قانون تصديق اتفاق التعاون الاقتصادي بين العراق ومالطة رقم (74) لسنة 1983

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق التعاون الاقتصادي بين العراق ومالطة رقم (74) لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق التعاون الاقتصادي بين العراق ومالطة رقم (74) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 74
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-07-18 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين والفقرة (د) من المادة الثالثة والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 7 – 1983.
اصدار القانون الآتي:

مادة 1
يصدق اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مالطا الموقع في فاليتا بتاريخ 30 – 4 – 1983.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بالنظر لرغبة حكومتي الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مالطا في تنمية علاقات الصداقة والتعاون بين بلديهما وتطوير علاقاتهما الثنائية على اساس من المساواة والمنافع المتبادلة ومساهمة منهما في توسيع التعاون بين الدول النامية، فقد تم في فاليتا التوقيع على اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومتي البلدين بتاريخ 30 – 4 – 1983 ولأجل وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ، فقد شرع هذا القانون.

اتفاق للتعاون الاقتصادي بين
حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مالطا
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مالطا ورغبة منهما في تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلديهما قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1
توافق حكومة جمهورية مالطا على تزويد حكومة الجمهورية العراقية بالبضائع والخدمات المالطية المناسبة لقاء سداد القرض بدون فائدة البالغ (1.462.580.708) دينار عراقي حسب اتفاق هاف6نا بتاريخ 8 ايلول 1979 بالاضافة الى أي مبلغ اضافي يزيد على هذا المبلغ وفقا للعقود الموقعة بين المؤسسات العراقية المستوردة والشركات المالطية المصدرة وفقا للقائمة المرفقة والتي تشكل جزءا من هذا الاتفاق. ان هذه القائمة سوف لا تستثني امكانية المتاجرة بالبضائع والخدمات الاخرى التي لم تذكر فيها. تحل هذه الفقرة محل العبارة الاخيرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من اتفاق هافانا المشار اليه اعلاه والتي نصت على (يدفع القرض المذكور خلال فترة عشرين سنة بضمنها فترة سماح).

مادة 2
تكون العقود التي يتم عقدها والقوائم التجارية بموجب هذا الاتفاق بالدولار الامريكي.

مادة 3
يتم تسليم البضائع والخدمات المالطية خلال فترة لا تزيد عن 18 شهرا من تاريخ توقيع العقود التجارية بين المؤسسات العراقية المستوردة والشركات المالطية المصدرة.

مادة 4
تتم تسوية المدفوعات الناجمة عن تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال الحسابات التي ستفتح في البنك المركزي العراقي والبنك المركزي المالطي واي رصيد ينشأ لأي من الطرفين سيتم دفعه بالدولار الامريكي القابل للتحويل خلال فترة ستين يوما من تاريخ انتهاء فترة 18 شهرا المشار اليها في المادة (3) من هذا الاتفاق.

مادة 5
لغرض وضع المادة (1) من هذا الاتفاق موضع التنفيذ فان البنك المركزي العراقي والبنك المركزي المالطي سيوقعان على ترتيبات مصرفية جديدة تحل محل الترتيبات المصرفية المحددة في المادة (1) من اتفاق هافانا.

مادة 6
ان الضمان الصدار عن البنك المركزي المالطي في 9 – 1 – 1980 بمبلغ 5.000.000 دولار امريكي استنادا الى المادة (1) من اتفاق هانا سيتم اعادته الى البنك المركزي المالطي لاجل الضامن، وسيقوم البنك المركزي المالطي باصدار ضمان جديد بمبلغ 1.462.580.708 دينار عراقي لصالح البنك المركزي العراقي. ان الضمان الجديد سيعاد بطريقة مماثلة من اجل الغائه بعد ايفاء القرض.

مادة 7
سيكون هذا الاتفاق نافذ المفعول مؤقتا من تاريخ توقيعه ودائميا عند مصادقة الطرفين عليه وفقا لمتطلباتهما الدستورية.
حرر ووقع في فاليتا في اليوم الثلاثين من شهر نيسان 1983 بنسختين اصليتين باللغة الانكليزية.

ج: كريما
عن حكومة جمهورية مالطا

ابو طالب عد المطلب
الهاشمي
عن حكومة الجمهورية العراقية