عنوان التشريع: قانون اتفاقية دولية تجارية بين العراق وكوريا رقم (61) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 61
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-06-14 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بناء على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثانية والخمسين من الدستور المؤقت والفقرة (ثانيا) من المادة السابعة والاربعين من قانون المجلس الوطني رقم (55) لسنة 1980، واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 6 – 1983.
اصدار القانون الآتي:
مادة 1
تصدق اتفاقية التجارة والتعاون الاقتصادي والفني والعلمي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كوريا الموقعة في سيئول بتاريخ 7 – 3 – 1983.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
ترجمة رسمية/آذار/1983
اتفاق التجارة والتعاون الاقتصادي والفني والعلمي
بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كوريا
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كوريا (المشار اليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين).
رغبة منهما في تنمية علاقات الصداقة والتعاون بين بلديهما وتطوير علاقاتهما الثنائية على اساس من المساواة والمنافع المتبادلة ومساهمة منهما في توسيع التعاون بين الدول النامية قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1
يتخذ الطرفان المتعاقدان جميع الاجراءات المناسبة لزيادة التجارة بين البلدين ط
طبقا للقوانين والانظمة النافذة في بلديهما.
مادة 2
اولا – يمنح الطرفان المتعاقدان كل منهما للاخر معاملة اكثر الدول حظوة في جميع الامور المتعلقة بالتجارة بين البلدين.
ثانيا – ان احكام الفقرة (1) من هذه المادة سوف لن تطبق على:
أ – المنافع والامتيازات الممنوحة او التي قد تمنح من قبل احد الطرفين المتعاقدين للاقطار المجاورة لاغراض تسهيل تجارة الحدود.
ب – المنافع والامتيازات الممنوحة او التي قد تمنح من قبل احد الطرفين المتعاقدين للاقطار المشاركة في عضوية اتحاد كمركي او منطقة تجارة حرة او اتحاد اقليمي للتعاون الاقتصادي قائم فعلا او سيقدم في المستقبل.
جـ – الافضليات او المنافع الممنوحة او التي قد تمنح من قبل الجمهورية العراقية للاقطار العربية.
د – الاجراءات التي قد يتخذها احد الطرفين المتعاقدين:
أ – حماية لأمنه الوطني او الصحي.
ب – تنفيذا لالتزاماته او ممارسة لحقوقه بموجب الاتفاقات الدولية.
مادة 3
لغرض تنمية وتوسيع التجارة بين بلديهما، يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع وتسهيل تطوير وابرام العقود بين المؤسسات والشركات ذات العلاقة ويفضل ان يكون ذلك على اساس طويل الامد.
مادة 4
1 – يحق لكل طرف متعاقد الطلب بان تكون السلع المصدرة من قبل أي طرف متعاقد للطرف الاخر مرفقة بشهادة منشأ صادرة من السلطات المختصة في بلد المصدر.
2 – اتفق الطرفان المتعاقدان على ان الشركات المملوكة للدولة والمؤسسات العامة سوف لن تصدر السلع المستوردة من قبلها الى بلد ثالث ما لم تستحصل موافقة خطية من الطرف المتعاقد للبلد الذي تم الاستيراد منه.
مادة 5
1 – يقوم الطرفان المتعاقدان بتسهيل المشاركة واقامة المعارض المؤقتة والدائمة وتأسيس المراكز التجارية من قبل أي من الطرفين المتعاقدين طبقا للقوانين والانظمة والممارسات في البلدين.
2 – يسمح الطرفان المتعاقدان بدخول كل السلع والمواد من الطرف المتعاقد الاخر التي تتطلبها مشاركته في المعارض الدولية والمؤقتة وكذلك للمراكز التجارية الدائمة ضمن الحدود التي تسمح بها القوانين والانظمة النافذة. ان هذا الدخول للسلع والمواد يجب ان يكون على اسس مؤقتة وسيعاد تصديرها ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.
مادة 6
1 – يقوم الطرفان المتعاقدان وطبقا للقوانين والانظمة النافذة وكذلك الامكانات المتوفرة لاي من الطرفين المتعاقدين بتشجيع وتطوير التعاون الاقتصادي والعلمي والفني اضافة الى التبادل التجاري بين البلدين وفقا لاهداف هذا الاتفاق.
2 – يغطي التعاون الاقتصادي والعلمي والفني المشار اليه في الفقرة (1) الحقول التالية:
أ – الصناعة وبضمنها التعدين واستخراج المعادن.
ب – الزراعة والغابات.
جـ – الري والبزل واستصلاح الارض والمحافظة على المياه.
د – الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها.
هـ – الاشغال العامة وبضمنها الاسكان.
و – المياه والمجاري.
ز – النقل والمواصلات.
ح – الهندسة والتصميم والانشاء.
ط – الصناعات النفطية.
المحتوى 1
مادة 7
1 – يسعى الطرفان المتعاقدان لتطوير التعاون بين بلديهما في حقول تخطيط وتنفيذ مشاريع التنمية في الجمهورية العراقية وخاصة في القطاعات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (6) من هذا القانون وحسبما يتفق عليه الطرفان المتعاقدان.
ومن الممكن ان يتضمن هذا التعاون توسيع وتطوير وادارة المشاريع القائمة حاليا كلما كان ذلك ممكنا.
2 – يقوم الطرفان المتعاقدان بتوجيه وتشجيع شركاتهما ومؤسساتهما على ا لاخص بنظر الاعتبار بالمبادئ التالية عند ابرام العقود لتنفيذ المشاريع المشار اليها اعلاه.
أ – يجب ان تكون المواصفات الفنية من النوعية العالية.
ب – يجب تقديم العروض وابرام العقود وتنفيذ المشاريع بالسرعة الممكنة.
جـ – بجب ان تكون الاسعار تنافسية.
د – يجب توفير الادوات الاحتياطية والمعدات والمواد والخدمات الضرورية لمتابعة العقود المبرمة بموجب لاحكام هذا الاتفاق باسعار تنافسية.
مادة 8
1 – يسعى الطرفان المتعاقدان لتنمية التعاون العلمي والفني وبضمنه نقل التكنولوجيا بين المعاهد والمؤسسات والمنشآت ذات العلاقة في بلديهما.
2 – يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنفيذ او تسهيل تنفذ البرامج والترتيبات الخاصة بالتعاون العلمي والفني وفقا للترتيبات التي سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين المتعاقدين.
3 – تتضمن برامج التعاون الفني من بين امور اخرى:
أ – تبادل المعلومات العلمية والفنية واجراء البحوث العلمية المشتركة وتطوير التعاون بين مؤسسات الابحاث العلمية المتخصصة في كلا البلدين في مجال البحث العلمي والتطور التكنولوجي.
ب – نقل التكنولوجيا الحديثة من خلال تخطيط وتشييد منشآت صناعية وزراعية وخدمية، وكذلك من خلال تبادل براءات الاختراع والرخص والمعرفة والبيانات التقنية والاستشارات.
جـ – تبادل زيارات الكوارد المتخصصة.
د – تدريب الخبراء والفنيين والعمال الماهرين العراقيين في جميع الحقول المشار اليها في المادة (6) من هذا الاتفاق التي قد يتفق عليها مشتركا.
هـ – تزويد العراق بالخبراء الفنيين الكوريين والمساعدات الفنية لمراكز التدريب والمعاهد المهنية في العراق التي قد يتفق عليها مشتركا.
مادة 9
يتم ابرام العقود والترتيبات المتفق عليها بين المؤسسات والشركات ذات العلاقة بموجب قوانين وانظمة الطرفين المتعاقدين.
مادة 10
تتم تسوية المدفوعات الناجمة عن التجارة والصفات الاخرى بأية عملة قابلة للتحويل يقبل بها الطرفان وفقا لنصوص العقود ذات العلاقة وانظمة التحويل الخارجي النافذة لدى الطرفين المتعاقديتن.
مادة 11
1 – لغرض ضمان التنفيذ الفعال والمنظم لهذا الاتفاق، تشكل لجنة مشتركة على مستوى وزاري او على مستوى مشابه بين الطرفين المتعاقدين.
2 – تجتمع اللجنة المشتركة بشكل دوري وبناء على طلب ان من الطرفين في موعد يتفق عليه بصورة مشتركة او متى دعت الضرورة الى ذلك وتعقد الاجتماعات بالتناوب في بغداد وسيؤل.
3 – تقوم اللجنة المشتركة من بين امور اخرى بما يلي:
أ – استعراض والاشراف على تنفيذ احكام هذا الاتفاق.
ب – دراسة الاجراءات المقترحة لتوسيع وتنويع التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين وبحث واقتراح الاجراءات الضرورية لتجنب اية معوقات قد تظهر اثناء سير هذا التعاون.
ج – تحديد المشاريع والبرامج المتعلقة بالتعاون العلمي والفني بين البلدين.
د – بحث وسائل تسهيل ابرام العقود التجارية وتنفيذها ما بين المؤسسات والشركات المعنية ودراسة الاجراءات المقترحة لاستمرار التبادل التجاري بين البلدية وزيادته زيادة هامة.
هـ – اقتراح التوصيات المناسبة لتعديل هذا الاتفاق وجعله اداة ذات فعالية اكثر في تنمية التجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين.
و – العمل على تسهيل التسوية الودية لاي من المشاكل والخلافات الناجمة عن تنفيذ أي من العقود والترتيبات المبرمة ضمن اطار هذا الاتفاق دون صرف النظر عن تطبيق الاحكام المحددة الخاصة بتسوية المنازعات المنصوص عليها في العقود ذات العلاقة.
مادة 12
1 – يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ ابلاغ الطرفين المتعاقدين احدهما الاخر بان المتطلبات الدستورية قد تمت لدخلوه حيز التنفيذ وسيبقى نافذ المفعول لفترة خمس سنوات وسيحدد تلقائيا لخمس سنوات لاحقة ما لم يطلب انهاء العمل به من قبل أي من الطرفين المتعاقدين باشعار تحريري قبل ستة اشهر على الاقل من انتهاء العمل بهذا الاتفاق.
2 – يجوز تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين. ان انهاء او تعديل هذا الاتفاق لن يؤثر على اية حقوق او التزامات ناجمة ونجمت عن هذا الاتفاق قبل التاريخ الفعلي لهذا التعديل او الانهاء.
ومصداقا لذلك بان الموقعين ادناه المخولين حسب الاصول من قبل حكومتيهما المعنيتين فقد وقعا هذا الاتفاق.
حرر في سيؤول بتاريخ 7 – 3 – 1983 بنسختين اصليتين باللغة الانكليزية وكلاهما ذات حجية واحدة.
عن حكومة جمهورية كوريا
بوم سك لي
وزير الشؤون الخارجي
عن حكومة الجمهورية العراقية
حسن علي
وزير التجارة