المتعاقدين وتكون التعديلات نافذة المفعول بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية التي بها يتم تصديق موافقتهما من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين.

مادة 24
التعاقدات
ان التعاقدات المبرمة ضمن اطار هذه الاتفاقية تبقى نافذة المفعول حتى بعد انقضاء سريان مفعول هذه الاتفاقية.

مادة 25
الاختلاف على الترجمة
ان الاختلاف على الترجمة بين كلا الطرفين المتعاقدين والذي ينشأ عن تنفيذ هذه الاتفاقية تتم تسويته من قبل اللجن المشتركة المؤسسة وفقا للمادة 21 من هذه الاتفاقية.

مادة 26
تاريخ اعتبار هذه الاتفاقية نافذة المفعول ثم سريانها
1 – تدخل هذه الاتفاقية في النفاذ في اليوم الثلاثين بعد ان يشعر الطرفان احدهما الآخر بأن الاجراءات الدستورية لنفاذها قد استوفيت.
2 – وستكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لفترة سنة ثم تكون مجددة تلقائيا لفترات كل منها سنة واحدة ما لم يعبر احد الطرفين المتعاقدين عن رغبته تحريريا الى الطرف الآخر لانهائها وذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء مفعولها.

حررت ووقعت في بودابست بتاريخ 30/6/1983 بنسختين اصليتين باللغة الانكليزية.
عن حكومة جمهورية هنغاريا الشعبية
رئيس القسم الدولي في
وزارة المواصلات والبريد
جورج كوليمار

عن حكومة الجمهورية العراقية
مستشار وزارة النقل والمواصلات
مصطفى عزيز محمود