قانون تصديق بروتوكول التمديد الجديد لاتفاقية تجارة الحنطة لعام 1971 رقم (58) لسنة 1983

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول التمديد الجديد لاتفاقية تجارة الحنطة لعام 1971 رقم (58) لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول التمديد الجديد لاتفاقية تجارة الحنطة لعام 1971 رقم (58) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 58
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-06-11 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين والفقرة (بد) من المادة الثالثة والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 6 – 1983.
اصدار القانون الآتي:

مادة 1
يصدق بروتوكول التمديد لاتفاقية تجارة الحنطة لعام 1971 الموقع عليه في واشنطن بتاريخ 9 – 5 – 1983 لفترة ثلاث سنوات تنتهي في 30 حزيران 1986.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

بروتوكولا عام 1983 للتمديد الجديد لاتفاقية تجارة
الحنطة لعام 1971 واتفاقية المعونة الغذائية لعام 1980
المكونتين لاتفاق الحنطة الدولي لعام 1971

“الديباجة”
ان المؤتمر الخاص بوضع نصي بروتوكولي عام 1983 للتمديد الجديد لاتفاقية تجارة الحنطة لعام 1971 واتفاقية المعونة الغذائية لعام 1980 المكونتين لاتفاق الحنطة الدولي لعام 1971.
اذ يأخذ بنظر الاعتبار ان اتفاق الحنطة الدولي قد عدل او جدد او مدد لعدة مرات منذ عام 1949.
واذ يأخذ بنظر الاعتبار ان اتفاق الحنطة الدولي لعام 1971 المؤلف من وثيقتين قانونيتين منفصلتين هما اتفاقية تجارة الحنطة لعام 1971، واتفاقية المعونة الغذائية لعام 1980، اللتين مددتا ببروتوكول في عام 1981 سينتهي العمل به في 30 حزيران 1983.
فقد وضع نصي بروتوكولي عام 1983 للتمديد الجديد لاتفاقية تجارة الحنطة لعام 1971 واتفاقية المعونة الغذائية لعام 1980.

بروتوكول عام 1983 للتمديد الجديد لاتفاقية
تجارة الحتطة لعام 1971
ان الحكومات الاطراف في هذا البروتوكول، اذ تأخذ بعين الاعتبار ان اتفاقية تجارة الحنطة لعام 1971 المشار اليها فيما يلي “الاتفاقية” من اتفاق الحنطة الدولي لعام 1971 التي مددت تمديدا اخر ببروتوكول عام 1981 ينتهي العمل بها في 30 حزيران 1983،
قد اتفقت على النحو التالي:

مادة 1
تمديد وانهاء وانتهاء الاتفاقية:
مع مراعاة احكام المادة (2) من هذا البروتوكول تستمر الاتفاقية نافذة المفعول بين اطراف هذا البروتوكول حتى 30 حزيران 1986 شريطة انه اذا دخل اتفاق دولي جديد يغطي الحنطة حيز التنفيذ قبل 30 حزيران 1986 فان هذا البروتوكول يظل ساري المفعول فقط لحين تاريخ دخول الاتفاق الجديد حيز التنفيذ.

مادة 2
الاحكام غير السارية المفعول للاتفاقية:
تعتبر الاحكام التالية للاتفاقية غير سارية المفعول اعتبارا من 1 تموز 1983.
أ – الفقرة (4) من المادة 19.
ب – المواد (22) لغاية 26.
جـ – الفقرة (1) من المادة 27.
د – المواد (29) لغاية 31.

المادة 3
تعريف:
اية اشارة في هذا البروتوكول الى “حكومة” او “حكومات” تفسر بانها تشمل اشارة الى المجموعة الاقتصادية الاوروبية (المشار اليها فيما يلي “بالمجموعة” وبناء على ذلك فان اية اشارة في هذا البروتوكول الى “توقيع” او الى “ايداع” وثائق التصديق او القبول او الموافقة او “وثيقة الانضمام” او تصريح التطبيق المؤقت” من قبل حكومة تفسر بالنسبة للمجموعة بأنها تتضمن التوقيع او تصريح التطبيق المؤقت بالنيابة عن المجموعة من قبل سلطتها المختصة وايداع الوثيقة الذي تتطلبه الاجراءات المؤسساتية للمجموعة لغرض عقد اتفاق دولي.

المادة 4
الامور المالية:
تقدر المساهمة الاولية لاي عضو مصدر او مستورد ينضم الى هذا البروتوكول بموجب الفقرة (أ) (ب) من المادة (7) منه من قبل المجلس على اساس الاصوات التي توزع عليه والمدة المتبقية في سنة الحاصل الجارية الا ان التقديرات التي تجرى على الاعضاء المصدرين والمستوردين الاخرين لسنة الحاصل الجارية لا يتم تغييرها.

مادة 5
التوقيع:
يكون هذا البروتوكول مفتوحا للتوقيع عليه في واشنطن من 4 نيسان 1983 لغاية 10 ايار 1983 من قبل حكومات البلدان الاطراف في الاتفاقية الممدة تمديدا آخر بموجب بروتوكول عام 1981، او التي تعتبر بصورة مؤقتة اطرافا في الاتفاقية الممدة تمديدا اخر بموجب بروتوكول عام 1981، في 1 كانون الاول 1982، او التي هي اعضاء في الامم المتحدة او في وكالاتها المتخصصة او في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي ادرجت في الملحق (أ) او الملحق (ب) من الاتفاقية.

المادة 6
التصديق او القبول او الموافقة:
يكون هذا البروتوكول خاضعا للتصديق او القبول او الموافقة من قبل كل حكومة موقعة وفقا لاجراءاتها الدستورية. وتودع وثائق التصديق او القبول او الموافقة لدى حكومة الولايات المتحدة الامريكية في موعد لا يتأخر عن 30 حزيران 1983 ان للمجلس ان يمنح تمديدا واحدا او اكثر للوقت لاية حكومة موقعة لم تودع وثيقة تصديقها او قبولها او موافقتها في او قبل ذلك التاريخ.

المحتوى 1
المادة 7
الانضمام:
1 – يكون هذا البروتوكول مفتوحا للانضمام:
أ – حتى 30 حزيران 1983 من قبل حكومة أي عضو مدرج في الملحق (أ) او (ب) من الاتفاقية في التأريخ المذكور، الا ان للمجلس ان يمنح تمديدا واحدا او اكثر للوقت لاية حكومة لم تودع وثيقتها في او قبل ذلك التاريخ.
ب – بعد 30 حزيران 1983 من قبل حكومة أي عضو في الامم المتحدة او في وكالاتها المخصصة او في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا للشروط اللتي يراها مناسبة بأكثرية لا تقل عن ثلثي الاصوات التي يدلي بها الاعضاء المصدرون وثلثي الاصوات التي يدلي بها الاعضاء المستوردون.
2 – يتم الانضمام بايداع وثيقة انضمام لدى حكومة الولايات المتحدة الامريكية.
3 – عندما تتم، لاغراض تطبيق الاتفاقية وهذا البروتوكول، الاشارة الى الاعضاء المدرجين في الملحق (أ) و(ب) من الاتفاقية، فان أي عضو قامت حكومته بالانضمام الى هذه الاتفاقية وفقا للشروط التي وضعها المجلس، او الى هذا البروتوكول وفقا للفقرة (أ) و(ب) من هذه المادة يعتبر مدرجا في الملحق ذي العلاقة.

مادة 8
التطبيق المؤقت:
لأية حكومة موقعة ان تودع لدى حكومة الولايات المتحدة الامريكية تصريحا بالتطبيق المؤقت لهذا البروتوكول. ولأية حكومة اخرى مؤهلة للتوقيع على هذا البروتوكول او التي تمت موافقة المجلس على طلبها بالانضمام ان تودع ايضا لدى حكومة الولايات المتحدة الامريكية تصريحا بالتطبيق المؤقت وعلى أي حكومة تودع هذا التصريح ان تطبق مؤقتا هذا البروتوكول وتعتبر مؤقتا طرفا فيه.

مادة 9
الدخول في حيز التنفيذ:
1 – يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ اعتبارا من 1 تموز 1983 اذا قامت في او قبل 30 حزيران 1983 حكومات تمثل اعضاء مصدرين يمتلكون ما لا يقل عن 60 بالمائة من الاصوات المبينة في الملحق (أ) وحكومات تمثيل اعضاء مستوردين يمتلكون ما لا يقل عن (50) بالمائة من الاصوات المبينة في الملحق (ب)، التي كانت ستمتلك مثل هذه الاصوات في 30 حزيران 1983، فيما لو كانت اطرافا في الاتفاقية في ذلك التاريخ، بايداع وثائق التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام او تصريحات التطبيق المؤقت وفقا للمواد 6 و7 و8 من هذا البروتوكول.
2 – اذا لم يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ وفقا للفقرة (1) من هذه المادة فللحكومات التي اودعت وثائق التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام او تصريحات التطبيق المؤقت ان تقرر عن طريق الموافقة المشتركة انه سوف يدخل حيز التنفيذ بين الحكومات التي اودعت وثائق التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام او تصريحات التطبيق المؤقت.

مادة 10
الابلاغ من قبل الحكومة المودع لديها:
على حكومة الولايات المتحدة الامريكية باعتبارها الحكومة المودع لديها ان تبلغ جميع الحكومات الموقعة والمنضمة بكل توقيع وتصديق وقبول وموافقة وتطبيق مؤقت وانضمام لهذا البروتوكول وكذلك بكل ابلاغ واشعار مستلم بموجب المادة السابعة والعشرين من الاتفاقية وكل تصريح وابلاغ مستلم بموجب المادة الثامنة والعشرين من الاتفاقية.

مادة 11
النسخة المصدقة من البروتوكول:
على الحكومة المودع لديها ان ترسل في اسرع وقت مكن بعد دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ نسخة مصدقة من هذا البروتوكول باللغات الاسبانية و الانكليزية والروسية والفرنسية الى السكرتير العام للامم المتحدة لغرض التسجيل وفقا للمادة (102) من ميثاق الامم المتحدة، كما يتم ايضا ابلاغ أي تعديلات على هذا البروتوكول.

مادة 12
علاقة الديباجة بالبروتوكول:
يتضمن هذا البروتوكول ديباجة بروتوكول عام 1983 للتمديد الجديد لاتفاقية تجارة الحنطو لعام 1971 واتفاقية المعونة الغذائية لعام 1980 المكونتين لاتفاق الحنطة الدولي لعام 1971.
ومصداقا لذلك فان الموقعين ادناه المخولين حسب الاصول من قبل حكوماتهم او سلطاتهم قد وقعوا على هذا البروتوكول في التواريخ المبينة ازاء تواقيعهم.
وتكون نصوص هذا البروتوكول باللغات الاسبانية والانكليزية والروسية والفرنسية ذات قوة قانونية واحدة، وتودع النسخ الاصلية لدى حكومة الولايات المتحدة الامريكية التي ترسل نسخا مصدقة منها الى كل طرف موقع ومنضم والى السكرتير التنفيذي للمجلس.

الاسباب الموجبة
بالنظر لرغبة حكومة الجمهورية العراقية في تمديد اتفاقية تجارة الحنطة لعام 1971 لفترة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 30 حزيران 1986 فقد جرى في واشنطن التوقيع على بروتوكول تمديد الاتفاقية المذكورة بتاريخ 9 – 5 – 1983، ولغرض التصديق على هذا البروتوكول وتنفيذه فقد شرع هذا القانون.