عنوان التشريع: قانون اتفاقية دولية تجارية بين العراق وسلطنة عمان رقم (75) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 75
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-07-18 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين والفقرة (د) من المادة الثالثة والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 7 – 1983.
اصدار القانون الآتي:
مادة 1
يصدق اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة سلطنة عمان الموقع في بغداد بتاريخ 33 – 5 – 1983.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر لرغبة حكومتي الجمهورية العراقية وحكومة سلطنة عمان في تنمية علاقات الصداقة والتعاون بين بلديهما في المجالات التجارية والاقتصادية، فقد تم التوقيع على اتفاق تجاري واقتصادي بين حكومتي البلدين بتاريخ 23 – 5 – 1983 ولأجل وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ، فقد شرع هذا القانون.
اتفاق للتعاون الاقتصادي والتجاري بين
حكومة الجمهورية العراقية وحكومة سلطنة عمان
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة سلطنة عمان ورغبة منهما في تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلديهما، وانطلاقا من مصلحتهما المشتركة والروابط القومية العليا وتحقيقا لاهداف التكامل الاقتصادي العربي، قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1
يسمح كل بلد بتصدير المنتجات الزراعية والصناعية والمواد الخام ذات المنشأ المحلي الى البلد الاخر، كما يسمح البلد الاخر باستيراد هذه المنتجات وذلك وفقا لتشريعات كل من البلدين.
مادة 2
لا يجوز اعادة تصدير السلع المستوردة من أي من البلدين الى البلد الاخر الى بلد ثالث بدون موافقة مسبقة من بلد المنشأ.
مادة 3
تعفى من الرسوم الجمركية المنتجات الزراعية والمواد الخام التي يكون منشؤها احد البلدين المتعاقدين، ويستوردهما البلد الاخر والتي ينص عليها في الجداول الملحقة بهذا الاتفاق.
مادة 4
لغرض تطبيق احكام المادة الثالثة من هذا الاتفاق، ترفق المنتجات المصدرة من احد البلدين الى البلد الاخر بشهادة منشأ صادرة من السلطات المختصة في البلد المصدر.
مادة 5
تكون المنتجات الزراعية مصحوبة بشهادة تثبت سلامتها من الامراض والآفات كما تكون المواد الغذائية الى مصحوبة بشهادة تثبت صلاحيتها للاستهلاك وتعد الشهادات الصادرة من سلطات البلد المصدرة بمثابة شهادات اصدرتها سلطات البلد المستورد لاغراض هذا الاتفاق.
مادة 6
يعمل البلدان المتعاقدان وفقا لتشريعات بلديهما على تنمية التعاون الاقتصادي بينهما بالوسائل الآتية:
1 –اقامة مشاريع وشركات مشتركة في كلا البلدين.
2 – استثمار رؤوس اموال احد البلدين المتعاقدين او رعاياه في البلد الآخر.
3 – العمل على تشجيع السياحة والاصطياف وانشاء المشروعات السياحية المشتركة بينهما.
مادة 7
يتم ابرام العقود والترتيبات التجارية بين الهيئات والمؤسسات والشركات التجارية المعنية في كل من البلدين وفقا لقوانينها ومتطلباتها.
مادة 8
يجري تسديد المدفوعات الجارية بين الاشخاص الطبيعيين والمعنويين بأية عملة قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.
مادة 9
يقدم كل من البلدين المتعاقدين للبلد الاخر التسهيلات اللازمة لاقامة المعارض التجارية والمشاركة في المعارض والاسواق الدولية وفقا لتشريعات بلديهما.
المحتوى 1
مادة 10
يؤمن البلدان المتعاقدان انتقال رؤوس الاموال التي يستثمرها احد البلدين او رعاياه في البلد الاخر وفقا للتشريعات المتعلقة بالتحويل الخارجي والتشريعات الخاصة بتشجيع الاستثمار في بلديهما.
مادة 11
يعمل البلدان المتعاقدان على منح التسهيلات اللازمة لمرور البضائع ووسائل النقل العائدة للبلد الاخر عبر اراضيهما وفقا لتشريعات بلديهما.
مادة 12
يعفى كل من البلدين السلع والبضائع المارة عبر اراضيه والعائدة للبلد الاخر من رسوم وعوائد الترانزيت.
مادة 13
تؤلف لجنة حكومية مشتركة من ممثلين من البلدين المتعاقدين تجتمع مرة كل سنة او بناء على طلب احد البلدين المتعاقدين في بغداد او مسقط بالتناوب وتكون مهمتها:
1 – اقتراح الجداول الخاصة بتحديد المنتجات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا الاتفاق او تعديلها.
2 – معالجة الصعوبات والمشاكل الناجمة من تطبيق هذا الاتفاق او تلك التي تعترض سبيل تطوير التبادل التجاري بين البلدين.
2 – تقديم التوصيات التي تهدف الى تحسين وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وتصبح الاقتراحات والتوصيات التي تقدمها اللجنة المشتركة نافذة اعتبارا من تاريخ الموافقة عليها من كل من البلدين المتعاقدين.
مادة 14
يعمل البلدان المتعاقدان من خلال اللجنة المشتركة المؤلفة بموجب المادة الثالثة عشرة من هذا الاتفاق، على ايجاد الحلول التوفيقية والملائمة للخلافات الناجمة من العقود المبرمة في اطار هذا الاتفاق ما بين الشركات والمؤسسات والاشخاص في كلا البلدين دون ان يمنع ذلك اطراف الخلاف من تطبيق الاحكام الخاصة بتسوية المنازعات المنصوص عليها في العقود المذكورة.
مادة 15
يصدق هذا الاتفاق وفقا للاجراءات المتبعة لدى كل من البلدين المتعاقدين ويعتبر نافذ المفعول من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية التي تؤيد التصديق ويبقى نافذ المفعول لمدة ثلاث سنوات ويتجدد تلقائيا ولنفس المدة ما لم يقدم احد البلدين المتعاقدين اشعارا خطيا بالطرق الدبلوماسية الى البلد الاخر قبل ستة اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء مفعوله يبدي فيه عدم رغبته في تجديده.
مادة 16
يتم تعديل نصوص هذا الاتفاف لموافقة البلدين المتعاقدين، وتسري هذا التعديل نفس الاجراءات المتبعة في المادة الخامسة عشرة منه.
حرر ووقع في بغداد في اليوم العاشر من شهر شعبان سنة 1403 هجرية الموافق لليوم الثالثة والعشرين من شهر ايار سنة 1983 ميلادية بنسختين اصليتين باللغة العربية.
عن حكومة سلطنة عمان
محمد الزبير
وزير التجارة والصناعة
عن حكومة الجمهورية العراقية
حسن علي
عضو مجلس قيادة الثورة
وزير التجارة