عنوان التشريع: قانون اتفاقية دولية رياضة بين العراق والسوفيات رقم (59) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 59
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-06-13 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين والفقرة (بد) من المادة الثالثة والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 6 – 1983.
اصدار القانون الآتي:
مادة 1
يصدق بروتوكول التعاون الرياضي بين وزارة الشباب في الجمهورية العراقية واللجنة المختصة بشؤون التربية البدنية والرياضية لدى مجلس الوزراء في اتجاه الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية لعام 1983 الموقع من قبل ممثلي الطرفين في 7 – 5 – 1983.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
بروتوكول التعاون الرياضي بين وزارة الشباب
في الجمهورية العراقية واللجنة المختصة
بشؤون التربية البدنية والرياضة لدى مجلس الوزراء
في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية لعام 1983
ان وزارة الشباب في الجمهورية العراقية واللجنة المختصة بشؤون التربية البدنية والرياضية لدى مجلس الوزراء في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية كطرفين مسؤولين عن الرياضة في كل من البلدين ينطلقان من الرغبة المشتركة التي تحدوهما لتعزيز الصداقة ومن اجل تقوية وتوسيع اللقاءات بين الرياضيين والاتصالات بين الرياضيين والمنظمات الرياضية والاجهزة المسؤولة عن التربية البدنية للبلدين فقد تم الاتفاق على ما يلي:
مادة 1
ترسل وزارة الشباب العراقية وتستقبل اللجنة الرياضية السوفياتية.
أ – فريق المصارعة الحرة والرومانية المكون من (15) شخصا لمدة 7 ايام في شهر آب.
2 – ترسل اللجنة الرياضية السوفياتية وتستقبل وزارة الشباب العراقية.
أ – فريق كرة السلة للرجال من (الدرجة الاولى) مكون من 15 شخصا لمدة سبعة ايام في شهر كانون الاول.
مادة 2
يدرس الطرفان خبرة تطبيق التربية البدنية في ظروف الحياة ويعلقان اهمية خاصة على اللقاءات وعلى تبادل الخبرة في هذا المجال وسيؤيدان ذلك تأييدا تاما.
مادة 3
يساعد الطرفان قضية توطيد الاتصالات المباشرة بين المنظمات الرياضية الحكومية والجمعيات والنوادي وتقييمها وسوف يشجعان اللقاءات المختلفة في مجال التربية البدنية والرياضة بين المنظمات المختلفة للدولتين.
مادة 4
يتعاون الجانبان في المنظمات الرياضية الدولية من اجل استخدام الواسع للمبادئ الديمقراطية وتحقيق الاهداف التقدمية.
ويؤيدان النضال العام لكل القوى الديمقراطية ضد أي شكل من اشكال التفرقة العنصرية والاستعمار وسوف يساهمان في التطوير اللاحق للتربية البدنية والرياضية.
مادة 5
يتفق الجانبان على ضرورة اشعار احدهما الاخر بمواعيد نهائية لكل الاجراءات الرياضية او تغييرها او الغائها قبل عشرين يوما من الموعد المتفق عليه.
مادة 6
ان هذا البروتوكول لا يحول دون امكانية تنظيم فعاليات اضافية شريطة ان يكون ذلك باتفاق الطرفين وبوقت مسبق.
مادة 7
الشروط المالي:
ان التعاون الرياضي والتبادل الفني سيتم تنفيذه وفقا للشروط المالية:
أ – يتحمل الجانب المرسل نفقات السفر ذهابا وايابا الى عاصمة البلد المضيف.
ب – يتحمل الجانب المستقبل نفقات الاقامة (السكن، الطعام، التنقلات الداخلية، والعناصر الصحية، ومصرف جيب بمعدل )1.200) دينار ومائتين فلسا في العراق يوميا وثلاث روبلات في الاتحاد السوفيتي حسب التحويل الرسمي.
مادة 8
يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ اعتبار من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 9
حرر هذا البروتوكول بنسختين اصليتين باللغة العربية واللغة الروسية لهما نفس الحجة القانونية.
كتب في بغداد في اليوم الرابع من شهر شعبان لسنة 1403 هـ المصادف لليوم السابع من شهر ايار لسنة / 1983 م.
عـ/اللجنة المختصة بشؤون
التربية البدنية في اتحاد الجمهوريات
الاشتراكية السوفياتية
ليونيد زيمسكي
مستشار سفارة الجمهوريات
الاشتراكية السوفيتية في
الجمهورية العراقية
عـ/وزارة الشباب
في الجمهورية العراقية
ناطق شاكر محمود
مدير الالعاب الرياضية
العام
الاسباب الموجبة
تعزيزا لاواصر الصداقة بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية من خلال تقوية وتوسيع اللقاءات بين الرياضيين والمنظمات الرياضية والاجهزة المسؤولة عن التربية البدنية للبلدين فقد شرع هذا القانون.