عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 86
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-09-10 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 7 – 1983،
اصدار القانون الاتي:
مادة 1
تلغى المادة الرابعة والعشرون من قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 ويحل محلها ما يأتي:
المادة الرابعة والعشرون – تفرض الرسوم التالية على النسخ الاصلية للارواق والوثائق المبينة ادناه وعلى بدائلها او صورها.
1 – التصريح بطلب شهادة الجنسية العراقية 250 / – مائتان وخمسون فلسا.
2 – شهادة الجنسية العراقية – / 3 ثلاثة دنانير.
3 – التصريح بطلب التجنسي بالجنسية العراقية -/3 ثلاثة دنانير.
4 – شهادة التجنس بالجنسية العراقية -/10 عشرة دنانير.
5 – بدل الممزق والتالف لشهادة الجنسية العراقية او شهادة التجنس بالجنسية العراقية -/3 ثلاثة دنانير.
6 – بدل الضائع لشهادة الجنسية العراقية او شهادة التجنس بالجنسية العراقية.
-/10 عشرة دنانير للمرة الاولى.
-/20 عشرون دينارا للمرة الثانية.
-/40 اربعون دينارا لأكثر من مرتين.
7 – التصريح برفض الجنسية العراقية من الارملة والزوجة السابقة للعراق -/5 خمسة دنانير.
8 – التصريح باسترداد الجنسية العراقية من الارملة والزوجة السابقة للاجنبي -/2 ديناران.
9 – التصريح باسترداد الجنسية العراقية من الشخص الذي فقدها في صغره -/2 ديناران.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
(الاسباب الموجبة)
لاهمية شهادة الجنسية العراقية ووجوب الحفاظ عليها ولان الرسوم المفروضة على النسخ الاصلية او بدائها او صورها تعتبر ضئيلة في الوقت الحاضر، اضافة الى عدم وجود رسم على بدل الممزق والتالف.
فقد شرع هذا القانون.