عنوان التشريع: دار الحكمة للطباعة والنشر في الجامعات وهيئة المعاهد الفنية
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 96
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00
للجامعة او هيئة المعاهد الفنية بناء على اقتراح مجلسها وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي تاسيس دار الحكمة للطباعة والنشر كلما دعت الضرورة وتوفر الامكانات وترتبط برئيس الجامعة ورئيس هيئة المعاهد الفنية.
مادة 2
تهدف الدار الى تعزيز حركة التاليف والترجمة والطباعة والنشر للنتاج العراقي خصوصا والعربي والعالمي عموما.
مادة 3
تعتمد الدار في تحقيق اهدافها الوسائل الاتية:
اولا- الافادة من خبرات اعضاء الهيئات التدريسية والباحثين في الجامعات والمعاهد وخارجها.
ثانيا- طبع الكتب المنهجية والمساعدة والمعضدة من الجامعات والهيئة.
ثالثا- طبع الكتب الخاصة المؤلفة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة او الهيئة وخارجها بموجب عقود تبرم معهم.
رابعا- طبع الصحف والنشرات والمجلات والسلسلات العلمية والانسانية والاصدارات الاخرى الخاصة بالجامعة او الهيئة.
خامسا- تسهيل متطلبات اشتراك اعضاء هيئات التدريس والاختصاصيين العاملين والفنيين في المجلات والنشرات والدوريات العلمية التخصصية الصادرة خارج العراق والقيام باية اعمال اخرى في هذا المجال تحقيقا لاهدافها العلمية.
سادسا- توزيع الكتب والدوريات المترجمة والكتب المنهجية والمساعدة والمعضدة المطبوعة لحساب الجامعة او الهيئة والجامعات الاخرى.
مادة 4
اولا: يشرف على الدار مجلس يتالف من:
ا- رئيس الجامعة او رئيس الهيئة رئيسا
ب- عمداء كليات الجامعات او عمداء معاهد الهيئة لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة. اعضاء
جـ- مدير الدار على ان يكون من حملة شهادة الدكتوراه او بمرتبة مدرس في الاقل. عضوا ومقررا
ثانيا: يعين المدير والاعضاء بقرار من رئيس الجامعة او رئيس الهيئة بناء على اقتراح مجلس الجامعة او الهيئة.
مادة 5
يمارس المجلس ما ياتي:
اولا- وضع الخطة السنوية لطبع الكتب المنهجية والكتب المساعدة والمعضدة والمقرة في ضوء مقترحات الجامعات والهيئة.
ثانيا- تحديد القواعد والشروط الخاصة باعمال الترجمة والتاليف الخاصة بالدار.
ثالثا- التنسيق مع الجامعات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمؤسسات العلمية في المجالات التي تتعلق بمهام الدار.
رابعا- اقرار مشروع الموازنة السنوية للدار.
خامسا- اقرار ملاك الدار واقسام وشعب كل مطبعة.
سادسا- اقرار الخطة الانتاجية والتجارية للدار.
سابعا- التعاقد مع مؤسسات ودور النشر والمطابع الاخرى التابعة للقطاع الاشتراكي والخاص.
مادة 6
اولا- يجتمع المجلس اجتماعا اعتياديا مرة واحدة في الاقل كل شهر ولرئيسه دعوته الى اجتماع استثنائي كلما دعت الحاجة ويكتمل النصاب بحضور ثلثي اعضائه وتتخذ القرارات والتوصيات باغلبية عدد الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ثانيا- ترفع القرارات والتوصيات التي تقع خارج صلاحية المجلس الى مجلس الجامعة او الهيئة للبت فيها ويكون قراره فيها نهائيا.
مادة 7
يمارس رئيس المجلس ما ياتي:
اولا- تعيين الموظفين وفق الملاك المصدق.
ثانيا- الموافقة على اقامة المعارض والاشتراك فيها والتي تقيمها جهات اخرى للمطبوعات التي تطبعها الدار.
ثالثا- الموافقة على استخدام الخبراء من خارج العراق وصرف اجورهم وفق الاصول بما لا يزيد على اسبوعين.
رابعا- الموافقة على التقاعد مع ذوي الخبرة لفترة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتجديد داخل العراق بمبلغ لا يزيد على (500) دينار شهريا.
خامسا- الموافقة على شطب ما يفقد او يتلف من اموال المطابع والدار (عدا النقد) بعد التاكد من ان الفقدان او التلف لم يكن بسبب اهمال او تقصير بما لا يزيد على (500) دينار.
سادسا- الموافقة على ايفاد العاملين في الدار والمطابع الى خارج العراق لامور تتعلق باعمال الدار والمطابع.
سابعا- الموافقة على احالة الموظفين في الدار والمطابع على التقاعد وفق القوانين النافذة.
ثامنا- الموافقة على صرف المكافات للمتميزين في الدار والمطابع بمبلغ لا يتجاوز (500) دينار لكل حالة وتصرف من موازنة المطابع.
تاسعا- البت في التقارير الفصلية والسنوية عن سير الانشطة والفعاليات لمطابع التعليم العالي.
عاشرا- الموافقة على استيراد الاجهزة والمواد الاحتياطية والمواد لتسيير اعمال المطابع لما زاد على (50) الف دينار لكل مرة وفقا للضوابط والتعليمات النافذة.
حادي عشر- الموافقة على اعمال الترميمات الخاصة بانشاءات ابنية المطابع وفق تعليمات المشاريع النافذة.
ثاني عشر- الموافقة على صرف الاجور والتكاليف المترتبة على نصب المكائن واصلاح العطب فيها بحدود مبلغ (10000) عشرة الاف دينار.
ثالث عشر- الموافقة على الصرف على متطلبات عمل الدار وادامتها بحدود التخصيصات المقررة في موازنة الدار.
رابع عشر- الموافقة على منح خصم مبيعات الدار من المطبوعات بما لا يزيد عن 35% من سعرها.
خامس عشر- اهداء (50) نسخة من كل مطبوع صادر عن الدار كحد اعلى للجهات ذات العلاقة بالمطبوع.
سادس عشر- قبول الهدايا والتبرعات من الاشخاص (الطبيعية والمعنوية) داخل القطر وخارجه وفقا للتعليمات النافذة.
سابع عشر- الموافقة على استحداث انشطة انتاجية او تطوير تقنيات العمل في الدار.
مادة 8
يمارس المدير ما ياتي:
اولا متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس.
ثانيا- التوقيع بصفته الامر بالصرف على الصكوك.
ثالثا- اعداد الملاك والتخمينات للموازنة الاعتيادية والحسابات الختامية.
رابعا- التوقيع على العقود التي سبقت الموافقة عليها.
خامسا- اعداد التقرير السنوي عن نشاط الدار والمطابع التابعة لها.
سادسا- اقتراح استخدام غير العراقيين.
سابعا- اقتراح ايفاد العاملين في الدار والمطابع الى خارج العراق لامور تتعلق باعمال الدار والمطابع.
ثامنا- ايفا منتسبي الدار والمطابع داخل العراق لمدة لا تزيد على شهر واحد لاغراض التدريب والصيانة.
تاسعا- توجيه كتب الشكر والتقدير او العقوبة الى منتسبي الدار ومديري المطابع.
عاشرا- الموافقة على منح المكافات للعاملين الجيدين والمتميزين في الدار بما لا يزيد على (300) دينار لكل شخص وفي كل قضية.
حادي عشر- الموافقة على التعاقد مع ذوي الخبرة من داخل العراق لفترة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتجديد بمبلغ لا يزيد على (300) دينار شهريا وما زاد على ذل تستحصل موافقة رئيس المجلس.
ثاني عشر- الموافقة على شطب واتلاف الكتب والدوريات القديمة والتالفة وفق التعليمات والانظمة النافذة بما لا تزيد قيمتها على (1000) دينار.
ثالث عشر- الموافقة على صرف الاجور والتكاليف المترتبة على نصب المكائن واصلاح العطب فيها وفق التعليمات والانظمة النافذة بما لا يزيد على (5000) دينار.
رابع عشر- اقتراح استخدام الخبراء من خارج العراق واستضافتهم لاعمال تتعلق بالدار والمطابع لفترة لا تزيد على اسبوعين.
خامس عشر- يحدد مهمات التشكيلات التنظيمية للدار ومواصفات العمل والعاملين فيها ومستويات صنع القرارات وتوثيقها.
سادس عشر- توقيع كافة المراسلات الخاصة بعمل الدار ضمن صلاحيات او موافقات مجلس الادارة وضمن المستوى الاداري لوظيفته.
سابع عشر- توزيع العمل بين منتسبي الدار.
ثامن عشر- منح الاجازات الاعتيادية لمنتسبي الدار.
تاسع عشر- تكليف منتسبي الدار بالعمل ساعات اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي.
عشرون- الموافقة على الصرف لغاية (150000) مائة وخمسون الف دينار لكل قضية على مواد الموازنة وفق التعليمات النافذة.
اثنان وعشرون- اهداء (25) نسخة من مطبوعات الدار الى الجهات ذات العلاقة بالمطبوع.
ثلاثة وعشرون- منح خصم بما لا يزيد عن 25% على مبيعات الكتب.
اربعة وعشرون- التسليف بما لا يزيد عن (5000) خمسة الاف دينار الى اللجان المكلفة بمهمات تتعلق بالعمل.
خمسة وعشرون- صرف الرواتب والمخصصات واجور الساعات الاضافية لمنتسبي الدار والخبراء والمتعاقدين والمخصصات الفنية.
ستة وعشرون- تخويل منتسبي الدار جزءا من صلاحياته لتمشية متطلبات العمل.
مادة 9
اولا- تشكل لجنة للخبراء يراسها احد اعضاء المجلس من العمداء وتتالف من خمسة اعضاء من اعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات والمعاهد الفنية من ذوي الخبرة والاطلاع الواسع يختارهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لاعطاء الخبرة والمشورة للكتب المحالة عليهم من النواحي العلمية والسلامة الفكرية واعطاء الراي عن مدى امكانيات تسويق الكتب داخل العراق وخارجه وتحديد الكمية المراد طبعها ويكون مدير الدار عضوا فيها.
ثانيا- الموافقة على صرف المكافاة للناشرين والمؤلفين والمترجمين بمبلغ لا يزيد على (1000) دينار لكل حالة.
مادة 10
تلغى تعليمات دور الحكمة للطباعة والنشر في كل من جامعة بغداد والموصل والبصرة.
مادة 11
تنفيذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها.
همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير التعليم العالي والبحث العلمي