قانون النقل رقم (80) لسنة 1983

      التعليقات على قانون النقل رقم (80) لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: قانون النقل رقم (80) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 80
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-07-28 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

بناء على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور المؤقت والفقرة (ثانيا) من المادة السابعة والاربعين من قانون المجلس الوطني رقم (55) لسنة 1980، واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 6 – 1983.
اصدار القانون الآتي:

الباب الاول
اهداف واسس وسريان القانون

مادة 1
يهدف هذا القانون الى تنظيم النقل بما يمضن:
اولا – توفير افضل الخدمات في مجالي نقل الشخص ونقل الشيء.
ثانيا – ايجاد التوازن العادل بين التزامات اشخاص عقد النقل.
ثالثا – المساهمة في تحقيق متطلبات خطط التنمية القومية.

مادة 2
يقوم هذا القانون على الاسس الاتية:
اولا – توحيد القواعد التي تحكم النقل.
ثانيا – تغليب صفة العلاقة القانونية على صفة العلاقة العقدية.
ثالثا – ضمان قيام القطاع الاشتراكي بقيادة وتوجيه نشاط النقل.

مادة 3
تسري احكام هذا القانون على جميع انواع النقل ايا كانت صفة الناقل مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية التي يكون العراق طرفا فيها.

مادة 4
اولا – تطبق الاحكام الواردة في الباب الثاني على جميع انواع النقل.
ثانيا – مع مراعاة احكام الفقرة (اولا) من هذه المادة تطبق على كل نوع من انواع النقل الاحكام الخاصة به الواردة في الباب الثالث من هذا القانون.

الباب الثاني
احكام النقل العامة
الفصل الاول
عقد النقل

مادة 5
عقد النقل اتفاق يلتزم الناقل بمقتضاه بنقل شخص او شيء من مكان الى اخر لقاء اجر معين.

مادة 6
اولا – يتم عقد النقل بمجرد الاتفاق ويجوز اثباته بجميع الطرق.
ثانيا – يعتبر صعود الراكب الى واسطة النقل قبولا للايجاب الصادر من الناقل الا اذا يثبت ان نية الراكب لم تتجه الى ابرام عقد النقل.
ثالثا – يعتبر تسلم الناقل الشيء محل النقل قبولا منه للايجاب الصادر من المرسل.

مادة 7
اذا كان للناقل اكثر من نموذج واحد للعقود التي برمها العقد عقد النقل بمقتضى النموذج الذي يتضمن الشروط العامة الا اذا اتفق على اتباع نموذج اخر وفي هذه الحالة لا يجوز تجزئة الشروط المذكورة في هذا النموذج.

مادة 8
مع مراعاة احكام المادة (5) من هذا القانون.
اولا – يكون الناقل المتعاقد مسؤولا عن تنفيذ عقد النقل بكامله سواء اتم من قبله ام اسند تنفيذه كلا او جزءا الى ناقل اخر يقوم به فعلا. وتكون مسؤولية الناقل الفعلي محددة بالنقل الذي ينفذه، وتضامنية مع الناقل المتعاقد.
ثانيا – لا يسري بحق الناقل الفعلي الا بموافقته أي اتفاق يرتب على الناقل المتعاقد التزامات اضافية او تنازلا عن حقوقه التي يقررها هذا القانون.
ثالثا – لا يتجاوز التعويض المستحق على الناقل المتعاقد والناقل الفعلي مجتمعا الحد المقرر له في هذا القانون.

الفصل الثاني
الالتزامات والحقوق الناشئة من عقد النقل
الفرع الاول
في نقل الشخص

مادة 9
اولا – يلتزم الناقل بنقل الراكب وامتعته بواسطة نقل صالحة لهذا الغرض من جميع الوجوه الى مكان الوصول وذلك طبقا للاتفاق وفي الموعد المعين لذلك، واذا لم يعين موعد للوصول ففي الموعد الذي يستغرقه الناقل الاعتيادي اذا وجد في الظروف ذاتها.
ثانيا – يلتزم الناقل باحاطة الراكب علما بتعليمات النقل.
ثالثا – يخضع نقل الامتعة التي تسلم للناقل للاحكام الخاصة بنقل الشيء.

مادة 10
اولا – يسأل الناقل عن الاضرار التي تصيب الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل. ويبطل كل اتفاق يقضي باعفاء الناقل كليا او جزئيا من هذه المسؤولية.
ثانيا – يسري حكم الفقرة (اولا) من هذه المادة على النقل بالمجان متى كان الناقل محترفا للنقل ولم تكن له فيه مصلحة مادية.
ثالثا – يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب في الصعود الى واسطة النقل في مكان القيام ونزوله منها فعلا في مكان الوصول.
رابعا – اذا وجدت مواقع معدة لوقوف واسطة النقل لا يسمح الدخول فيها لغير المسافرين عادة فيشمل تنفيذ العقد الفترة الواقعة بين دخول الراكب الى تلك المواقع في مكان القيام وخروجه منها في مكان الوصول.
خامسا – اذا اقتضى الامر تغيير واسطة النقل في الطريق فلا تدخل ضمن مسؤولية الناقل فترة انتقال الراكب من واسطة نقل الى اخرى في غير حراسة الناقل او تابعيه وكذلك تجواله خارج المحل المعد للاستراحة الذي يعينه الناقل.
سادسا – تشمل مسؤولية الناقل افعال تابعيه المتعلقة بعمليات النقل متى كان قيامهم بها في نطاق وظائفهم. ويعتبر تابعا كل شخص يستخدمه الناقل في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد النقل.

المحتوى 1
مادة 11
لا يجوز للناقل ان يدفع مسؤوليته عن تعويض الضرر الذي يصيب الراكب الا اذا اثبت ان ذلك الضرر يرجع الى خطأ الراكب او الى قوة قاهرة نتجت من عوامل خارجية لم تتبع من دائرة نشاط الناقل ولم يكن في الامكان توقعها او تلافي اثارها.

مادة 12
تعطى الاسبقية في نقل الشخص لصاحب الحجز الاسبق ولمن تعين ميعاد تنفيذ نقله في تذكرة النقل، وليس للناقل ان يمتنع عن تنفيذ النقل الا اذا تعرض عليه تنفيذه لسبب قانوني او مادي لا دخل له فيه او كان التنفيذ مخالفا لشروط النقل المقررة بموجب هذا القانون.

مادة 13
اذا توفي الراكب او اصيب بمرض اثناء تنفيذ عقد النقل التزم الناقل باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على امتعته الى ان تسلم الى ذوي الشأن واذا وجد احد منهم عند وقوع الوفاة او المرض جاز له ان يتدخل لمراقبة التدابير التي يتخذها الناقل وان يطلب منه اقرارا بوجود امتعة الراكب في حيازة الناقل.\

مادة 14
للناقل حق حبس امتعة الراكب لاستيفاء اجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب النقل من ثمنها ما دامت هذه الامتعة في حيازة الناقل.

مادة 15
تحدد اجرة نقل الشخص داخل العراق وفقا للتعريفات المقررة من قبل الجهات المختصة ولا يجوز مخالفتها.

مادة 16
للناقل قبل مباشرة النقل او اثناءه ان يفحص امتعة الراكب بحضوره للتحقق من مطابقتها لشروط النقل.

مادة 17
اولا – لا يسأل الناقل عن تعويض الضرر الناشئ عن تعطيل النقل او الانحراف عن الطريق المعين له بسبب الاضطرار الى تقديم المساعدة لأي شخص مريض او مصاب او في خطر، الا اذا ثبت الغش او الخطأ الجسيم من جانب الناقل او من جانب تابعيه.
ثانياً – أ – يقصد بالغش كل فعل او امتناع عن فعل يقع من الناقل او من تابعيه بقصد احداث الضرر.
ب – يقصد بالخطأ الجسيم كل فعل او امتناع عن فعل يقع من الناقل او من تابعيه بطيش مقرون بعلم لما قد ينجم عنه من ضرر.

مادة 18
اولا – يلتزم الراكب:
أ – بأداء اجرة النقل في موعدها المحدد.
ب – باتباع تعليمات النقل المعلنة من الناقل.
ثانيا – اذا استقل الراكب واسطة النقل دون دفع الاجرة او تهرب من دفعها اذا كانت مستحقة الدفع اثناء النقل فيلزم بدفع اجرة مضاعفة على ان لا تقل عن خمسة دنانير.

مادة 19
اولا – يلتزم الراكب بحراسة الامتعة التي يحتفظ يها معه اثناء النقل والحيوانات المرخص له بنقلها.
ثانيا – لا يكون الناقل مسؤولا عن ضياع الامتعة التي يحتفظ بها الراكب او هلاكها او تلفها ولا عما يلحق بالحيوانات المصاحبة له من اضرار، الا اذا اثبت الراكب خطأ الناقل او خطأ تابعيه.
ثالثا – يسأل الراكب عما يلحق الناقل او الغير من ضرر بسبب الامتعة او الحيوانات المصاحبة للراكب. ولا يمنع هذا من قيام الغير بمطالبة الناقل بالتعويض عما اصابه من ضرر، ولهذا الاخير حق الرجوع على الراكب بما دفعه من تعويض.

مادة 20
اولا – اذا عدل الراكب عن النقل قبل مباشرته فعليه ان يخطر الناقل بعدوله قبل مدة لا تقل عن 24 ساعة من الموعد المعين لتنفيذ النقل. وعند الضرورة القصوى يجوز اخطار الناقل في اليوم المذكور، وفي هاتين الحالتين لا يستحق الناقل اجرة النقل.
ثانيا – اذا لم يحضر الراكب في الميعاد المعين للنقل ولم يخطر الناقل استحقت عليه الاجرة كاملة. وفيما عدا النقل الداخلي بالسيارات، للراكب ان يتفق مع الناقل على تنفيذ النقل في ميعاد لاحق.
ثالثا – اذا عدل الراكب عن مواصلة النقل بعد مباشرته استحقت عليه الاجرة كاملة الا اذا كان عدوله بسبب ضرورة قصوى فلا تستحق عليه الا اجرة الجزء الذي تم من النقل.

مادة 21
في النقل بمواعيد منتظمة يجوز للراكب ان يعدل عن النقل اذا تأخر تحرك واسطة النقل لمدة ساعة في الاقل وله ان يسترد الاجرة.

مادة 22
اولا – لا تستحق الاجرة على الراكب اذا الغي النقل قبل مباشرته او قبل اتمامه بسبب يرجع الى الناقل او ت تابعيه او الوسائط التي يستعملها في النقل.
ثانيا – للراكب العدول عن النقل اذا تعطل بعد مباشرته بسبب يرجع الى الناقل او تابعيه او الوسائط التي يستعملها في النقل، ويتحمل الناقل في هذه الحالة مصروفات ايصال الراكب الى المحل المتفق عليه، وللراكب ان يختار الانتظار حتى تعود حركة النقل وفي هذه الحالة لا يجوز الزامه بأداء اية اجرة اضافية.

المحتوى 2
مادة 23
اولاً – يجوز للراكب ان يطلب تبديل تذكرة سفره الى درجة اعلى لقاء اجرة اضافية خلال الرحلة على شرط ان تساعد طبيعة النقل وامكانات الناقل على ذلك.
ثانيا – يجوز رراكب، اذا اجبر على استعمال مكان في درجة ادنى من الدرجة المبينة في تذكرة النقل، مطالبة الناقل برد الفرق بين اجرتي الدرجتين، وله المطالبة بالتعويض ان كان له مقتضى.
ثالثا – يجوز للراكب، اذا دفع مبالغ اضافية مقابل مزايا خاصة، المطالبة برد هذه الاجرة اذا لم يهيء له الناقل المزايا التي تقابلها.
رابعا – يجوز للراكب ان يعدل عن النقل ويسترد الاجرة اذا لم يتوفر له المكان او المزايا المتفق عليها.

مادة 24
يجوز اقامة دعوى المسؤولية الناشئة من عقد النقل في حالة وفاة الراكب، سواء وقعت الوفاة اثر الحادث مباشرة او بعد فترة زمنية من وقوعه، من قبل:
اولا – من حرم من الاعالة بسبب موت الراكب وذلك عن الضرر المادي وان لم يكن وارثا.
ثانيا – الزوج والاقارب الى الدرجة الثانية الذين اصيبوا بآلام حقيقية وعميقة من الضرر الادبي.

مادة 25
يعتبر الشخص الذي يرافق الشيء المنقول او الحيوانات الحية او واسطة النقل ذات المواصفات الخاصة التي تستلزم وجود مرافق لرعايتها راكبا لاغراض هذا القانون فيما له من حقوق وما يترتب عليه من التزامات وتسري عليه الاحكام المتعلقة بنقل الشخص.

الفرع الثاني
في نقل الشيء

مادة 26
اولا – على الناقل ان يقبل طلبات النقل التي تقدم اليه اذا كانت ضمن امكانات النقل المقررة الا اذا تعذر عليه ذلك لاسباب لا دخل له فيها.
ثانيا – اذا جاوزت تلك الطلبات طاقة وسائط النقل المستخدمة من الناقل كافة فعليه ان يراعي في قبول الطلبات تواريخ تقديمها بحيث يكون للطلب الاسبق تاريخا الارجحية في النقل. وتكون الاولوية في النقل للمواد الضرورية التي تمس حياة المواطنين.
ثالثا – تحدد اجرة نقل الشيء داخل العراق وفقا للتعريفات المقررة من قبل الجهات المختصة ولا يجوز مخالتفها.

مادة 27
اولا – تبدأ مسؤولية الناقل عند تسلمه الشيء وتنتهي بتسليمه الى المرسل اليه وفق احكام القانون.
ثانيا – يعتبر احتفاظ الناقل بالشيء في مخازنه لاغراض النقل عملا متمما لعقد النقل ويخضع لاحكام هذا القانون.

مادة 28
تسلم الناقل الشيء المطلوب نقله دون تحفظ يدل على انه تسلمه بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل. فاذا ادعى العكس فعليه الاثبات.

مادة 29
اولا – يلتزم الناقل بنقل الشيء بوسائط نقل صالحة من جميع الوجوه.
ثانيا – يكون النقل بوسائط النقل المعتادة ما لم يتفق على غير ذلك.
ثالثا – لا يسأل الناقل عن الضرر الذي يصب الشيء المنقول بسبب استعمال نوع معين من وسائط النقل او عربات خاصت تم الشحن عليها بطلب من المرسل.

مادة 30
اولا – يلتزم الناقل بشحن الشيء ورصه ودفع المصروفات المقتضاة ما لم يقم بذلك المرسل او شخص اخر بمقتضى اتفاق او قانون او تعليمات وعندئذ يكون هذا الاخير مسؤولا عن الاضرار التي قد تنجم عن ذلك.
ثانيا – اذا قبل الناقل تنفيذ النقل دون تحفظ فيفترض ان الشحن والرص قد تما تحت مسؤوليته حتى يقيم الدليل على عكس ذلك.

مادة 31
مع مراعاة احكام المادة 17 من هذا القانون، على الناقل ان يسلك الطريق المتفق عليه، والا وجب اتباع اقصر الطرق وله ان يحيد عن الطريق او يسلك طريقا اطول اذا وجدت ضرورة الى ذلك.

مادة 32
يلتزم الناقل بتوصيل الشيء في الميعاد المتفق عليه والا ففي ميعاد معقول تحدده ظروف النقلأ.

مادة 33
على الناقل، اذا اقتضت المحافظة على الشيء اثناء الطريق، اعادة لحزم او اصلاح الاغلفة او زيادتها او تخفيفها او غير ذلك من التدابير الضرورية التي يقتضي القيام بها واداء ما تستلزمها من مصروفات وله حق الرجوع بها على الرسل او المرسل اليه.
الناقل غير ملزم بالقيام بالتدابير غير المعتادة في النقل كرش النبات بالماء او اطعام الحيوان او سقياه او تقديم الخدمات الطبية له الا اذا اتفق على قيامه بها.

مادة 34
يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله ودفع المصروفات المترتبة عليه ما لم يقم بذلك المرسل اليه او شخص اخر بمقتضى اتفاق او قانون او تعليمات، وعندئذ يكون هذا الاخير مسؤولا عن الاضرار التي تقع اثناء التفريغ.

المحتوى 3
مادة 35
اولا – يلتزم الناقل بتسليم الشيء الى المرسل اليه فعلا او حكما في المحل المتفق عليه. ويعتبر التسليم الى الجهات المختصة او الى الحارس الذي عينته المحكمة تسليما حكميا.
ثانيا – على الناقل ان يخطر المرسل اليه بوصول الشيء وبالميعاد الذي يستطيع خلاله الحضور لتسلمه اذا لم يكن التسليم واجبا في محله.

مادة 36
اولا – يعتبر تأخيرا في تسليم الشيء اذا لم يتم في الموعد المحدد، وعند عدم تحديد موعد فمن تاريخ انقضاء الوقت الذي تستغرقه عملية النقل التي يقوم بها الناقل الحريص في الظروف ذاتها.
ثانيا – يعتبر الشيء في حكم الهالك اذا لم يقم الناقل بتسليمه الى المرسل اليه او اخطاره بالحضور لتسلمه خلال خمسة واربعين يوما من انقضاء موعد التسليم.

مادة 37
لا يجوز للناقل الامتناع عن تنفيذ التعليمات الصادرة اليه ممن له الحق في اصدارها الا اذا كانت مخالفة لشروط النقل او تعذر عليه تنفيذها لسبب مشروع.

مادة 38
للناقل الحق في فحص الشيء المطلوب نقله للتحقق من حالته ومدى صحة البيانات التي قدمها المرسل بشأنه.
عندما يقتضي الفحص فض الاغلفة او فتح الاوعية يجب اخطار المرسل لحضور الفحص في موعد معين. فاذا لم يحضر في ذلك الموعد يجوز للناقل اجراء الفحص بغياب المرسل. وللناقل الرجوع على المرسل او المرسل اليه بمصروفات الفحص حسب مقتضى الحال.
اذا تبين من الفحص ان حالة الشيء لا تسمح بنقله دون ضرر، فللناقل رفض النقل او تنفيذه بعد اخذ اقرار من المرسل بعلمه بحالة الشيء وقبوله بالنقل وفي هذه الحالة يتم تثبيت حالة الشيء واقرار المرسل على وثيقة النقل.

مادة 39
للناقل حق حبس الشيء الذي يقوم بنقله لاستيفاء اجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب النقل من ثمنه ما دام هذا الشيء في حيازته.

مادة 40
اولا – لا يستحق الناقل الاجرة اذا حالت القوة القاهرة دون مباشرة النقل.
ثانيا – لا يستحق الناقل الا اجرة ما تم من النقل اذا حالت القوة القاهرة دون مواصلته.

مادة 42
اذا حالت القوة القاهرة دون مباشرة النقل او مواصلته، فللناقل، المطالبة بمصروفات شحن الشيء وتفريغه وغيرها من المصروفات الضرورية.

مادة 43
يكون لمن دفع الاجرة حق المطالبة باسترداد ما دفعه زيادة عن اجرة النقل المتفق عليها او المقررة في شروط النقل.

مادة 44
اولا – لا يكون الناقل مسؤولا عما يلحق الشيء بحكم طبيعته من نقص في الوزن او الحجم اثناء النقل.
ثانيا – اذا كانت وثيقة النقل تشمل عدة اشياء مقسمة الى مجموعات او طرود، فيحدد النقص المتسامح فيه على اساس وزن كل مجموعة او طرد اذا كان الوزن معينا على وجه الاستقلال في وثيقة النقل او كان من الممكن تعيينه.

مادة 45
اولا – يكون الناقل مسؤولا عن الاضرار التي تنشأ عن العيب في التغليف او التعبئة او الحزم اذا قبل النقل مع علمه بالعيب، ويعتبر عالما بالعيب اذا كان ظاهرا او اذا كان مما لا يخفي على الناقل المعتاد.
ثانيا – لا يجوز للناقل ان ينفي مسؤوليته عن هلاك الشيء او تلفه اذا كان قد نشأ عن عيب في تغليف شيء اخر في تعبئته او في حزمه. ويبطل كل اتفاق على خلاف ذلك.

مادة 46
يضمن الناقل سلامة الشيء اثناء تنفيذه عقد النقل ويكون مسؤولا عن الاضرار التي تصيبه، ولا يجوز له ان ينفي مسؤوليته عن هلاك الشيء او تلفه او التأخير في تسليمه الا باثبات القوة القاهرة او العيب الذاتي في الشيء او خطأ المرسل او المرسل اليه.
يبطل كل شرط يقضي باعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك الشيء كليا او جزئيا او تلفه، وكذلك يبطل كل شرط يقضي باعفاء الناقل من هذه المسؤولية اذا نشأت عن افعال تابعيه.

مادة 47
لا يسأل الناقل عن هلاك الشيء او تلفه اذا تم نقله بحراسة المرسل او المرسل اليه الا اذا كان سبب الهلاك او التلف مخاطر النقل او غش او خطأ الناقل او تابعيه.

مادة 48
لا يسأل الناقل عن النقص الذي يظهر في الشيء المنقول في حاوية، او ما شاكلها، مجهزة من قبل المرسل ومختومة بختمه اذا سلمها الناقل الى المرسل اليه سالمة الختم المذكور.

مادة 49
يجوز تحديد مسؤولية الناقل عن هلاك الشيء كليا او جزئيا او تلفه او التأخير في تسليمه عند قيامه باعمال النقل التي تتم بين العراق والخارج وفقا لاحكام هذا القانون ولا يجوز له ان يتمسك بتحديد المسؤولية اذا ثبت صدور غش او خطأ جسيم منه او من تابعيه.

المحتوى 4
مادة 50
يجوز الاتفاق على اعفاء الناقل من مسؤوليته عن التأخير اذا كان له مبرر وضمن الحد المعقول.

مادة 51
اولا – في حالة هلاك الشيء او تلفه دون ان تكون قيمته مبينة في وثقة النقل يتم تقدير التعويض على اساس قيمته الحقيقية في مكان الوصول وزمانه الا اذا نص القانون على غير ذلك.
ثانيا – عند تقدير التعويض في غير حالة الهلاك الكلي تراعى قيمة النقص المتسامح فيه وفقا للمادة 44 من هذا القانون.
ثالثا – اذا كانت قيمة الشيء مبينة في وثيقة النقل، فللناقل ان ينازع فيها ويثبت بجميع الطرق ا لمقررة قانونا القيمة الحقيقية للشيء.
رابعا – فيما عدا حالتي الغش والخطأ الجسيم من الناقل او من تابعيه، لا يسأل الناقل عن ضياع ما عهد اليه بنقله من نقود او اوراق مالية او مجوهرات وغير ذلك من الاشياء الثمينة الا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات صريحة مكتوبة.

مادة 52
لا يجوز الجمع بين التعويض عن الهلاك الكلي والتعويض عن التأخير.
لا يقضي بالتعويض عن التأخير في حالة الهلاك الجزئي الا بالنسبة الى الجزء الذي لم يهلك.
لا يجوز ان يزيد التعويض عن التأخير عما يستحق في حالة هلاك الشيء كليا.

مادة 53
اذا تلف الشيء او تأخر وصوله بحيث لم يعد صالحا للغرض منه وثبتت مسؤولية الناقل عن التلف او التأخير فان لطالب التعويض التخلي للناقل عن الشيء مقابل الحصول على تعويض يقدر على اساس هلاك الشيء كليا، ويتم التصرف في الشيء المتخلي عنه وفق احكام القانون.

مادة 54
اولا – اذا وجد الشيء الذي دفع عنه التعويض بسبب هلاكه خلال سنة من تاريخ الدفع فعلى الناقل اخطار من قبض التعويض بذلك فورا واعلامه بحالة الشيء ودعوته للحضور لمعاينته في المكان الذي وجد فيه او في مكان القيام او في مكان الوصول حسب اختياره.
ثانيا – للناقل التصرف في الشيء وفق احكام القانون اذا لم يرسل من قبض التعويض تعليماته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمه الاخطار او ارسل التعليمات ولم يحضر للمعاينة في الميعاد الذي حدده الناقل، او حضر ورفض استرداد الشيء.
ثالثا – اذا طلب من قبض التعويض استرداد الشيء وجب ان يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم مصروفات المطالبة وما يقابله الضرر الذي حدث بسب التأخير في تسليم الشيء.

مادة 55
اولا – على الناقل عند توقف النقل اثناء تنفيذه او عدم حضور المرسل اليه لتسلم الشيء او حضوره وامتناعه عن تسلمه او عن دفع اجرة النقل او المصروفات المستحقة عليه، ان يبادل الى اخطار المرسل بذلك مع طلب تعليماته.
ثانيا – استثناء من احكام المادتين (64) و(67) من هذا القانون، على الناقل تنفيذ التعليمات التي تصله من المرسل ولو تعذر عليه تقديم صورة وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل.
ثالثا – يلتزم الناقل بتنفيذ تعليمات المرسل اليه اذا رجع عن رفض الشيء قبل وصول تعليمات المرسل.
رابعا – عند عدم وقوع طلب من المرسل اليه بالرجوع عن رفض تسلم الشيء وعدم وصول تعليمات المرسل خلال مدة مناسبة يجوز للناقل ان يطلب من المحكمة تثبيت حالة الشيء والاذن له بوضعه تحت اشراف حارس قضائي لحساب المرسل وعلى مسؤوليته.
خامسا – للمحكمة ان تأمر ببيع الشيء بالكيفية التي تعينها وايداع ثمنه صندوق المحكمة اذا كان الشيء معرضا للهلاك او التلف او هبوط القيمة او اذا كانت المحافظة عليه تقتضي مصروفات باهظة.

مادة 56
اذا تولى نقل الشيء عدة ناقلين على التعاقب تنفيذا لعقد نقل واحد يكون للمرسل الرجوع على الناقل الاول وللمرسل اليه الرجوع على الناقل الاخير ولكليهما ان يرجعا ايضا على الناقل الذي حدث الهلاك او التلف او التأخير في مرحلة نقله، ويكون هؤلاء الناقلون مسؤولين بالتضامن تجاه المرسل والمرسل اليه.
لمن دفع التعويض من الناقلين المتعاقبين او طولب به رسميا ان يرجع على الناقلين الاخرين بنسبة ما يستحق كل منهم من اجرة النقل وتوزع حصة المعسر منهم على الاخرين بالنسبة ذاتها.
يعفى من الاشتراك في المسؤولية فيما بين الناقلين الناقل الذي يثبت ان الضرر لم يقع في المرحلة الخاصة به من النقل.

مادة 57
لكل من الناقلين المتعاقبين ان يطلب فحص الشيء وتثبيت حالته عند تسليمه اليه من الناقل الذي سبقه وتثبيت حالته عند تسليمه اليه من الناقل الذي سبقه مباشرة. فاذا تسلمه دون تحفظ فيفترض انه تسلمه بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل حتى يقيم الدليل على خلاف ذلك.

مادة 58
يكون الناقل الاخير مسؤولا تجاه الناقلين السابقين له عن مطالبة المرسل اليه بالمبالغ المستحقة بسبب النقل، وله حق تحصيلها بالنيابة عنهم واتخاذ الاجراءات القانونية لاستيفائها بما في ذلك حق حسب الشيء محل النقل.

المحتوى 5
مادة 59
اولا – على المرسل ان يقدم للناقل بيانات بنوع الشيء محل النقل وقيمته ووزنه وحجمه وكيفية حزمه وعدد الطرود المثبتة واسم المرسل اليه وعنوانه والمكان المطلوب ارسال الشيء اليه واية بيانات اخرى يطلبها الناقل لتعيين ذاتية الشيء.
ثانيا – على المرسل ان يسلم الناقل في محله الشيء والوثائق الضرورية لتنفيذ النقل الا اذا اتفق على محل اخر. ويكون الناقل مسؤولا عن ضياع تلك الوثائق الضرورية او اهمال استعمالها او اساءة هذا الاستعمال.
يسأل المرسل عن الاضرار الناجمة عن عدم صحة البيانات التي يقدمها او عدم كفايتها، وعن عدم كفاية الوثائق الضرورية لتنفيذ النقل او عدم مطابقتها للحقيقة.

مادة 60
يلتزم المرسل بدفع اجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للناقل ما لم يجر الاتفاق على ان يتحملها المرسل اليه. وفي هذه الحالة يكون المرسل والمرسل اليه مسؤولين عن دفعها بالتضامن.

مادة 61
اذا تطلب النقل استعدادا خاصا فعلى المرسل اخطار الناقل بذلك قبل تسليم الشيء اليه بوقت كاف.
اذا اقتضت طبيعة الشيء اعداده للنقل بتغليفه او تعبئته او حزمه، فعلى المرسل ان يقوم بذلك بكيفية تقيه الهلاك او التلف ولا تعرض الاشخاص او واسطة النقل او الاشياء الاخرى التي تنقل معه الى الضرر. واذا كانت شروط النقل تستلزم اتباع طريقة معينة في التغليف او التعبئة او الحزم فيجب على المرسل مراعاتها.
يكون المرسل مسؤولا عن الاضرار التي تنشأ عن العيب في التغليف او التعبئة او الحزم.

مادة 62
على المرسل ان يضع علامات على الشيء الخطر تدل على خطورته وفقا للقواعد الصادرة عن المنظمات والاتحادات والجهات الاخرى المتخصصة وان يخبر الناقل عند تسليمه له بطبيعته الخطرة وبالاحتياطات الواجب اتخاذها عند الاقتضاء، وبخلافه يكون المرسل مسؤولا عن الضرر الناجم عن ذلك الا اذا اثبت ان الناقل لم يتخذ الاجراءات المقتضاة مع علمه بخطورة الشيء.
للناقل عند اكتشافه خطورة الشيء دون علم مسبق ان يقوم بدفع الخطر او انزال الشيء من الواسطة او التافه ولا يلزم بأي تعويض.

مادة 63
للمرسل ان يطلب من الناقل تسليمه صورة من وثيقة النقل.
عند عجم تحرير وثيقة نقل، للمرسل ان يطل باعطاءه وصلا موقعا من الناقل بتسلم الشيء محل النقل على ان يكون الوصل مؤرخا ومشتملا على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء واجرة النقل.

مادة 64
للمرسل ان يأمر الناقل بعد تسلمه الشيء بالامتناع عن مباشرة النقل او بوقفه واعادة الشيء اليه او بتوجيهه الى شخص اخر غير المرسل اليه الاصلي او الي مكان اخر او غير ذلك من التعليمات على ان يدفع المرسل اجرة ما تم النقل وما ترتب من مصروفات وتعويض ما يلحق الناقل من ضرر بسبب التعليمات الجديدة.
اذا تسلم المرسل صورة من وثيقة النقل وجب ان يقدمها الى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة موقعا عليها من المرسل والا كان للناقل الامتناع عن تنفيذ هذه التعليمات.
لا يجوز للمرسل اصدار تعليمات جديدة تتعلق بالشيء بعد وصوله وطلب المرسل اليه تسلمه او اخطاره بالحضور لتسلمه.

مادة 65
لا تثبت للمرسل اليه الحقوق الناشئة عن عقد النقل ولا يتحمل الالتزامات الناتجة عنه الا اذا قبل هذه الحقوق والالتزامات صراحة او ضمنا.
يعتبر على وجه الخصوص قبولا ضمنيا من المرسل اليه، تسلم وثيقة النقل او الشيء محل النقل او المطالبة بتسليمه او اصداره تعليمات بشأنه.

مادة 66
على المرسل اليه تسلم لاشيء بعد ان يضعه الناقل تخت تصرفه في الميعاد الذي عينه له والا التزم بمصروفات الخزن. وللناقل بعد انقضاء هذا الميعاد ان ينقل الشيء الى محل المرسل اليه مقابل اجرة اضافية.

مادة 67
يكون للمرسل اليه الحق في اصدار التعليمات المتعلقة بالشيء محل النقل بمجرد تسلمه وثيقة النقل وعليه تقديم الوثيقة الى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة موقعا عليها من المرسل اليه والا جاز للناقل الامتناع عن تنفيذها.

مادة 68
للمرسل اليه طلب فحص الشيء قبل تسلمه. فاذا امتنع الناقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلمه.

مادة 69
على المرسل اليه تثبيت تحفظه على حالة الشيء اذا وجده تالفا او هالكا جزئيا واشعار الناقل بذلك كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الفعلي، ويعتبر عدم قيامه بذلك قرينة على انه قد تسلم الشيء بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل.
تنتفي الحاجة الى تثبيت التحفظ كتابة اذا تم فحص الشيء ومعاينته وقت تسليمه بمشاركة الطرفين.

المحتوى 6
الفصل الثالث
مستندات النقل
الفرع الاول
تذكرة النقل

مادة 70
يجب اصدار تذكرة نقل وتسليمها الى الراكب الا اذا كانت طبيعة النقل لا تستلزم اصدار هذه التذكرة.
تكون تذكرة النقل، فيما عدا النقل داخل المدن، وفق النموذج المقرر لها وتشتمل على البيانات الآتية:
1 – اسم الراكب اذا كانت اسمية او روعي في اعطائها له اعتبارات خاصة.
2 – الدرجة المخصصة للركوب ومزاياها.
3 – اجرة النقل.
4 – التاريخ والوقت المحدد لتنفيذ النقل ومدة نفاذ التذكرة.
5 – مكان القيام ومكان الوصول.
6 – واسطة النقل.
7 – الامتعة الشخصية التي يسمح للراكب استصحابها معه مع ذكر كميتها ووزنها.
8 – الحيوانات التي يرخص له بنقلها معه.
9 – اية معلومات اخرى يمكن اضافتها الى التذكرة.

مادة 71
يجوز التنازل عن تذكرة النقل قبل مباشرته الا اذا كانت التذكرة باسم الراكب او روعي في اعطائها له اعتبارات خاصة.

الفرع الثاني
وثيقة النقل

مادة 72
وثيقة النقل مستند يثبت عقد النقل ويعتبر قرينة على تسلم الناقل للشيء محل النقل بالحالة التي ذكرت فيه، ويعطي حامله المخول قانونا الحق بتسلم الشيء.

مادة 73
اولا – اذا حررت وثيقة نقل، فيجب ان تتضمن البيانات الاساسية الاتية:
أ – مكان وتاريخ اصدار الوثيقة.
ب – اسم الناقل والمرسل والمرسل اليه والوكيل بالعمولة بالنقل ان وجد وعناوينهم.
جـ – مكان القيام ومكان الوصول.
د – وصف الشيء وحالته الظاهرة وطبيعته العامة وخطورته والعلامات وعدد الطرود او القطع والكمية والوزن.
هـ – اية بيانات اخرى يقتضيها النقل المتخصص.
ثانيا – يجوز ان تشتمل وثيقة النقل على اية بيانات اخرى غير البيانات الاساسية المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة، وعلى وجه الخصوص:
أ – عدد النسخ الاصلية للوثيقة.
ب – واسطة النقل وعلاماتها المميزة.
جـ – الميعاد المعين لمباشرة النقل.
د – قيمة الشيء محل عقد النقل.
هـ – اجرة النقل وما اذا كانت مدفوعة سلفا او واجبة الدفع في مكان الوصول.
و – المصروفات الاضافية والجهة التي تتحملها,
ز – توقيع الناقل او من ينوب عنه.
ثالثا – عدم ذكر احد البيانات الواردة في الفقرة (اولا) من هذه لمادة لا يفقد الوثيقة حجيتها في الاثبات ولا يخل ذلك بحقوق حاملها حسن النية في تعويض الذي لحق به بسببه.

مادة 74
يجوز ان تتحرر وثيقة النقل باسم شخص معين او لامره او للحامل وتتداول الوثيقة طبقا لقواعد حوالة الحق اذا كانت اسميه، وبالتظهير اذا كانت للامر، وبالمناوبة او التظهير اذا كانت لحاملها.

مادة 75
وثيقة النقل حجة في اثبات البيانات الواردة فهيا، وعلى من يدعي ما يخالف هذه البيانات اثبات ذلك بالطرق المقررة قانونا.
لا يجوز للناقل ان يثبت في مواجهة المرسل اليه او الغير حسني النية ما يخالف اوصاف الشيء المبينة في الوثيقة.

الفصل الرابع
الوكالة
الفرع الاول
الوكالة بالعمولة بالنقل

مادة 76
اولا – الوكالة بالعمولة بالنقل عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل لقاء عمولة ان يبرم باسمه لحساب موكله الراكب او المرسل عقد نقل، وان يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بالنقل.
ثانيا – فيما عدا الاحكام المنصوص عليها في هذا الفرع تسري على الوكالة بالعمولة بالنقل احكام الوكالة بالعمولة.

مادة 77
يجوز للموكل في كل وقت الغاء طلب النقل قبل ان يبرم الوكيل عقد ا لنقل بشرط ان يرد الموكل الى الوكيل المصروفات التي تحملها وان يعوضه عما قام به من عمل.

المحتوى 7
مادة 78
اولا – على الوكيل تنفيذ تعليمات موكله وعلى وجه الخصوص ما تعلق منها بميعاد النقل واختيار الناقل والطريق الواجب اتباعه.
ثانيا – يضمن الوكيل مباشرة الناقل عملية النقل في الميعاد المتفق عليه او في ميعاد معقول، ويكون مسؤولا عن عدم تنفيذ الناقل للعقد وعن التأخير في التنفيذ.
ثالثا – لا يجوز للوكيل ان يقيد في حساب موكله اجرة نقل اكثر من الاجرة المتفق عليها مع الناقل. وكل ما يحصل عليه الوكيل من مزايا من الناقل تعود فائدته على الموكل ما لم يتفق في عقد ا لوكالة او يقضي التعامل بغير ذلك.

مادة 79
يكون الوكيل مسؤولا عن التأخير في وصول الراكب وعن الاضرار التي تلحق به اثناء تنفيذ عقد النقل، ولا يجوز لوكيل ان ينفي هذه المسؤولية الا باثبات القوة القاهرة او خطأ الراكب.
يسأل الوكيل من وقت تسلمه الشيء محل النقل عن هلاكه كليا او جزئيا او تلفه او التأخير في تسليمه. ولا يجوز ان ينفي هذه المسؤولية الا باثبات القوة القاهرة او العيب الذاتي في الشيء او خطأ الموكل او المرسل اليه.

مادة 80
يقع باطل كل شرط يقضي باعفاء الوكيل من المسؤولية الناشئة من التزاماته المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 81
لكل من الموكل والناقل حق الرجوع مباشرة على الاخر للمطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد النقل، وفي جميع الاحوال يجب ادخال الوكيل في الدعوى.
للمرسل اليه رجوع مباشر على كل من الموكل والناقل والوكيل بالحقوق الناشئة عن عقد النقل.

مادة 82
اذا دفع الوكيل اجرة النقل الى الناقل حل محله فيما له من حقوق.

الفرع الثاني
الوكالة في النقل

مادة 83
اولا – الوكالة في النقل عقد يلتزم الوكيل بمقتضاه بان يقوم بالتصرفات القانونية وما يتعلق بها باسم الناقل ولحسابه.
ثانيا – تعتبر الاعمال والخدمات التي يقوم بها القطاع الاشتراكي او اية جهة اخرى في مجال النقل نيابة عن الناقل بمثابة الوكالة في النقل.
ثالثا – فيما عدا الاحكام المنصوص عليها في الفرع، تسري على الوكالة في النقل احكام الوكالة.

مادة 84
يجوز مقاضاة الوكيل في النقل نيابة عن الناقل ويكون الحكم الصادر نافذا بحق الناقل وحده.

مادة 85
اولا – يلتزم الوكيل في النقل باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة، وعلى وجه الخصوص طلب ضمانات من الناقل لاداء حقوق الراكب او المرسل اليه وبخلافه يكون مسؤولا طبقا لاحكام هذا القانون.
ثانيا – يجوز للوكيل طلب ايقاع الحجز على اموال الناقل بما في ذلك واسطة النقل لضمان ادار حقوق الراكب او المرسل او المرسل اليه.

الفصل الخامس
التقادم

مادة 86
اولا – تتقادم بثلاث سنوات دعوى مطالبة الناقل بالتعويض عن وفاة الراكب او اصابته باضرار بدنية. وتسري هذه المدة في حالة الوفاة من تاريخ وقوعها، وفي حالة الاصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث.
ثانيا – تتقادم بسنتين الدعاوى الاخرى الناشئة عن عقد نقل الشخص من تاريخ الوصول او الموعد المعين له. وعند عدم تعينه فمن تاريخ الموعد الذي كان سيتم فيه الوصول من قبل ناقل معتاد او وجد في الظروف ذاتها.

مادة 87
تتقادم الدعوى في حالتي التلف او الهلاك الجزئي للشيء بسنتين من تاريخ تسلم المرسل اليه الشيء وتحفظه على حالته كتابة.

مادة 88
اولا – تتقادم بسنتين دعوى الهلاك الكلي للشيء او التأخير في تسليمه من تاريخ انقضاء الموعد المعين للتسليم، وعند عدم تعيينه فمن تاريخ انقضاء الموعد الذي كان يمكن وصول الشيء فيه من قبل ناقل معتاد لو وجد في الظروف ذاتها.
ثانيا – يعتبر الشيء في حكم الهالك اذا لم يسلمه الناقل او لم يخطر المرسل اليه بالحضور لتسلمه خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ انقضاء الموعد المذكور في الفقرة اولا من هذه المادة.

مادة 89
يسري التقادم من خلال التسليم الفعلي او الحكمي. ويعتبر تسليم الشيء الى المرسل اليه واقعا حكما اذا سلم الى السلطات الكمركية او الى الحارس القضائي الذي عينته المحكمة.

المحتوى 8
مادة 90
تتقادم دعوى رجوع ناقلي الشهود المتعاقبين على بعضهم البعض وفقا لاحكام هذا القانون بتسعين يوما من تاريخ المطالبة بالتعويض رسميا او من تاريخ الوفاء به.

مادة 91
لا يجوز ان يتمسك بالتقادم المنصوص عليه في هذا الفصل من صدر منه او من تباعيه غش او خطأ جسيم.

مادة 92
تسري على تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد الوكالة بالعمولة بالنقل وعقد الوكالة في النقل الاحكام الواردة في هذا الفصل.

مادة 92
يجوز الاتفاق كتابة على تمديد مدد التقادم المنصوص عليها في هذا الفصل.

الباب الثالث
احكام النقل الخاصة
الفصل الاول
النقل البري
الفرع الاول
النقل بالسيارات

مادة 94
لا يسمح بانطلاق السيارة من المحلات المعدة لانطلاقها ما لم تتأكد الجهة المعنية من صلاحها للنقل.

مادة 95
يلتزم الناقل في نقل الشخص بتلبية طلب نقله متى كانت السيارة معدة للنقل ومهيأة لمباشرته في مكان الانطلاق.

مادة 96
على ناقل الشخص ان يسلك الطريق المعلن بين مكان القيام ومكان الوصول. ولا يسوغ له ان يحيد عنه او يسلك طريقا اخر الا اذا الجأته الضرورة الى ذلك.

مادة 97
لا يجوز نقل الشيء بشاحنة نقل مكشوفة الا اذا تم الاتفاق على ذلك كتابة وكانت طبيعة الشيء تسمح به.

مادة 98
اولا – يقوم الناقل عند تسلمه الشيء بتدقيق صحة البيانات المثبتة في وثيقة النقل كعدد الطرود والعلامات والارقام وحالة الشيء الظاهرة وتعبئته وتغليفه.
ثانيا – اذا لم تتوفر لدى الناقل الوسائل المعتادة لتدقيق حالة الشيء فعليه تثبيت تحفظه في وثيقة النقل مع بيان اسس هذا التحفظ ولا يسري هذا التحفظ في مواجهة المرسل الا اذا وافق عليه صراحة في وثيقة النقل.
ثالثا – يجوز للمرسل ان يطلب من الناقل تدقيق الوزن القائم للشيء او كميته ومحتويات القطع على ان تثبت نتائج التدقيق في وثيقة النقل ويكون المرسل ملزما بالمصروفات اللازمة لذلك.

مادة 99
يكون الناقل مسؤولا عن النتائج المترتبة على ضياع الوثائق المرفقة بوثيقة النقل او المثبتة فيها او المودعة لديه او عن استعمالها بصورة غير صحيحة وتتحدد مسؤوليته في التعويض بما لا يزيد على قيمة الشيء في حالة فقدانه.

مادة 100
للناقل ان يقوم بنقل الشيء وفق شروط تختلف عن الشروط المثبتة في وثيقة النقل اذا حدثت ظروف تسلتزم ذلك وتعذر عليه تسلم تعليمات جديدة خلال وقت معقول من الشخص الذي له حق التصرف بالشيء على اني تخذ الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على مصالح ذلك الشخص.

مادة 101
يسأل الناقل عن تسليم الشيء الى المرسل اليه دون ان يستوفي المبالغ التي اشترط في عقد النقل استيفاؤها لحساب المرسل قبل التسليم ويلزم الناقل بالتعويض بما لا يزيد على تلك المبالغ، وله ان يرجع بها على المرسل اليه.

مادة 102
مع مراعاة احكام المادة (62) يعتبر الناقل على علم بان الشيء من المواد الخطرة اذا تضمنت وثيقة النقل ما يفيد ذلك وبخلافه فعلى المرسل اثبات علم الناقل بخطورة الشيء.

مادة 103
اولا – يكون تحديد مسؤولية الناقل عن هلاك الشيء او تلفه او التأخير في تسليمه في النقل بين العراق والخارج وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.
ثانيا – لا يجوز للناقل ان يتمسك بتحديد مسؤوليته عن هلاك الشيء او تلفه او التأخير في تسليمه في الحالتين الاتيتين:
أ – التصريح بقيمة الشيء في وثيقة النقل.
ب – ثبوت صدور غش او خطـ جسيم منه او من تابعيه.

المحتوى 9
مادة 104
اولا – للمرسل اصدار تعليمات الى الناقل بشأن تنفيذ عقد النقل او اصدار تعليمات تختلف عن التعليمات المذكورة في وثيقة النقل كأن يطلب ايقاف نقل الشيء او تغيير مكان التسليم او تسليمه لشخص اخر غير المرسل اليه.
ثانيا – يمتنع على المرسل اصدار اية تعليمات الى الناقل وينتقل هذا الحق الى المرسل اليه في الحالات الاتية:
أ – عند تسلم المرسل اليه النسخة الثانية من وثيقة النقل.
ب – عند مطالبة المرسل اليه الناقل بتسليمه الشيء بعد وصوله المكان المخصص للتسليم.
جـ – عندما تجيز الوثيقة ذلك.

مادة 105
للمرسل اليه بعد وصول الشيء الى المكان المخصص للتسليم، مطالبة الناقل بتسليم الشيء مع النسخة الثانية من وثيقة النقل مقابل وصل يعطيه الى الناقل.

مادة 106
للمرسل اليه، بعد تسليمه النسخة الثانية من وثيقة النقل او المطالبة بتسليم الشيء في مكان التسليم المثبت في الوثيقة، ان يطلب تسليم الشيء في مكان غير المكان المخصص للتسليم مقابل اجرة اضافية يتفق عليها عند الاقتضاء ويعتبر ذلك امتدادا لعقد النقل.

مادة 107
اذا اصدر المرسل اليه تعليمات الى الناقل بتسليم الشيء الى شخص اخر فليس لهذا الاخير ان يطلب تسليم الشيء الى سواه.

مادة 108
اولا – تكون التعليمات الصادرة من المرسل وفقا لاحكام المادة (104) من هذا القانون نافذة بحق الناقل بتوافر ا لشروط الآتية:
أ – تزويد الناقل بالنسخة الاولى من وثيقة النقل مثبت عليها التعليمات الجديدة مع ضمان المرسل باداء المصروفات الاضافية وتعويض الاضرار التي قد تترتب على تنفيذ هذه التعليمات.
ب – عدم تجزئة الارسالية.
جـ – امكان قيام الناقل بتنفيذ التعليمات الجديدة دون الحاق الضرر بالمتعاقدين معه بعقود نقل اخرى.
ثانيا – على الناقل الذي لا يتمكن من تنفيذ التعليمات الجديدة ان يخطر الجهة التي اصدرتها حال تسلمه لها مع بيان الاسباب الداعية الى ذلك.
ثالثا – يكون الناقل الذي لم يقم بتنفيذ التعليمات الجديدة او الذي قام بتنفيذها دون طلب تقديم النسخة الاولى من وثيقة النقل مسؤولا تجاه الشخص الذي له حق المطالبة بالتعويض عن فقدان الشيء او الضرر الناتج عن ذلك.

مادة 109
مع عدم الاخلال باحكام المادة (65) من هذا القانون للمرسل اليه اقامة الدعوى باسمه على الناقل ومطالبته بالتعويض في حالة ثبوت هلاك الشيء.

مادة 110
استثناء من احكام الفقرة (ثانيا) من المادة (36) من هذا القانون يعتبر الشيء في حكم الهلاك في حالة عدم تسليمه بعد مرور خمسة واربعين يوما من الموعد المحدد للتسليم. وفي حالة عدم تحديد موعد فيعتبر الشيء بحكم الهالك اذا لم يسلم بعد مرور تسعين يوما على تسلم الناقل الشيء.

مادة 111
تحرر وثيقة نقل الشيء بالسيارات بثلاث نسخ اصلية موقعة من قبل المرسل والناقل، تسلم النسخة الاولى الى المرسل وتصاحب النسخة الثانية الشيء وتبقى النسخة الثالثة مع الناقل.

مادة 112
مع مراعاة احكام المادة (73) من هذا القانون:
اولا – يجب ان تتضمن وثيقة النقل المعلومات المطلوبة لاغراض السلطات الكمركية والجهات الرسمية الاخرى.
ثانيا – يجوز ان تتضمن وثيقة النقل ما يأتي:
أ – شرط عدم تحويل الشيء من واسطة النقل الى اخرى خلال الرحلة الا اذا دعت الضرورة الى ذلك.
ب – قائمة بمفردات المستندات المسلمة الى الناقل.

الفرع الثاني
النقل بالسكك الحديد

مادة 113
تطبق على النقل الدولي للشخص وللشيء والامتعة بالسكك الحديد احكام اتفاقية نقل البضائع واتفاقية نقل المسافرين والامتعة بالسكك الحديد الدوليتين والبروتوكول الملحق بهما المصادق عليها بالقانون رقم (36) لسنة 1966 او اية اتفاقية تحل محلها ويصادق عليها بقانون.

مادة 114
تكون المؤسسة العامة لسكك حديد الجمهورية العراقية مسؤولة عن كفاءة السكك وصيانتها وعن شبكاتها ومناطق تقاطعها مع الطرق وعن الاضرار التي يتعرض لها الراكب او الشيء اذا نجمت عن الاخلال بهذه المسؤولية.

مادة 115
يصدر الناقل وثيقة باسم الراكب تخوله تسلم امتعته التي لا يحق له استصحابها معه داخل العربة، في محطة الوصول.

مادة 116
اولا – يلتزم الناقل بمباشرة نقل الشخص في الوقت المحدد له ومواصلته الا اذا حالت دون ذلك اسباب خارجة ان ارادته.
ثانيا – يسأل الناقل عن التوقف عن مواصلة السفر الا اذا اضطر الى ذلك على الرغم من اتخاذه الاجراءات المقتضاة لاكمال الرحلة.

المحتوى 10
مادة 117
للراكب المطالب باسترداد اجور النقل كليا او جزئيا اذا لم يباشر الرحلة او لم يتمكن من اكمالها بعذر مشروع وذلك خلال ستة اشهر من التاريخ المحدد للسفر.

مادة 118
تسري احكام المادة (97) من هذا القانون على نقل الشيء بالعربات المكشوفة.

مادة 119
يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي يصيب الشيء منذ تسلمه له حتى يتم تسليمه الى المرسل اليه في محطة الوصول وذلك ضمن المدد المعتادة.

مادة 120
اذا كان الشيء من المواد الخطرة والقابلة للتلف فعلى الناقل اخطار المرسل اليه بوصول الشيء واعداده للتسليم في الحال. اما الاشياء الاخرى فيعلن الناقل عن وصولها وتسليمها خلال مدة خمسة عشر يوما في المحل المعد للاعلان عن الاشياء الواصلة اضافة الى اخطار المرسل اليه بالطرق المعتادة.

مادة 121
للمرسل ان يجهز الناقل بعربة ذات مواصفات خاصة تتطلبها طبيعة نقل الشيء لقطرها طبقا لامكانات النقل اذا جرى الاتفاق بينهما على ذلك او تعذر على الناقل تجهيزها. وفي هذه الحالة يلتزم الناقل ببذل العناية اللازمة للحفاظ على كفاءة مواصفات العربة وديمومتها طيلة فترة النقل.

مادة 122
للمرسل ان يجهز الناقل بعربة ذات مواصفات خاصة لنقل الحيوانات لقطرها طبقا لامكانات النقل اذا تعذر عليه تجهيزها. وفي هذه الحالة يكون الناقل مسوؤلا عن ادامة العربة وسلامة حمولتها وان يتخذ التدابير المعتادة لوقايتها من الهلاك بسبب النقل واثناءه، ولا يلزم باطعام الحيوان او سقياه او تقديم الخدمات الطبية له. وللمرسل ان يتفق مع الناقل قيامه بذلك وان يقوم بتعيين شخص يتولى هذه المهمة.

مادة 123
يجب ان تكون العربة المجهزة من قبل المرسل ملائمة للقطر وصالحة لنقل الشيء من جميع الوجوه وتقع على الناقل مسؤولية ربطها بالقاطرة وقطرها وايصالها الى محطة الوصول ويلتزم ببذل العناية المعتادة في هذا النقل وفق اصوله مع مراعاة طبيعته وطبيعة الشيء المنقول.

مادة 124
تحرر وثيقة نقل الشيء بالسكك الحديد بثلاث نسخ اصلية موقعة من قبل المرسل والناقل، تسلم النسخة الاولى الى المرسل وتصاحب النسخة الثانية الشيء وتبقى النسخة الثالثة في محطة القيام كسجل اساس للمراجعة والتدقيق.

الفصل الثاني
النقل الجوي

مادة 125
يشمل النقل الجوي نقل الشخص ونقل الشيء جوا متى قام به ناقل محترف.

مادة 126
تطبق على نقل الشخص والشيء والامتعة بطريق الجو، حتى لو كان النقل داخليا، احكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارشو بتاريخ 12 تشرين الاول 1929 والاتفاقيات الملحقة بها والمعدلة لها والمصادق عليها بالقوانين 105 و106 و107 لسنة 1973 او اية اتفاقية تحل محلها ويصادق عليها بقانون.

مادة 127
يسأل الناقل عن الضرر الذي يصب الراكب منذ اجتيازه موقع المغادرة من ابينة المطار وعند صعوده الى الطائرة وخلال الرحلة الجوية وكذلك عند مغادرته الطائرة حتى دخوله الموقع المعين للوصول.

مادة 128
يلتزم الناقل ببذل بالغ الحيطة والحذر للتأكد قبل الرحلة من اعداد الطائرة وصلاحيتها للملاحة الجوية.

الفصل الثالث
النقل المائي
الفرع الاول
النقل البحري

مادة 129
عقد النقل البحري هو اتفاق يلتزم الناقل بمقتضاه بنقل شخص او شيء بسفينة، او ما شاكلها، بحرا من مكان الى اخر لقاء اجر.

مادة 130
اولا – يسري عقد نقل الشخص اعتبار من مباشرته الصعود الى السفينة وخلال الرحلة البحرية وينتهي بتمام نزوله من السفينة.
ثانيا – يبدأ سريان العقد منذ المباشرة بنقل الراكب الى السفينة اذا تضمنت الاجرة كلفة هذا النقل، او منذ صعود الراكب الى واسطة النقل التي يضعها الناقل تحت تصرفه لايصاله الى السفينة.
ثالثا – يشمل عقد النقل امتعة الراكب متى دخلت عهدة الناقل وينتهي بخروجها منه.

المحتوى 11
مادة 131
اولا – تبدأ مسؤولية الناقل عند دخول الشيء في عهدته وتنتهي بتسليمه الى المرسل اليه في محل الوصول او وضعه تحت تصرفه وفقا للعقد او القانون او عند تسليمه الى جهة مخوله.
ثانيا – يقصد بدخول الشيء عهدة الناقل لاغراض الفقرة (اولا) من هذه المادة وضع الشيء تحت سيطرة الناقل ورقابته.
ثالثا – يتم اثبات التسليم وفق الفقرة (اولا) من هذه المادة بموجب محضر مشترك.

مادة 132
يسأل الناقل عن هلاك لاشيء او تلفه وعن التأخير في تسليمه الا اذا اثبت انه وتابعيه قد اتخذوا الاجراءات التي كانوا سيتخذونها بحرص في تصريف امورهم الخاصة لو وجدوا في الظروف ذاتها ان لا تنزل عن حرص الرجل المعتاد والتي من شأنها تجنب الهلاك او التلف او التأخير وتفادي نتائجه.

مادة 133
استثناء من حكم الفقرة (ثانيا) من المادة (36) من هذا القانون، يعتبر الشيء في حكم الهالك اذا لم يقم الناقل بتسليمه الى المرسل اليه او اخطاره بالحضور لتسلمه خلال ستين يوما من انقضاء موعد التسليم.

مادة 134
اولا – يسأل الناقل عن نفوق الحيوانات الحية او ما يصيبها من اضرار او التأخير في تسليمها الا اذا اثبت انه قد راعى التعليمات الخاصة التي اصدرها اليه بشأنها المرسل.
ثانيا – اذا وقع النفوق او التضرر او التأخير على الرغم من مراعاة تعليمات المرسل فيعتبر ان ذلك قد نتج عن مخاطر خاصة تلازم هذا النوع من النقل لا يكون الناقل مسؤولا عنها الا اذا اثبت المرسل ان ذلك قد حصل بسب خطأ بما فيه الاهمال من جانب الناقل او تابعيه.

مادة 135
اولا – يجب شحن الشيء في الاماكن المخصصة له في السفينة غير انه يجوز شحنه على سطحها في الحالات الاتية:
أ – الاتفاق الصريح المثبت كتابة في سند الشحن او اية وثيقة تثبت عقد النقل.
ب – اذا كانت طبيعة الشيء تتطلب نقله على سطح السفينة.
جـ – اذا تم النقل وفقا لنص قانوني.
ثانيا – اذا تم شحن الشيء على سطح السفينة وفقا للفقرة (اولا) من هذه المادة فلا يكون الناقل مسوؤلا عن هلاك الشيء او تلفه او التأخير في تسليمه الناشئ عن النقل بهذه الكيفية.
ثالثا – يكون الناقل مسؤولا عن الهلاك او التلف او التأخير في التسليم اذا جرى النقل على سطح السفينة خلافا لاحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة ولا يحق له التمسك بتحديد المسؤولية وفقا لاحكام هذا القانون.

مادة 136
اولا – يبقى ناقل الشيء مسؤولا عن النقل بكامله عند اسناد تنفيذ النقل كله او بعضه الى ناقل اخر يقوم به فعلا سواء كان ذلك باذن منصوص عليه في عقد النقل او بدونه ويكون الناقل كذلك مسؤولا عن كل خطأ بما فيه الاهمال يقع من الناقل الفعلي وتابعيه ضمن نطاق عملهم عند قيامهم بتنفيذ النقل.
ثانيا – تسري الاحكام المتعلقة بمسؤولية الناقل البحري الواردة في هذا القانون على الناقل الفعلي بالنسبة للنقل الذي يقوم بتنفيذه وعلى تابعيه.

مادة 137
اولا – استثناء من احكام الفقرة (اولا) من المادة (136) من هذا القانون يحق للناقل، اذا نص عقد النقل البحري صراحة على قيام شخص مسمى غير الناقل بتنفيذ جزء محدد من النقل المشمول، في العقد المذكور كناقل فعلي، ان يشترط في ذلك العقد عدم مسؤوليته عن أي هلاك او تلف او تأخير في التسليم ناتج عن حادث وقع عند وجود الشيء في عهدة الناقل الفعلي اثناء تنفيذه لذلك الجزء من النقل. ويقع على الناقل عبء اثبات كون الهلاك او التلف او التأخير ناتجا عن ذلك الحادث. ولا يكون لهذا الشرط أي اثر في تحديد مسؤولية الناقل او استبعادها اذا تعذر اقامة الدعوى على الناقل الفعلي امام محكمة مختصة.
ثانيا – يخضع الناقل الفعلي المذكور في الفقرة (اولا) من هذه المادة للاحكام المتعلقة بمسؤولية الناقل البحري الواردة في هذا القانون بصدد أي هلاك او تلف او تأخير في التسليم ناتج عن حادث يقع اثناء وجود الشيء في عهدته.

مادة 138
استثناء من احكام الفقرة (ثانيا) من المادة 62 من هذا القانون اذا كان ا بخطورة الشيء وقد اصبح خلال تنفيذ النقل يشكل خطرا فعليا يهدد الارواح او الممتلكات على الرغم من اتخاذ الاجراءات المقتضاة لدفع الخطر فللناقل انزاله من السفينة او اتلافه او ازالة خطورته حسب مقتضى الحال دون دفع تعويض.

مادة 139
اذا اجتمع خطأ، بما فيه الاهمال، من جانب الناقل او تابعيه مع سبب اخر في احداث الهلاك او التلف او التأخير في التسليم فلا يسأل الناقل عن ذلك الا بقدر ما ينسب الى خطئه او اهماله على شرط ان يثبت مقدار الهلاك او التلف او التأخير في التسليم الناجم عن ذلك السبب.

مادة 140
لا يسأل الناقل عن الضرر الناشئ عن التدابير التي يتخذها لانقاذ الارواح وعن التدابير المعقولة لانقاذ الاموال، الا اذا ثبت الغش او الخطأ الجسيم من جانبه او من جانب تابعيه.

مادة 141
لا يسأل المرسل عن الضرر الذي يلحق بالناقل او بالناقل الفعلي او بالسفينة ما لم يكن ذلك ناتجا عن خطأ المرسل او تابعيه. ولا يسأل تابع المرسل عن ذلك الضرر ما لم يكن ناتجا عن خطأ من جانبه.

مادة 142
اولا – سند الشحن في النقل البحري هو وثيقة النقل المنصوص عليها في المادة (72) من هذا القانون.
ثانيا – على الناقلأ، متى دخل الشيء في عهدته او عهدة الناقل الفعلي، ان يقوم، بناء على طلب المرسل، باصدار سند شحن اليه.
ثالثا – يوقع سند الشحن من قبل الناقل او أي شخص مخول من قبله. ويعتبر السند الذي يوقعه ربان السفينة الناقلة موقعا من قبل الناقل.
رابعا – يكون توقيع سند الشحن بخط اليد او بأية طريقة اخرى مقبولة.

المحتوى 12
مادة 143
اولا – على الناقل، بعد شحن الشيء على السفينة وبطلب من المرسلأ، اصدار سنة شحن مؤشر عليه بكلمة (مشحون) يذكر فيه بالاضافة الى البيانات الاخرى ان الشيء قد تم شحنه على سفينة او سفن مسماة مع بيان تاريخ او تواريخ الشحن.
ثانيا – اذا كان الناقل قد اصدر الى المرسل سند شحن او سند ملكية آخر يتعلق بالشيء المنقول، فعليه وبطلب من الناقل اعادة هذا السند مقابل سند الشحن المؤشر بكلمة (مشحون).
ثالثا – للناقل بطلب من المرسل ان يجري تعديلا في اية وثيقة سبق اصدارها من قبله لتتضمن كافة البيانات الواجب ادراجها في سند الشحن المؤشر عليه بكلمة (مشحون).

مادة 144
يجب ان يتضمن سند الشحن بالاضافة الى البيانات الوارد ذكرها في الفقرة (اولا) من المادة (73) من هذا القانون البيانات الاتية:
اولا – تاريخ دخول الشيء في عهدة الناقل في ميناء الشحن.
ثانيا – عدد النسخ الاصلية من سند الشحن اذا وجدت اكثر من نسخة اصلية.
ثالثا – توقيع الناقل او من ينوب عنه.
رابعا – اجرة النقل المستحقة على المرسل اليه او ما يشير الى استحقاقها عليه.
خامسا – الشيء الذي تم الاتفاق على شحنه على سطح السفينة او جواز شحنه بهذه الكيفية.
سادسا – أي اتفاق يزيد من حدود مسؤولية الناقل.

مادة 145
على الناقل او من ينوب عنه ادراج تحفظ في سند الشحن، الذي يتضمن تفاصيل تتعلق بالطبيع العامة للشيء او علاماته الرئيسة او وزنه او كميته او عدد الطرود او القطع، يبين فيه عدم صحة تلك التفاصيل او الاسباب التي حملته على الاشتابه في عدم مطابقتها للشيء او ان وسائل التحقق من ذلك غير متوفرة لديه في الحالات الاتية:
اولا – عندما يكون على علم بعدم مطابقة التفاصيل للشيء الذي تسلمه فعلا او للشيء المشحون اذا كانت قد صدر بشأنه سند شحن مؤشر عليه بكلمة (مشحون).
ثانيا – عندما تتوفر لديه اسباب معقولة تحمله على الاشتباه في عدم المطابقة.
ثالثا – عندما لا تتوفر لديه وسائل التحقق من هذه التفاصيل.

مادة 146
سند الشحن الذي يخلو من الاشارة الى اجرة النقل المبينة في الفقرة (رابعا) من المادة (144) من هذا القانون او من الاشارة الى اجرة النقل وغرامة التأخير المستحقة على المرسل اليه يعتبر قرينة بسيطة على عدم استحقاقهما عليه الا ان ذلك السند يعتبر قرينة قاطعة تجاه من انتقل اليه بما في ذلك أي مرسل اليه كان قد تصرف بحسن نية اعتمادا على خلو السند من هذه الاشارة.

مادة 147
اذا اصدر الناقل وثيقة اخرى غير سند الشحن لاثبات تسلم الشيء محل النقل فتعتبر الوثيقة قرينة على ابرام عقد النقل وتسلمه الشيء، كما هو موصوف فيها.

مادة 148
مع مراعاة احكام المادة 69 من هذا القانون، يعتبر الاشعار الموجه الى الناقل الفعلي بمثابة اشعار موجه الى الناقل المتعاقد وبالعكس. ويعتبر كذل الاشعار الموجه الى من يتصرف نيابة عنهما بما في ذلك ربان السفينة او الضابط المسؤول عنها بحكم الاشعار الموجه الى الناقل المتعاقد او الناقل الفعلي حسب مقتضى الحال.

مادة 149
لا اثر في مواجه المرسل اليه او أي شخص ثالث، للاتفاق او التعهد الذي يلتزم بموجبه المرسل بتعويض الناقل عن اية خسارة تصيبه بسبب قيام الاخير او من ينوب عنه باصدار سند شحن نظيف.

مادة 150
اولا – يكون تحديد مسؤولية الناقل عن هلاك الشيء او تلفه او التأخير في تسليمه في النقل بين العراق والخارج وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون.
ثانيا – لا يجوز للناقل التمسك بتحديد المسؤةلية في الحالتين الاتيتين:
أ – التصريح بقيمة الشيء في سند الشحن.
ب – ثبوت صدور غش او خطأ جسيم منه او من تابعيه.

الفرع الثاني
النقل النهري

مادة 151
يراد بالنقل النهري نقل الشخص او نقل الشيء بواسطة الزوارق او المراكب او الجنائب التي تعمل بجهد بدني او آلي سواء كانت مسحوبة او مدفوعة والتي تجوب الانهار والجداول والترع والبحيرات وغيرها من المسالك المائية ضمن اراضي الجمهورية العراقية.

مادة 152
اولا – تتولى وزارة النقل والمواصلات وضع النماذج المعتمدة لتذكرة نقل الشخص ووثيقة نقل الشيء بما يتلاءم وطبيعة النقل النهري.
ثانيا – تتضمن وثيقة نقل الشيء رقم المركبة او الجنيبة او الدافعة او الساحبة واجرة النقل حسب مقتضى الحال.

مادة 153
تطبق احكام المواد (104، 105، 106، 107، 108، 111) من هذا القانون على نقل الشيء نهراً.

مادة 154
اولا – تقوم وزارة النقل والمواصلات باصدار التعليمات المقتضاة لتنظيم شؤون النقل النهري وتتضمن بوجه خصا الامور الاتية:
أ – تعيين الارصفة وموافق انطلاب المراكب واماكن وصولها ومحلات استراحة الركاب على الشواطئ.
ب – تعيين الطرق المائية السالكة التي تجوز فيها الملاحة النهرية.
جـ – تعيين انواع المراكب التي تمارس النقل النهري.
د – اخضاع ممارسة الملاحة النهرية الى اجازة تصدرها السلطة المختصة وفغق شروط معينة.
هـ – تحديد اجور نقل الاشخاص ونقل الاشياء بموجب تعريفات خاصة.
ثانيا – تسري احكام التعليمات على اعمال النقل النهري التي تمارسها القطاعات المختلفة في القطر.

المحتوى 13
الباب الرابع
احكام ختامية

مادة 155
تسهيلا لتنفيذ احكام هذا القانون تقوم وزارة النقل والمواصلات خلال ستة اشهر من تاريخ نشره باصدار تعليمات لتنظيم نقل الشخص تكون نافذة في يوم نفاذ هذا القانون وتتضمن بشكل خاص الامور الاتية:
اولا – الزام الناقل بأن يبين بشكل واضح وحدد ومعلن ما يلي ذكره سواء كان ذلك بتثبيته على تذكرة النقل او وضعه على لافتة او لوحة في محلات القيام:
أ – خط الرحلة وطول المسافة بين محل القيام ومحل الوصول بالكيلو مترات والوقت الذي تستغرقه الرحلة عادة.
ب – موعد المغادرة وموعد الووصل ومكانيهما.
جـ – مقدار الاجرة المحددة للرحلة ومكان وزمان ادائها واستحقاقها والحالات المسقطة لها.
د – الاماكن المخصصة لانتظار الراكب ووقت وجوده فيها قبل مباشرة الرحلة.
هـ – الامتعة الشخصية التي يجوز للراكب استصحابها معه مع بيان حجمها ووزنها اذا اقتضى الامر وكذلك ما يسمح له باستصحابه معه من الحيوانات الاليفة.
ثانيا – الزام الناقل وتابعيه بالاشراف على انتقال الراكب بالواسطة المعدة لنقله من والى الواسطة المخصصة للسفر اذا كان محل وقوفها بعيدا عن محل الانتظار.
ثالثا – قيام الناقل بتوجيه الراكب الى الواسطة حتى يتم صعوده اليها.
رابعا – الزام الراكب بالجلوس في المكان المخصص له اذا كانت مقاعد الجلوس مرقمة. اما اذا لم تكن المقاعد مرقمة فيكون جلوس الراكب في المقعد الذي يرشده اليه الناقل مع مراعاة درجة التذكرة.
خامسا – الزام الراكب بالمحافظة على الهدوء والنظام عند صعوده الى واسطة النقل وجلوسه فيها وعدم اتيانه أي فعل يسبب ازعاج الركاب ويقلق راحتهم طيلة الرحلة.
سادسا – منح الناقل الحق برفض قبول الراكب او انزاله من الواسطة في اول نقطة وقوف اذا تعمد اقلاق راحل الركاب او الاساءة اليهم بتصرفات غير لائقة من شأنها مجانبة السلوك المألوف وفي هذه الحالة لا يحق للراكب المطالبة برد الاجرة التي كان قد دفعها.
سابعا – الزام الناقل بايصال اللراكب الى اقرب مستشفى او مؤسسة صحية بسبب مرض مفاجئ يحول دون مواصلته السفر.
ثامنا – الزام الناقل بتنظيم نزول الراكب من واسطة النقل في مكان الوصول وتسليمه الاشياء التي كان قد اودعها لدى الناقل.
تاسعا – الزام الراكب بالمحافظة على نظافة المركبة وعدم العبث بأجهزتها.

مادة 156
لوزير النقل والمواصلات اصدار أية تعليمات اخرى يقتضيها تسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 157
يلغى الفصل السادس من الباب الثاني من قانون التجارة رقم 149 لسنة 1970. ويلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون.

مادة 158
ينفذ هذا القانون بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
انطلاقا من مبادئ قانون اصلاح النظام القانوني الذي اكد على وجوب وضع القواعد المنظمة لكل من النقل البحري والنهري والجوي والبري، وذلك بالنظر لاهمية هذه المرافق في عملية التطور الاقتصادي والاجتماعي للقطر، وتطبيقا لما تضمنه من ضرورة وضع تشريعات حديثة متفاعلة من الواقع والطموح لتسهم في عملية البناء الحاضري للمجتع.
وبالنظر لما لقطاع النقل من دور فاعل في عملية التنمية الثورية الجارية في القطر، لا سيما وان العراق يتمتع بموقع جغرافي متميز يجعله حلقة وصل ينتقل عبرها الاشخاص والاشياء، وحيث ان النقل تنظمهه الان قوانين صدرت في ازمان مختلفة املتها اعتبارات خاصة بها، الامر الذي جعل احكامها متناثرة ومتعارضة في العديد من تفاصيلها وغير قادرة على مواكبة معطيات حركة المجتمع الجديد وطموحاته، فقد ضم هذا القانون القواعد التي تنظم نقل ا لاشخاص والاشياء برا وجوا وبحرا ونهرا في المجالين الداخلي والدولي، وضمن وحدة الاحكام عند اتحاد العلة واختلافها تبعا لخصوصية كل نوع من انواع النقل.
وقد هدف القانون الى ايجاد التوازن العادل بين التزامات اشخاص عقد النقلأ، والى تغليب صفة العلاقة القانونية على صفة العلاقة العقدية وذلك ايمانا بواجب الدولة في حماية الطرف الضعيف في العلاقة العقدية وفي الرقابة على العلاقات القانونية.
وكفلت نصوص القانون حماية ارواح المواطنين ومقتنياتهم والمحافظة على سلامة الاشياء التي تعود ملكيتها للدولة او للاشخاص.
واكد القانون على ضمان قيام القطاع الاشتراكي بقيادة وتوجيه نشاط النقلأ.
وسعت نصوصه الى تنظيم النقل في سبيل ضمان توفير افضل الخدمات والمساهمة في تحقيق متطلبات خطط التنمية القومية.
ومن اجل ذلك شرع هذا القانون.

جدول
استنادا الى احكام المواد (49 – 103 – 150) من هذا القانون:
اولا – تكون مسؤولية الناقل عن نقلب الشيء بالسيارات محددة بمبلغ (000/3) ثلاثة دنانير للكيلو غرام الواحد، وبأجرة نقل الشيء في حالة التأخير في تسليمه.
ثانيا – أ – تكون مسؤولية الناقل عن نقل الشيء بحرا محددة بمبلغ دينار ومائتين وخمسين فلسا للكيلوغرام الواحد او ثلاثمائة وخمسين دينارا للطرد الواحد او اية وحدة شحن اخرى ايهما اكثر وتحسب وفق الاسس الاتية:
1 – عند استخدام حاوية، او ما شاكلها، يعتبر كل ما يحفظ فيها طردا او وحدة شحن مستقلة اذا تم تعدادها في وثيقة النقل، وخلافه تعتبر الحاوية بما فيها طردا واحدا.
2 – عند تقديم الناقل حاوية، او ما شاكلها، تكون الطرود ووحدات الشحن المحفوظة فيها وحدات مستقلة وان لم تعدد في وثيقة النقل.
ب – تكون مسؤولية الناقل عن التأخير محددة بمبلغ يعادل ممثلين ونصف مثل اجرة نقل الشيء المتأخر فقط، على ان لا يتجاوز هذا المبلغ مجموع اجور نقل الاشياء المتعاقد على نقلها في ذلك العقد.
ثالثا – يجوز الاتفاق بين الناقل والمرسل على تعيين حدود مسؤولية يمكن ان تتجاوز الحدود المنصوص عليها في هذا الجدول.
رابعا – يعتبر الدينار مساويا (9/2) اثنين وتسعة اعشار من حقوق السحب الخاصة المعتمدة من قبل صندوق النقد الدولي وفي حالة تجاوز الفرق بين سعر صرف هذه الحقوق والدينار نسبة تبلغ خمسا وعشرين من المئة فيعاد احتساب مبالغ التحديد بما يتناسب والفرق الحاصل ببيان يصدر عن البنك المركزي العراقي وينشر في الجريدة الرسمية.