اعفاء الشهيد من الديون رقم 1598

      التعليقات على اعفاء الشهيد من الديون رقم 1598 مغلقة

عنوان التشريع: اعفاء الشهيد من الديون رقم 1598
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1598
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-12-12 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 12 – 1978 ما يلي :

1 – تشطب جميع الديون الحكومية وفوائدها المتحققة بذمة الشهيد، أعتبارا من يوم أستشهاده.
2 – لا تسترد المبالغ المستحصلة، قبل صدور هذا القرار.
3 – لا يعمل بأي نص يتعارض، مع احكام هذا القرار.
4 – ينفذ هذا القرار، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة