سريان احكام نظام المعاهد الصحية على الخريجي طلاب المعهد رقم 1590

      التعليقات على سريان احكام نظام المعاهد الصحية على الخريجي طلاب المعهد رقم 1590 مغلقة

عنوان التشريع: سريان احكام نظام المعاهد الصحية على الخريجي طلاب المعهد رقم 1590
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1590
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-11-12 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 12 – 1978 ما يلي :

1 – تسري احكام الفقرة (1) من مادة 7، من نظام المعاهد الصحية العالية رقم (24) لسنة 1974 المعدلة، بموجب النظام رقم (5) لسنة 1978، على طلاب المعهد، ممن تخرجوا فيه قبل نفاذ التعديل المذكور، وتعدل رواتبهم، وفقا لاحكامه.
2 – يتولى وزيرا الصحة والمالية تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة