عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول التعاون الرياضي بين العراق والمانيا رقم (73) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 73
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-07-18 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 7 – 1983،
اصدار القانون الآتي:
مادة 1
يصدق بروتوكول التعاون الرياضي بين وزارة الشباب في الجمهورية العراقية وبين قيادة الرياضة في جمهورية المانيا الديمقراطية لعامي 1983 – 1984 الموقع من قبل ممثلي الطرفين بتاريخ 11 – 6 – 1983.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
رغبة في توطيد اواصر الصداقة والتعاون بين الجمهورية العراقية وحكومة المانيا الديمقراطية وتعزيز التفاهم بين الشعبين عن طريق التعاون الرياضي وتبادل الخبرات الرياضية والوفود وتنسيق وجهات النظر في الهيئات والمحافل الرياضية الدولية.
فقد شرع هذا القانون.
بروتوكول التعاون الرياضي بين وزارة الشباب
في الجمهورية العراقية وبين قيادة الرياضة في جمهورية المانيا
الديمقراطية لعامي 1983 – 1984
بدعوة من وزارة الشباب في الجمهورية العراقية قام وفد من قيادة الرياضة في جمهورية المانيا الديمقراطية بزيارة رسمية للجمهورية العراقية للمدة من 5 – 6 – 1983 – 12 – 6 – 1983.
وقد قام الجانبان بتبادل المعلومات والاراء حول الامور ذات الاهتمام المشترك لتطوير التربية البدنية والرياضة في كلا البلدين ومناقشة القضايا الراهنة في حقل الرياضة الدولية.
كما تباحث الجانبان حول الاجراءات الخاصة لتطوير التعاون فيما بينهما لعامي 1983 – 1984.
ترأس الجانب العراقي في هذه المباحثات الاستاذ احمد حسين السامرائي – وزير الشباب وضم الوفد
1 – الدكتور باسل عبد المهدي/مدير عام المعهد القومي للشباب وكال,
2 – الدكتور منذر هاشم الخطيب/ الامين العام المساعد للجنة الاولمبية الوطنية العراقية.
3 – الدكتور جلال العبادي/معاون مدير الالعاب الرياضية العام.
فيما ترأس الجانب الالماني الديمقراطي البروفسور الدكتور كونتر ايرباخ سكرتير الدولة لتربية الرياضية. وعضوية الذوات:
1 – رينيه مارتيينك – مدير العلاقات الدولية في سكرتارية الدولة للتربية الرياضية.
2 – ماركيت كونه – موظفة في دائرة العلاقات الدولية لسكرتاريه الدولة للتربية الرياضية.
3 – يوركن شلايف – موظف في دائرة العلاقات الدولية لسكرتارية الدولة للتربية الرياضية.
3 – يوركن شلايف – موظف في الكلية الالمانية للتربية الرياضية مترجم الوفد.
وقد اكد الجانبان اثناء المباحثات رغبتهما في:
– المساهمة في تعزيز علاقات الصداقة القائمة بين الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الديمقراطية وفي النضال المشترك من اجل السلام والتقدم الاجتماعي ضد الامبريالية والاستعمار والصهيونية وكل اشكال العدوان والعنصرية.
– مواصلة التعاون وتعزيزه بين وزارة الشباب في الجمهورية العراقية وقيادة الرياضة في جمهورية المانيا الديمقراطية على اساس المساواة في الحقوق والاحترام والمنفعة المتبادلة.
– العمل على تنسيق وجهات النظر في الهيئات والمحافل الرياضية الدولية وتحقيق المبادئ الديمقراطية في هذه الهيئات ومجابهة الاحتراف والمتاجرة الرياضية حفاظا على مبادئ الحركة الاولمبية الانسانية.
وعلى هذا الاساس اتفق الجانبان على تنفيذ المواد التالية لعامي 1983 – 1984.
مادة 1
تلبية لرغبة الجانب العراقي يمنح الجانب الالماني الديمقراطي المقاعد الدراسية التالية في الكلية الالمانية للتربية الرياضية في مدينة لايبزك مقعدين احدهما في كرة الطائرة والثاني في العاق القوى…. وذلك في الدورة الدولية لاعداد المدربين اعتبارا من 1 – 4 – 1984 ولمدة ثمانية اشهر وستكون الدراسة باللغة الانكليزية.
المحتوى 1
الشروط المالية وغيرها من الشروط
يتحمل الجانب العراقي:
1 – نفقات السفر ذهابا وايابا بما في ذلك نقل الامتعة الشخصية للطلبة العراقيين.
2 – المساهمة في نفقات الدراسة والاقامة للطلبة العراقيين وعلى النحو التالي.
أ – مبلغ (860.000) ثمانمائة وستين ماركا المانيا ديمقراطيا كمساهمة في نفقات الدراسة تدفع شهريا عن كل طالب.
ب – مبلغ (4770.000) اربعمائة وسبعين ماركا المانيا كمنحة دراسية تدفع شهريا عن كل طالب.
وستبلغ الكلفة الاجمالية عن الثمانية اشهر مبلغا قدره (10.640.000) عشرة الاف وستمائة واربعون ماركا عن كل طالب.
جـ – يقوم الجانب العراقي بدفع المبالغ اعلاه بالعملة الصعبة وقبل شهرين من موعد بدء الدورة وحسب الاسعار المعمول بها رسميا آنذاك.
يتحمل الجانب الالماني الديمقراطي:
1 – دفع مبلغ المنحة الدراسية الشهرية لكل طالب والبالغ قدرها (470.000) ارعبمائة وسبعون ماركا تدفع بالعملة المحلية.
2 – توفير العناية الطبية مجانا طوال مدة الدراسة.
3 – مساعدات مالية لشراء ملابس شتوية ورياضية ومراجع تخصصية.
4 – اجور النقل داخل جمهورية المانيا الديمقراطية مجانا ضمن متطلبات الدراسة والزيارات المدرجة في البرنامج العام للدورة.
في حالة عجم استخدام المقاعد الدراسية المشار اليها في هذه المادة او انهاء الطالب مدة الدراسة قبل الموعد المقرر، يقوم الجانب الالماني الديمقراطي باحتساب المبالغ المترتبة على المدة (التي لم يستفد منها الجانب العراقي) لصالح الطلبة العراقيين فيما اذا اشتركوا بدورات مماثلة مستقبلا على ان يقدم الجانب الالماني كشفا ماليا بذلك.
سيقوم الجانب العراقي بابلاغ الجهات الالمانية حول اجراءاته النهائية لتنفيذ هذه المادة فغي موعد اقصاه نهاية هذا العام 1983.
مادة 2
تلبية لرغبة الجانب العراقي
يرسل الجانب الالماني الديمقراطي الكادر التدريبي التالي الى الجمهورية العراقية:
1 – خبير واحد في الملاكمة لمدة شهر واحد
2 – خبير واحد في رفع الاثقال لمدة شهر واحد
3 – خبير واحد في المصارعة لمدة شهر واحد
الشروط المالية وغيرها من الشروط
يتحمل الجانب العراقي
1 – نفقات السفر ذهابا وايابا.
2 – نفقات الاقامة والطعام والنقل الداخلي الخاص بعمل المدرب مع توفير العناية الصحية.
3 – اجرا شهريا يتراوح ما بين (3.500.000) ثلاثة الاف وخمسائة ماركا واربعة الاف ماركا المانياً ديمقراطياً وحسب اهلية وكفاءة المدرب، يدفع الاجر الشهري بالعمل المحلية بما يعادل المبلغ اعلاه.
يقوم الجانب العراقي بابلاغ الجانب الالماني الديمقراطي قبل نهاية هذا العام 1983 عن المقترحات التفصيلية بشأن تنفيذ هذه المادة.
مادة 3
يبدي الجانب الالماني الديمقراطي استعداده لاستقبال شخصين للاطلاع على وسائل الارشيف والاحصاء والنتائج الرياضية خلال شهر ايار 1984 ولمدة اسبوعين.
الشروط المالية وغيرها من الشروط
1 – يتحمل الجانب العراقي نفقات السفر ذهابا وايابا ونفقات الاقامة والطعام والنقل الداخلي,
2 – يقوم الجانب العراقي بابلاغ الجانب الالماني حول تنفيذ هذه المادة قبل ثاثة اشهر من موعدها.
مادة 4
يتفق الطرفان على تبادل الفرق الرياضية وفق الجدول المحلق بهذا البروتوكول وعلى انيدخل حيز التنفيذ بعد تبادل المذكرات الرسمية بشأن الاتفاق النهائي لاجراء هذه اللقاءات في موعد اقصاه شهر تشرين الثاني/نوفمبر/1983.
الشروط المالية لهذه المادة
1 – يتحمل الجانب المرسل نفقات السفر ذهابا وايابا.
2 – يتحمل الجانب المستقبل نفقات الاقامة والطعام والنقل الداخلي مع مصرف جيب قدره عشرة ماركات في جمهورية المانيا الديمقراطية ودينار ونصف في الجمهورية العراقية لكل شخص يوميا (ما لم تنص المذكرات الرسمية على غير ذلك).
مادة 5
يدعو الجانب الالماني وفدا قياديا من الجانب العراقي مؤلفا من اربعة اشخاص ولمدة اسبوع واحد خلال الربع الاخير من عام 1984 لزيادة جمهورية المانيا الديمقراطية وتنفيذ المهام التالية:
1 – تقييم تنفيذ بروتوكول التعاون لعامي 1983 و1984.
2 – تبادل الخبرة والاراء حول تطوير التربية البدنية والرياضة في كلا البلدين.
3 – التوقيع على تجديد بروتوكول التعاون لعامي 1985 – 1986.
المحتوى 2
الشروط المالية وغيرها من الشروط
1 – يتحمل الجانب العراقي نفقات السفر ذهابا وايابا.
2 – يتحمل الجانب الالماني الديمقراطي نفقات الاقامة والاطعام والتنفقات الداخلية.
3 – يقوم الجانب الالماني الديمقراطي بارسال دعوة رسمية الى الجانب العراقي قبل شهر تموز من عام 1984.
4 – يتبادل الجانبان مقترحاتهما الخاصة بهذا التعاون قبل تنفيذ الزيارة (ويتم ذلك بالطرق الدبلوماسية).
مادة 6
يعمل الجانبان على تطوير التعاون في جمع وحفظ المعلومات الرياضية.
وبناء على طلب الجانب العراقي يسلم الجانب الالماني الديمقراطي قائمة خاصة بأفلام رياضية تعليمية ومراجع علمية للالعاب الرياضية المختلفة على ان يتم الاتفاق على التفاصيل بالمراسلة.
مادة 7
يقدم الجانب الالماني الديمقراطي تسهيلاته اذا ما رغب الجانب العراقي بخصوص علاقاته التجارية مع مؤسسات التجارة الخارجية في جمهورية المانيا الديمقراطية في مجالات اللوازم والادوات والتجهيزات الرياضية وتصميم المنشآت الرياضية ووسائل الايضاح لاعداد الكوادر الرياضية وكذلك فيما يتعلق بتجهيزات الطلب الرياضي.
مادة 8
يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.
لا تجري اية تغييرات على هذا البروتوكول الا بعد الاتفاق الخطي بين الجانبين
كتب ووقع هذا البروتوكول في بغداد في اليوم الثلاثين منش هر شعبان 1403 هـ الموافق لليوم الحادي عشر من شهر حزيران 1983.
بنسختين اصليتين باللغة العربية والاخرى باللغة الالمانية ولكل منهما نفس الحجة القانونية.
عن قيادة الرياضة
في جمهورية المانيا
الديمقراطية
البروفسور الدكتور
كونتر ايرباخ
سكرتير الدولة للتربية
الرياضية
عن وزارة الشباب
في الجمهورية العراقية
احمد حسين السامرائي
وزير الشباب
ملحق
ببروتوكول التعاون الرياضي بين وزارة الشباب في الجمهورية العراقية وقيادة الرياضة في جمهورية المانيا الديمقراطية لعامي 1983 – 1984.
جدول تبادل الفرق الرياضية لعام 1984.
استنادا للمادة الرابعة من بروتوكول التعاون اعلاه
– الجانب العراقي يرسل والجانب الالماني الديمقراطي يستقبل:
1 – فريقا برفع الاثقال مؤلفا من ستة اشخاص للمشاركة في بطولة كأس الوشاح الازرق من 23/3 – 25 – 3 – 1984.
2 – فريقا بالملاكمة مؤلفا من ستة اشخاص للمشاركة في بطولة هالة الدولية من 27 – 3 – 11 – 4 – 1984.
3 – فريقا بالمصارعة مؤلفا من ستة اشخاص للمشاركة في بطولة زبلن بندر من 1/6 – 3 – 6 – 1984.
4 – فريقا بألعاب القوى مؤلفا من ثمانية اشخاص للمشاركة في اليوم الاولمبي من 21 – 6 – 1984.
– الجانب الالماني يرسل والجانب العراقي يستقبل:
1 – الفريق الاولمبي بكرة القدم مؤلفا من (22) شخصا خلال كانون الثاني او شباط 1984 وذلك لاجراء لقاءات ودية.
2 – فريقا نسويا بالجمناستيك الايقاعي (الحديث) مؤلفا من تسعة اشخاص لتقديم عروض في هذا المجال خلال شهر نيسان او مايس 1984.
3 – فريقا متكاملا بالملاكمة مؤلفا من اربعة عشر شخصا في مطلع شهر مايس 1984.
4 – فريقا في الكرة الطائرة او كرة اليد (من احد اندية الدرجة الاولى) مؤلفا من (16) ستة عشر شخصا لاجراء 2 – 3 مباراة مع الفرق العراقية.
5 – فريقا في العاب الساحة والميدان مؤلفا من (9) تسعة اشخاص.