قانون تصديق اتفاقية مركز التراث الشعبي بين العراق ودول الخليج رقم (63) لسنة 1983

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية مركز التراث الشعبي بين العراق ودول الخليج رقم (63) لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية مركز التراث الشعبي بين العراق ودول الخليج رقم (63) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 63
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-06-14 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

بناء على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثانية والخمسين من الدستور المؤقت والفقرة (ثانيا) من المادة السابعة والاربعين من قانون المجلس الوطني رقم (55) لسنة 1980، واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 6 – 1983.
اصدار القانون الآتي:

مادة 1
تصدق اتفاقية انشاء مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربية بين حكومات الجمهورية العراقية ودولة الامارات العربية المتحدة ودولة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت وسلطنة عمان، الموقعة في الدوحة بتاريخ 21 – 11 – 1981.

مادة 2 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
انطلاقا من الايمان بالعلاقات التاريخية والروابط الاخوية التي تربط بين الدول العربية المتعاقدة، وتعزيزا لعوامل التكامل والوحدة بين اقطار منطقة الخليج العربي التي تجمعها وحدة اللغة والتاريخ والارض والدين والارادة المشتركة وادراكا للمسؤولية المنوطة بوسائل الاتصال الجماهيري ودورها الثقافي والاجتماعي في حركة التقدم والتنمية للوصول الى المجتمع العربي الموحد الامثل، ومن اجل توحيد الجهود في مجال التراث والثقافة ورغبة الدول المتعاقد للاهتمام بالتراث الشعبي الخليجي وحمايته ودراسة منابع اصالته وتوفير مادة علمية للدراسات الاجتماعية في علوم الانسان وتاريخه والحفاظ عليه من الضياع والعبث والتشويه وتوظيف المناسب منه في رفد الحياة الجديدة.
فقد وقعت دول الخليج على اتفاقية انشاء مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربية.
ولغرض وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.