قانون تصديق بروتوكول التعاون الرياضي بين وزارة الشباب في الجمهورية العراقية واتحاد التربية البدنية في جمهورية جيكوسلوفاكيا لعامي 1983-1984 رقم (57) لسنة 1983

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول التعاون الرياضي بين وزارة الشباب في الجمهورية العراقية واتحاد التربية البدنية في جمهورية جيكوسلوفاكيا لعامي 1983-1984 رقم (57) لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول التعاون الرياضي بين وزارة الشباب في الجمهورية العراقية واتحاد التربية البدنية في جمهورية جيكوسلوفاكيا لعامي 1983-1984 رقم (57) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 57
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-06-11 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين والفقرة (بد) من المادة الثالثة والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 6 – 1983.

مادة 1
يصدق بروتوكول التعاون الرياضي بين وزارة الشباب في الجمهورية العراقية واتحاد التربية البدنية في جمهورية جيكوسلوفاكيا الاشتراكي لعامي 1983 – 1984 الموقع في بغداد من قبل ممثلي الطرفين بتاريخ 13 – 4 – 1983.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

بروتوكول التعاون الرياضي بين وزارة الشباب
في الجمهورية العراقية واتحاد التربية البدنية في جمهورية
جيكوسلوفاكيا الاشتراكية
لعامي 1983 – 1984
ان وزارة الشباب في الجمهورية العراقية واتحاد التربية البدنية في جمهورية حيكوسلوفاكيا الاشتراكية كطرفين مسؤولين عن الرياضة في كل من البلدين ينطلقان من الرغبة المشتركة التي تحدوهما لتعزيز علائق الصداقة فيما بينهما.
ومن اجل تقوية وتوسيع اللقاءات بين الرياضيين والاتصالات بين الرياضيين والمنظمات الرياضية والاجهزة المسؤولة عن التربية البدنية للبلدين فقد تم الاتفاق على ما يلي:

مادة 1
يعمل الطرفان باستمرار على تقوية وتطوير التعاون في مجال الرياضة والتربية البدنية بين المنظمات الرياضية في كل من البلدين.

مادة 2
وفقا لاهداف التعاون المشترك يتبادل الطرفان الرياضيين، الفرق الرياضية، الخبراء، البحوث والمعلومات والافلام عن الرياضة، هذا اضافة الى وسائل اخرى من التعاون التي قد تسهم في تطوير الرياضة والتربية البدنية في كل من البلدين.

مادة 3
يدعم الطرفان التعاون في مجال التوجيه والبحث العلمي في مجال الاختصاصيين ضمن نشاطات المنظمتين.

مادة 4
يتعاون الجانبان بصورة فعالة على الصعيد الدولي من خلال تبادل الاراء والمعلومات حول الاعمال والمشاكل التي تواجهها المنظمات الرياضية الدولية مكافحين من اجل مكانتها الدولية ضد اشكال التفرقة العنصرية واشكال التفرقة الاخرى ويتفق الطرفان مع جميع قوى التقدم في العالم على التعاون لايجاد نظام جديد في العلاقات الدولية.

مادة 5
يتبادل الطرفان الخبرة لتطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات الرياضية في كلا البلدين.

مادة 6
من اجل تحقيق الاهداف والمهام المذكورة في هذا البروتوكول سيضع الطرفان البرامج السنوية للتعاون عن طريق المرسالة وتبادل الوفود.

مادة 7
اية نقاط اخرى يراد اضافتها الى البرنامج السنوي ستؤخذ بنظر الاعتبار لتكون جزءا مكملا لهذا البرنامج وبعد موافقة الطرفين.

مادة 8
ان التعاون المتبادل سيتم تنفيذه وفقا للشروط المالية:
أ – يتحمل الجانب المرسل نفقات السفر ذهابا وايابا الى عاصمة البلد المضيف.
ب – يتحمل الجانب المستقبل نفقات الاقامة (الاطعام – السكن النقل الداخلي والعناية الصحية في حالة الصحية في حالة الاصابة وكذلك مصرف جيب بمعدل ثلاث دولارات – امريكية ونصف للشخص الواحد في اليوم الواحد) تدفع بالعملة المحلية وخمسة دولارات بالنسبة للخبراء والوفود الرسمية.

مادة 9
التعاون الغير متبادل ينفذ وفقا للشروط التالية:
أ – ان الشروط المالية الخاصة بالعمل الطويل الامد (مثل استقدام المدربين والخبراء) يتم الاتفاق عليها بعقود منفصلة لكل حالة.
ب – الاتصالات التي تتم لفائدة طرف واحد سوف تغطى ماليا من قبل الجانب المستفيد.

مادة 10
التعاون المنبثق عن هذا البروتوكول يتم وفقا للقانون الساري المفعول في كلا البلدين.

مادة 11
يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ اعتبار من تاريخ التوقيع عليه.

مادة 12
حرر هذا البروتوكول بنسختين اصليتين باللغة العربية واللغة الانكليزية لهما نفس الحجة القانونية.
كتب في بغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر جمادي الاخرة لسنة 1403 هـ المصادف لليوم الثالث عشر من شهر نيسان لسنة / 1983 م.

المهندس ياروسلاف الياشيك
عن اتحاد التربية البدنية
في جمهورية جيكوسلوفاكيا الاشتراكية

الدكتور جلال عبيد العبادي
عن وزارة الشباب في الجمهورية العراقية

برنامج
تنفيذا لبروتوكول التعاون الرياضي بين وزارة الشباب والاتحاد الجيكوسلوفاكي للتربية البدنية، اتفق الطرفان على وضع البرنانج السنوي لعام 1983 وكما مدرج ادناه:
اولا: يدعو الجانب الجيكوسلوفاكي السيد وزير الشباب لزيارة جيكوسلوفاكيا يرافقه وفد عراقي للتباحث بشأن وضع برنامج عام 1984.
ثانيا: في مجال تبادل الخبرات – يتبادل الطرفان:
أ – المعلومات المكتوبة عن الهياكل التنظيمية والنظام الاداري للتربية البدنية في المنظمات التابعة لها.
ب – المعلومات حول الرياضيين من المستويات العليا والشباب والاطفال والموهوبين.
جـ – تبادل الافلام في مجال الرياضة الجماهيرية.
ثالثا: يرسل الجانب الجيكوسلوفاكي مدربا جيكوسلوفاكيا لمدة شهر واحد ف يحد الالعاب التي يختارها الجانب العراقي لتدريب المنتخبات الوطنية على ان تثبت التفاصيل قبل ثلاثة اشهر من تاريخ الزيارة.
رابعا: يرسل الجانب الجيكوسلوفاكي خبيرا في مجال رياضة المعوقين لتقديم خبرته وملاحظاته في مجال رياضة المعوقين في شهر ايلول.

المهندس ياروسلاف الياشيك
عن اتحاد التربية البدنية
في جمهورية جيكوسلوفاكيا الاشتراكية

الدكتور جلال عبيد العبادي
عن وزارة الشباب
في الجمهورية العراقية

الاسباب الموجبة
توطيدا لعلاقة الصداقة والتعاون بين الجمهورية العراقية وجمهورية جيكوسلوفاكيا الاشتراكية من خلال تقوية وتوسيع اللقاءات بين الرياضيين والمنظمات الرياضية والاجهزة المسؤولة عن التربية البدنية للبلدين فقد شرع هذا القانون.