قانون اتفاقية دولية تكميلية بين العراق والامم المتحدة بشأن المباني التي تشغلها لجنة الامم المتحة الاقتصادية لغربي آسيا رقم (79) لسنة 1983

      التعليقات على قانون اتفاقية دولية تكميلية بين العراق والامم المتحدة بشأن المباني التي تشغلها لجنة الامم المتحة الاقتصادية لغربي آسيا رقم (79) لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: قانون اتفاقية دولية تكميلية بين العراق والامم المتحدة بشأن المباني التي تشغلها لجنة الامم المتحة الاقتصادية لغربي آسيا رقم (79) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 79
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-07-25 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 7 – 1983،
اصدار القانون الاتي:

مادة 1
تصدق الاتفاقية التكميلية بين الجمهورية العراقية والامم المتحدة بشأن المباني التي يتم شغلها كمقر دائم للجنة الامم المتحدة الاقتصادية لغربي اسيا الموقعة في بغداد من قبل مممثلي الطرفين بتاريخ 30 – 6 – 1983.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
رغبة في توطيد اواصر التعاون بين الجمهورية العراقية والامم المتحدة فقد تم عقد اتفاقية تكميلية بشأن المباين التي يتم شغلها كمقر دائم للجنة الاقتصادية لغربي آسيا بهدف تمكينها من اداء وظائفها وبرامجها ومشاريعها.
وعليه فقد شرع هذا القانون.

اتفاقية تكميلية بين الامم المتحدة وحكومة الجمهورية
العراقية بشأن المباني التي يتم شغلها كمقر
دائم للجنة الامم المتحدة الاقتصادية لغربي آسيا
وفقا للمادة الثالثة من الاتفاقية (المشار اليها فيما يلي باتفاقية المقر) المعقودة في بغداد في 13 حزيران – يونيو 1979 بين الامم المتحدة وحكومة الجمهورية العراقية (المشار اليها فيماي لي بالحكومة) بشأن مقر لجنة الامم المتحدة الاقتصادية لغربي أسيا (المشاري اليها فيما يلي باللجنة) يتفق الطرفان على ما يلي:

مادة 1
الملكية وحق الانتفاع والمدة
1 – ان الحكومة بوصفها المالكة للاراضي والمباني الواقعة في العامرية في بغداد والموصوفة في الملحق الاول من هذه الاتفاقية والمالكية للتركيبات والتجهيزات والمعدات الموجودة فيها والموصوفة في قوائم الجرد المنصوص عليها في المادة الرابعة ادناه، والمشار اليها كلها فيما يلي (بالمباني). وفي مقابل الايجار المبين في المادة الثالثة ادناه، توافق بموجب هذه الاتفاقية على ان تضع تحت تصرف الامم المتحدة كل المباني بغرض شغلها واستخدامها من قبل اللجنة كمقر لها لاداء مهامها الرسمية وللخدمات والتسهيلات الاخرى المتعلقة مباشرة بهذه المهام.
2 – وضعت المباني تحت تصرف الامم المتحدة اعتبارا من اول نيسان / ابريل 1983 ويظل هذا الترتيب مستمرا لمصلحة الامم المتحدة حتى يتم انهاؤه بالاتفاق بين الطرفين او حسبما تنص عليه هذه الاتفاقية.

مادة 2
الاستخدامات الاخرى
1 – يكون أي استخدام للمباني في اجتماعات تعقدها الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلافا للاجتماعات التي تعقد تحت رعايا اللجنة، خاضعا لترتيبات خاصة بين الحكومة والامم المتحدة.
2 – يجوز لأي جهاز من اجهزة الامم المتحدة غير اللجنة، او لأية وكالة متخصصة، او للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ان تقيم مكاتبها في العراق في هذه المباني، وذلك بناء على موافقة صريحة من اللجنة وعلى اتفاق صريح مع الحكومة. ويتفاوض الجهاز المعني او الوكالة المعنية مباشرة مع الحكومة بشأن شروط واحكام انشاء هذه المكاتب وتدرج الشروط والاحكام في اتفاقية منفصلة ومستقلة.
3 – يكون أي استخدام للمباني من قبل اية منظمة حكومية دولية لا صلة لها بالامم المتحدة او من قبل أية منظمة حكومية او غير حكومية خاضعا لترتيبات خاصة بين الامم المتحدة والحكومة، وعند الاقتضاء، بين كل من الامم المتحدة والحكومة والمنظمة المعنية.

مادة 3
الايجار
تدفع الامم المتحدة للحكومة طوال الفترة التي توضع فيها المباني تحت تصرفها او أي تمديد لاحق لها، ايجارا رمزيا قدره دينار عراقي واحد في السنة يسدد مقدما كل سنة ما لم يتم انهاء هذه الاتفاقية حسب ما هو منصوص عليه فيها.

مادة 4
معاينة المباني
1 – قبل شغل المباني، تقوم الامم المتحدة بمعاينة المباني ويتخذ الطرفان ترتيبات لاعداد قائمة جرد للتركيبات والتجهيزات والمعدات الموجودة في المباني التي هي ملك للحكومة اعتبارا من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية وترفق هذه القائمة بالاتفاقية بوصفها الملحق الثاني. وتنقح هذه القائمة بشكل دوري وفقا للجدول الذي يتفق عليه الطرفان. وتعتبر هذه القوائم المنقحة جزءا لا يتجزأ من الملحق الثاني من هذه الاتفاقية.
2- توافق الحكومة خلال الستة اشهر الاولى من شغل اللجنة للمباني على ان تنظر في اية طلبات بشأن اجراء اصلاحات للمباني او استبدال التجهيزات او المعدات اذا ما اتضحت ضرورة ذلك باتفاق الطرفين.

المحتوى 1
مادة 5
التغييرات والاصلاحات والصيانة
1 – يتم اجراء اية تعديلات اساسية او تغييرات او توسيعات للمباني بموجب اتفاقية منفصلة، على انه يجوز للامم المتحدة اجراء تغييرات بسيطة، واقامة انشاءات او تركيبات او تجهيزات بسيطة حسبما يكون ذلك ضروريا بعد ا لتشاور مع الحكومة، كما يجوز لها ان تقوم بتركيب تجهيزات او معدات اضافية تلزم لادار مهامها.
2 – تكون الحكومة مسؤولة عن جميع الاصلاحات الرئيسية للمباني بما في ذلك عمليات الاصلاح والاستبدال الاساسية للمباني، والتجهيزات، والتركيبات، والمعدات بما في ذلك معدات التحكم الالكتروني في المباني، واجهزة تكييف الهواء ومعدات التدفئة، والانابيب، وتجهيزات الانابيب والاسلاك الكهربائية والتجهيزات المملوكة للحكومة، ويكون لها الحق، بعد اخطار الامم المتحدة بفترة معقول، في دخول المباني ومعاينتها بشرط الا يتسبب ذلك في تعطيل لا مبرر له لقيام الامم المتحدة باعمالها.
3 – مع عدم المساس بالتزام الحكومة فيماي تعلق بالاصلاحات الرئيسية، تتولى الامم المتحدة على حسباها الخاص، مسؤولية تشغيل المباني بصورة منتظمة وتوفير الصيانة الملائمة للمباني، بما في ذلك معدات التحكم الالكتروني في المباني، ومعدات تكييف الهواء والتدفئة، والانابيب وتجهيزات الانابيب والاسلاك الكهربائية والتجهيزات المملوكة للحكومة، وتقوم عند انتهاء المدة او أي تمديد لاحق لها او قبل انتهاء هذه الاتفاقية بتسليم المباني الى الحكومة بحالة جيدة واصلاح أي تلف عادي او بلى، باستثناء ما ينجم عن العوامل الجوية او القوة القاهرة.
4 – يجري الطرفان مشاروات بهدف الاتفاق على ما يشكل اصلاحات رئيسية بموجب احكام هذه المادة.

مادة 6
التأمين
1 – بخصوص المباني، والتركيبات والتجهيزات والمعدات المملوكة للحكومة، تتولى الحكومة التأمين عليها ضد الحريق طبقا للقانون المحلي الخاص بشركة التأمين الوطنية العراقية، وسيتم سداد تكاليف التأمين بالاتفاق بين الحكومة واللجنة، على ان تكون القاعدة في توزيع هذه التكاليف هذ ان التزامات الامم المتحدة تقتصى على الجزء الوارد في بوليصة التأمين فيما يتعلق بأي هلاك او تلف ينجم بصورة مباشرة عن استخدام وشغل المبنى من قبل اللجنة، وان الحكومة مسؤولة عن الجزء الوارد في بوليصة التأمين الذي يتصل بأهي هلاك او تلف نتجية أي سبب آخر.
2 – فيما يتعلق بأية بناية يكون التأمين ضد أي هلاك او تلف للتركيبات والتجيهزات والمعدات المملوكة للامم المتحدة نتيجة أي سبب من الاسباب متروكا لاختيار الامم المتحدة.
3 – توافق الامم المتحدة، عند قبول المباني، ان تأخذ على عاتقها مسؤولية التأمين العام الذي يؤمن الحكومة والامم المتحدة ضد الضرربالممتلكات وضد الاصابة او الوفاة الذي يلحق بالاشخاص نتيجة استخدام وشغل المباني من قبل اللجنة.
4 – في حالة حدوث هلاك او تلف او تدمير للمباني بسبب الاضطرابات المدنية او الشغب او التخريب المتعمد او الطائرات او الوسائل الجوية الاخرى، او الحرب او الفيضانات او الزلازل او اية قوة قاهرة اخرى او أي سبب آخر، لا ترجع الحكومة او شركة التأمين المؤمنة لها الى الامم المتحدة او وكلائها او مستخدميها بالتعويض، ولا تقع على هؤلاء اية مسؤولية في هذا الصدد.

مادة 7
المنافع والخدمات الاخرى
تتحمل الامم المتحدة نفقات المياه والكهرباء والغاز والمنافع الاخرى المقدمة للبماني بشرط ان تعطى للامم المتحدة نفس الاولوية في المعاملة التي تحظى بها البعثات الدبلوماسية عند تركيب او اعادة تركيب او اصلا ح هذه المنافع. وعندما تكون هذه المنافع مشتركة مع مؤسسات او اشخاص اخرين تتخذ الترتيبات اللازمة لوضع عدادات منفصلة لتحديد قيمة الكميات المستهلكة.

مادة 8
الضرائب والرسوم
1 – تمنح الامم المتحدة بصدد هذه المباني جميع الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في اتفافية المقر.
2 – فيما يتعلق بالمصاريف التي تكون الامم المتحدة مسؤولة عنها بموجب المادة السابعة تبذل الحكومة كل ما في وسعها كي تحصل الامم المتحدة على الاسعار او الرسوم المخفضة اذا ما وجدت التي تمنح للحكومات الاخرى بما في ذلك بعثاتها الدبلوماسية.

مادة 9
تلف المباني
في حالة هلاك او تلف المباني، بما في ذلك تلف للابنية او التركيبات او المعدات، بسبب الحريق او الاضطرابات المدنية او الشغب او التخريب المتعمد او الطائرات او الوسائل الجوية الاخرى او الحرب او الفيضانات او الزلازل او بسبب القوة القاهرة، يجري الفيضانات او الزلازل او بسبب القوة القاهرة، يجري الطرفان مشاورات بغرض الاتفاق على اصلاح او ترميم المباني او توفير مرافق بديلة اثناء اجراء الاصلاحات او الترميمات، على انه في حالة تدمير المباني كليا او عدم صلاحية المباني او الابنية للاستعمال في نظر اللجنة، تعتبر الاتفاقية منتهية في الحال مع عدم المساس بالتزام الطرفين بموجب اتفاقية المقر.

مادة 10
عدم الازعاج
تتعهد الحكومة وتتفق مع الامم المتحدة على انه طالما راعت الامم المتحدة ونفذت كل البنود والاعراف والشروط التي ينبغي لها مراعاتها واداؤها، فانه يكون للامم المتحدة الحق في التمتع بالمباني الموصوفة هنا بشكل سلمي ودون ازعاج طول المدة الممنوحة فيها.

مادة 11
انهاء الاتفاقية
مع عدم الاخلال باحكام اتفاقية المقر، يحق لأي من الطرفين، لاسباب مشروعة، انهاء هذه الاتفاقية بناء على اخطار مسبق مدته سنة يوجهه الى الطرف الاخر ويعلن فيه عزمه على انهائها.

مادة 12
التفسير والمنازعات
1 – تخضع هذه الاتفاقية لاحكام اتفاقية المقر وتفسر احكامها وفقا لاحكام وفقا لاحكام اتفاقية المقر وتنظم هذه الاتفاقية واتفاقية المقر العلاقات القانونية بين الامم المتحدة بما فيها اللجنة والحكومة، بشرط الا يفسر أي نص في هذه الاتفاقية على انه يحد او ينقص او يؤثر بأي شكل من الاشكال من أي من الحقوق الممنوحة للامم المتحدة بموجب اتفاقية المقر.
2 – تتم تسوية أي نزاع ناجم عن هذه الاتفاقية او متعلق بها عن طريق التحكيم وفقا للاجراء المبين في الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة من اتفاقية المقر.

مادة 13
سريان الاتفاقية
يبدأ سريان هذه الاتفاقية من تاريخ تبادل الرسائل بين الطرفين.

مادة 14
الملاحق
يعتبر الملحقان الاول والثاني لهذه الاتفاقية، الواردات فيما يلي، جزءا لا يتجزأ منها، على ان يخضع الملحق الثاني لتنقيح دوري وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة من هذه الاتفاقية.
حرر في بغداد من نسختين بالعربية والانكليزية، والنصان متساويان في الحجية، وذلك في يوم الثلاثين من حزيران من العام الميلادي 1983 المقابل ليوم التاسع عشر من رمضان من العام الهجري 1403.

محمد سعيد العطار
عن الامم المتحدة

الدكتور محمد الحاج حمود
عن حكومة الجمهورية
العراقية