قانون اتفاقية دولية اقتصادية وعلمية وفنية بين العراق والفلبين رقم (68) لسنة 1983

      التعليقات على قانون اتفاقية دولية اقتصادية وعلمية وفنية بين العراق والفلبين رقم (68) لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: قانون اتفاقية دولية اقتصادية وعلمية وفنية بين العراق والفلبين رقم (68) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 68
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-06-21 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين والفقرة (بد) من المادة الثالثة والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 6 – 1983.
اصدار القانون الآتي:

مادة 1
يصدق اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الفلبين الموقع في مانيلا بتاريخ 26 – 5 – 1983.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بالنظر لرغبة حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية الفلبين في تنمية علاقات الصداقة والتعاون بين بلديهما وتطوير علاقاتهما الثنائية على اساس من المساواة والمنافع المتبادل ومساهمة منهما في توسيع التعاون بين الدول النامية، فقد تم في مانيلا التوقيع على اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين حكومتي البلدين بتاريخ 26 – 5 – 1983، ولأجل وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.

اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والفني
بين الجمهورية العراقية وجمهورية الفلبين
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الفلبين المدعوان فيما بعد بالطرفين المتعاقدين رغبة منهما في تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون العلمي والفني بين بلديهما وفقا لمتطلبات واهداف تنميتهما على اساس المساواة والمنفعة المتبادلة… اتفقا على عقد هذا الاتفاق وعينتا لهذا الغرض مندوبين مفوضين عنهما، هما:
سيادة حسن علي – وزير التجارة – عن حكومة الجمهورية العراقية.
سيادة روبيرتو اونكبن – وزير التجارة والصناعة – عن حكومة جمهورية الفلبين.
اللذان بعد ان قدم كل منهما للاخر وثيقة تخويله وجداها صحيحة ومطابقة للاصول، اتفقا على ما يلي:

مادة 1
يتخذ الطرفان المتعاقدان الاجراءات المناسبة لتطوير وتوسيع التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين بلديهما ضمن القوانين والانظمة والتعليمات النافذة في بلديهما وعلى وجه الخصوص في الحقول التالية:
– الصناعة
– الصناعة النفطية
– الطاقة
– الاسكان والبناء
– الزراعة
– الصحة
– الري
– السياحة
– البحث العلمي
– التدريب

مادة 2
ان مجالات التعاون المذكورة في هذا الاتفاق ستتضمن على سبلي المثال لا الحصر ما يلي:
1 – تشجيع مساهمة منشآتهما في بناء مشاريع التنمية في بلديهما في الزراعة والثروة الحيوانية والاسكان والصناعة والمشاريع الفنية.
2 – تشجيع تبادل المعلومات ذات العلاقة بالبحوث العلمية والفنية.
3 – تشجيع تبادل وتدريب الكوادر الفنية بضمن ذلك الخبراء والفنيين الذين يحتاج اليهم في مشاريع تعاونية محددة.
4 – منح الزمالات للخريجين والدراسات العليا والمسوحات واية برامج تدريبية اخرى.
5 – اجراء البحوث والدراسات المشتركة.

مادة 3
يتم ابرام العقود والترتيبات ما بين المؤسسات والشركات المعنية في بلديهما بموجب قوانين وانظمة البلدين.

مادة 4
1 – يحث الطرفان المتعاقدان مؤسساتهما ومنشآتهما على الاخذ بنظر الاعتبار المبادئ التالية في تقديم عطاءاتها:
أ – الجودة العالية للمواصفات الفنية.
ب – السرعة في تقديم العطاءات وابرام العقود وتنفيذ المشاريع.
جـ – اسعار تنافسية.
د – تجهيز الادوات الاحتياطية والمعدات والمواد وخدمات ما بعد البيع بأسعار تنافسية.
2 – ينظر الطرفان المتعاقدان ايضا في امكانات اقامة المشاريع على اساس المشروع الجاهز كل ما كان ذلك ممكنا.

مادة 5
يمتنع الطرفان المتعاقدان عن ابلاغ دولة ثالثة او مؤسسات او مواطنين تابعين لدولة ثالثة اية معلومات وبيانات اقتصادية وتقنية ذات طبيعة خاصة حصل عليها نتيجة تطبيق نصوص هذا الاتفاق بدون موافقة تحريرية مسبقة من الطرف المتعاقد الآخر.

المحتوى 1
مادة 6
اولا – تشكل لجنة عراقية – فلبينية مشتركة تجتمع بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين بالتناوب في بغداد ومانيلا وتقوم بالمهام التالية:
أ – استعراض ومتابعة سير تنفيذ هذا الاتفاق والسعي لازالة جميع المعوقات والمشاكل التي قد تنشأ بهذا الخصوص من خلال التوصيات والمقترحات التي تتقدم بها لهذا الغرض.
ب – التقدم الى الطرفين المتعاقدين بالمقترحات الهادفة الى تحسين وتوسيع التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين بلديهما.
ثانيا – تعقد اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة السادسة من الاتفاق التجاري المعقود بين البلدين في 1 – 10 1981 ضمن اطار هذه اللجنة وتخضع لتوجيهاتها.

المادة السابعة
يمكن للجنة المشتركة ان تبحث عن حل مشترك مقبول للطرفين لاي من المشاكل والمنازعات التي قد تنجم عن أي عقد او ترتيبات تجارية مبرمة ضمن اطار هذا الاتفاق. ان هذا الترتيب لا ينفي تطبيق الاحكام الخاصة بتسوية الخلافات المنصوص عليها في العقود ذات العلاقة.

مادة 8
1 – يحترم كل من العلماء والتقنيين والخبراء والفنيين والباحثين والاخصائيين والمتمتعين بالزمالات والعمال وغيرهم الذين يتم تبادلهم بموجب هذا الاتفاق قوانين وانظمة البلد الذي يرسلون اليه.
2 – يمنح كل من الطرفين المتعاقدين العلماء والتقيين والفنيين الخبراء والباحثين والاخصائيين والمتمتعين بالزمالات وغيرهم الذي يرسلون من قبل الطرف الاخر ضمن اطار هذا الاتفاق التسهيلات الضرورية لتمكينهم من تنفيذ مهامهم.

مادة 9
يصبح الطرفان المتعاقدان مالكين مشاركين لاي اختراع او اكتشاف ناتج عن الانشطة التي تتم ضمن هذا الاتفاق وبالامكان تسجيل مثل هذه الاختراعات بمقتضى قوانينهما الخاصة بتسجيل براءات الاختراعات وطبقا للترتيبات الخاصة بالمشروع او العقود المبرمة في اطار المادة 3 من هذا الاتفاق.

مادة 10
تتم تأدية كافة المدفوعات بين البلديان في نطاق هذا الاتفاق بأية عملة حرة قابلة للتحويل وطبقا لتعليمات التحويل الخارجي والقوانين والانظمة والتعليمات ذات العلاقة النافذة المفعول في كلا البلدين.

مادة 11
تسري احكام هذا الاتفاق بعد انتهائه على العقود المبرمة خلال فترة نفاذها حتى يتم تنفيذ هذه العقود بشكل كامل.

مادة 12
ان هذا الاتفاق سوف لن يؤثر على تنفيذ الالتزامات الثنائية والمتعددة الاطراف لكلا الطرفين المتعاقدين.

ماة 13
1 – يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ من تاريخ تبادل المذكرات التي تؤيد مصادقة الطرفين المتعاقدين عليه وفقا للاجراءات الدستورية في كلا البلدين ويبقى ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات يستمر بعدها على اسس سنوية ما لم يقدم احد الطرفين المتعاقدين الى الطرف الآخر اشعارا تحريريا بالرغبة في انهائه قبل ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء الاتفاق.
2 – بالامكان تعديل هذا الاتفاق في أي وقت يتفق عليه الطرفان المتعاقدان ويخضع لذات الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) اعلاه.
حرر ووقع في مانيلا في اليوم السادس والعشرين من شهر مايس عام 1983 بنسختين اصليتين باللغات العربية والفلبينية والانكليزية، وستكون جميع النصوص ذات حجية واحدة، وعند وجود اختلافات في التفسير بين النصين العربي والفلبيني يعول عندها على النص الانكليزي.

عن حكومة جمهورية الفلبين
روبيرتو اونكبن
وزير التجارة والصناعة

عن حكومة الجمهورية
العراقية
حسن علي
وزير التجارة