قانون التعديل الرابع لقانون الاحوال المدنية رقم (65) لسنة 1972

      التعليقات على قانون التعديل الرابع لقانون الاحوال المدنية رقم (65) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون الاحوال المدنية رقم (65) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 87
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-09-10 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 7 – 1983،
اصدار القانون الاتي:

مادة 1
تلغى المادة العاشرة من قانون الاحوال المدنية رقم (65) لسنةى 1972 ويحل محلها ما يأتي:
المادة العاشرة – لرب الاسرة، او صاحب القيد، او الاخوة او الاخوات، او الابناء، او احد الزوجين او الول]، او الوصي، او القيم او الوكيل، ان يطلب من دائرة الاحوال المدنية المختصة تزويده بصورة من القيود لسنة 1957 المتعلقة به، او بأسرته، على ان تصدق من المدير العام، او من يخوله، وتلصق عليها صدور اصحابها، كما يلصق عليها طابع مالي من فئة نصف دينار، يدفعه المكلف.

مادة 2
تلغى الفقرة (2) من المادة السابعة والاربعين من القانون ويحل محلها ما يأتي:
2 – آ – بدل التالف للطباقة الشخصية بطلب من صاحبها او من ذي علاقة، على ان يلصق عليها طابع مالي من فئة دينار واحد يدفعه المكلف.
ب – يمنح بدل الضائع للبطاقة الشخصية، بطلب من صاحبها او من ذي علاقة، بعد ان تتثبت دائرة الاحوال المدنية من كيفية فقدانها وذلك بضبط افادة صابحها او ذي العلاقة تحريريا من موظف الاحوال المدنية المختص على ان يلصق عليها طابع مالي، يدفعه المكلف من فئة:
-/5 خمسة دنانير عند الفقدان للمرة الاولى.
-/10 عشرة دنانير عند الفقدان للمرة الثانية.
-/20 عشرين دينار عند الفقدان لاكثر من مرتين.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بالنظر لاهمية البطاقة الشخصية التي تصدرها دوائر الاحوال المدنية لتعريف حاملها ولغرض الزامه بالحفاظ عليها.
فقد شرع هذا القانون.