قانون تعديل قانون ايجار العقار رقم (87) لسنة 1979

      التعليقات على قانون تعديل قانون ايجار العقار رقم (87) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ايجار العقار رقم (87) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 69
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-06-23 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

بناء على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثانية والخمسين من الدستور المؤقت والفقرة (ثانيا) من المادة السابعة والاربعين من قانون المجلس الوطني رقم (55) لسنة 1980، واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 6 – 1983.
اصدار القانون الآتي:

مادة 1
تحذف الفقرة (1) من المادة الاولى من قانون ايجار العقار رقم (87) لسنة 1979 ويحل محلها ما يأتي:
1 – تسري احكام هذا القانون على العقارات المبنية الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات. ويستثنى من ذلك العقارات المملوكة للدولة والقطاع الاشتراكي والاشخاص المعنوية العامة، عدا المعدة منها للسكنى فتخضع لاحكام هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات الواردة في البندين (جـ، د) من الفقرة (2) من هذه المادة.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة