عنوان التشريع: تعديل قانون الغاء ضريبة التركات 1994/22
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 56
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-06-19 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
يعفى المكلفون بضريبة التركات غير المسددة كلا او جزءا قبل نفاذ القانون ذي الرقم (22) لسنة 1994 في 17/10/1994 عما تبقى في ذمتهم منها.
مادة 2
تسري احكام البند (اولا) من هذا القرار على المكلفين الذين لم يغادروا العراق ويقيموا خارجه مدة ثلاثة اشهر فاكثر ولم يصدر بحقهم قرار ادانة من جهة قضائية ولم يتخلفوا عن تلبية استدعاء صدر اليهم من جهة حكومية.
مادة 3
يستثنى من شرط عدم الاقامة في الخارج المنصوص عليه في البند (ثانيا) من هذا القرار:
1- المكلفون بمهام رسمية خارج العراق.
2- العاملون في الخارج بموافقات رسمية.
3- الطلبة الذين لديهم موافقات رسمية على الاستمرار بالدراسة خارج العراق.
مادة 4
لا ترد مبالغ ضريبة التركات المستوفاة قبل نفاذ هذا القرار.
مادة 5
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة