عنوان التشريع: نظام المدارس الابتدائية رقم (30) لسنة 1978
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور المؤقت، والمادة الحادية والعشرين من قانون وزارة التربية رقم (124) لسنة 1971.
صدر النظام الآتي :
الفصل الاول
احكام عامة
مادة 1
أولا – وزارة التربية هي المسؤولة عن وضع السياسة التربوية للتعليم الابتدائي وأعداد الخطط لتحقيق الزاميته وعن وضع وأقرار المناهج الدراسية الابتدائية والكتب المدرسية والكتب المساعدة لها وتعين في هذه المناهج موضوعات الدراسة واغراضها ومحتوياتها والحصص التي تخصص لها، وعلى المدارس مراعاة جميع ذلك وأتباع ما يصدر من تعليمات في هذا الشأن.
ثانيا – أ – تختص وزارة التربية بالجوانب الفنية المتصلة بتطوير التعليم الابتدائي وتحسينه ضمن اطار خطة التنمية القومية وتنظيم الملاكات بين المحافظات وداخل المحافظة الواحدة.
ب – تتولى الادارة المحلية الشؤون الادارية والمالية للمدارس الابتدائية وفق أحكام هذا النظام والقوانين والانظمة المرعية الاخرى.
مادة 2
يعمل التعليم الابتدائي وفقا لاحكام هذا النظام، على تمكين جميع اطفال العراق ابتداء من اكمالهم السادسة من العمر، من تطوير شخصياتهم بجوانبها الجسمية والفكرية والخلقية والروحية وليصبحوا مواطنين سليمي الجسم والعقل والخلق، يعملون بما فيه خير مجتمعهم وتحقيق التنمية والتقدم فيه وفقا للمباديء القومية والاشتراكية لحزب البعث العربي الاشتراكي، ويراعى لتحقيق ذلك ما يلي :
أولا – ترسيخ ايمانهم بالله وادراكهم لرسالتهم القومية والانسانية واخلاصهم لوطنهم وأمتهم.
ثانيا – اكتسابهم أدوات المعرفة الاساسية وأسس الثقافة العربية الاسلامية والمواطنة الصالحة وحبهم للعلم ورغبتهم في مواصلة التعليم.
ثالثا – تنشئهم على حب العمل وممارسة ومواصلة أدائه وأتباع الاساليب السليمة فيه وتعريفهم بأدواته، وبخاصة الزراعية والصناعية وتدريبهم على أستخدام البسيطة منها.
مادة 3
المدرسة الابتدائية شاملة لجميع الاطفال الموجودين في محيطها وتنفتح لقبولهم على اختلاف قدراتهم واستعداداتهم واختلاف احوالهم الاجتماعية والاقتصادية من دون أي تمييز، تحقيقا لجهودها في سبيل توطيد الوحدة الوطنية وتكوين مجتمع يسوده التعاون والتضامن بين المواطنين.
مادة 4
أولا – المدارس الابتدائية نهارية ذات دوام كامل. ويجوز الاستثناء من ذلك عند الضرورة وبصورة مؤقتة في حالة ازدحام الصفوف وعدم توفر البناء لاستيعاب جميع الاطفال مع مراعاة الظروف المحلية.
ثانيا – يجوز فتح مدارس ابتدائية مسائية ذات دوام واحد عند الحاجة.
مادة 5
لمجلس التربية في المحافظة ان يقرر حسب الحاجة ووفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة التربية أتباع الدوام المزدوج في بعض المدارس على ان تعلم وزارة التربية بأسباب ذلك.
مادة 6
التعليم في المدارس الابتدائية بالمجان وتزود وزارة التربية التلاميذ بالكتب الدراسية والمواد التعليمية مجانا. وللادارة المحلية ان تتخذ التدابير التي تؤمن اكساء المعوزين وتغذية المحتاجين مجانا.
مادة 7
أولا – المدارس الابتدائية على ثلاثة أنواع – مدارس للبنين، ومدارس للبنات ومدارس مختلطة.
ثانيا – تفتح المدارس المختلطة حيثما سمحت بذلك الاحوال الاجتماعية وأدى فتحها الى أستيعاب الاطفال من الجنسين، ويجوز وفقا لذلك تحويل مدارس البنين والبنات الى مدارس مختلطة.
مادة 8
أولا – يجب ان لا يقل عدد التلاميذ في الصف الواحد عن عشرين تلميذا ولا يزيد على اربعين الا عند الضرورة القصوى وبموافقة مدير تربية المحافظة.
ثانيا – اذا قل عدد التلاميذ للصف الواحد عن العشرين فيجوز دمجه مع صف مقارب له على ان لا يزيد عدد تلاميذ الصفين المدمجين على (35) تلميذا.
مادة 9
لوزارة التربية أن تختار عددا من المدارس الابتدائية لغرض اجراء التجارب التربوية فيها ويجوز في مثل هذه المدارس تحوير المناهج المتبعة وأستعمال كتب تعليمية واساليب خاصة في التعليم والامتحانات، على ان لا يؤثر ذلك في وحدة التعليم واهدافه.
المحتوى 1
مادة 10
أولا – تنشأ في القرى الصغيرة والتجمعات السكانية قليلة العدد مدارس ذات صفوف مزدوجة تسمى المدارس ذات المعلم الواحد، ويزداد عدد معلميها بأزدياد عدد تلاميذها ويشجع الاطفال من الجنسين على الالتحاق بها ويجري تنظيمها وسير العمل فيها تبعا لتعليمات تصدرها وزارة التربية.
ثانيا – يراعى عند فتح هذه المدارس ان يكون الحد الادنى لعدد التلاميذ فيها خمسة عشر تلميذا فاذا قل العدد عن ذلك وتعذر الحاقهم بأحدى المدارس القريبة، فيترك تقدير فتحها الى مجلس التربية بالمحافظة.
مادة 11
أولا – تنشأ صفوف أو مدارس لليافعين واليافعات، يقبل في الصف الاول منها من أكمل التاسعة من العمر ولم يتجاوز الرابعة عشرة.
ثانيا – تكون مدة الدراسة في هذه المدارس (أربع سنوات) تبعا لمناهج وكتب دراسية ووسائل تعليمية تعد أعدادا مناسبا لهذا الغرض.
ثالثا – يكون مستوى الملتحقين بهذه المدارس الذين أتموها بنجاح معادلا لمستوى المتخرجين في الدراسة الابتدائية.
رابعا – يجرى العمل في هذه المدارس بموجب تعليمات تصدرها وزارة التربية.
مادة 12
أولا – يعين معلما في المدارس الابتدائية المتخرج في معاهد أعداد المعلمين والمعلمات ودور المعلمين والمعلمات أو ما يعادلها.
ثانيا – يجوز عند الحاجة تعيين من أكمل الدراسة الثانوية أو ما يعادلها في موضوعات ذات صلة بمناهج الدراسة الابتدائية وحصل بعدها على تدريب مهني في التربية، لا يقل عن سنة دراسية واحدة معلما في المدارس الابتدائية.
ثالثا – يجوز عند الضرورة اختيار بعض خريجي كليات التربية أو ما يعادلها لتعيينهم معلمين في المدارس الابتدائية.
رابعا – يجوز تعيين المتخرجين في الكليات والمعاهد العالية بعد تأهيلهم تربويا، بموجب تعليمات يضعها مجلس التربية، معلمين في المدارس الابتدائية.
مادة 13
يعين مديرا في المدرسة الابتدائية من كان معلما في المدارس الابتدائية، بمؤهلات لا تقل عما نصت عليه المادة (12) من هذا النظام وقضى في ممارسة التعليم الابتدائي مدة لا تقل عن خمس سنوات، وكان من ذوي الكفاية والسمعة الحسنة ويفضل من حصل على شهادة عالية أو اجتاز دورة تدريبية في الادارة التربوية. ويجوز عند الضرورة تعيين من تقل خدمته عن المدة المذكورة لادارة المدارس القروية المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام.
مادة 14
تتألف الهيئة التعليمية من مدير المدرسة ومعلميها ويكونون مجلس المعلمين برئاسة المدير ويعملون متعاونين في سبيل القيام بالواجبات التربوية والاجتماعية والادارية والاعمال المشتركة.
مادة 15
يكون في مقدمة واجبات اعضاء الهيئة التعليمية رعاية التلاميذ، بالمحافظة على سلامتهم وأمنهم وتوفير الفرص التربوية لنموهم وتطورهم وتوجيههم داخل المدرسة، وهم يشاركون الابوين في هذه الرعاية خارج المدرسة.
الفصل الثاني
قبول التلاميذ ودوامهم ومواصلتهم التعليم
مادة 16
أولا – يقبل في الصف الاول من المدارس الابتدائية الاطفال الذين اكملوا السادسة من العمر أو الذين سيكملونها في نهاية السنة الميلادية (31 كانون الاول) من العام الدراسي نفسه، كما يقبل في هذا الصف من لم يتجاوز التاسعة في هذا التاريخ مع مراعاة الشروط التي تتطلبها خطة التعليم الالزامي المعتمدة من قبل وزارة التربية.
ثانيا – لا يسمح للتلميذ بالاستمرار بالدوام بالمدارس الابتدائية النهارية اذا تجاوز عمره السادسة عشرة ويحق له الدوام في المدارس المسائية.
ثالثا – لمجلس المعلمين أن يقرر نقل التلاميذ الذكور الذين هم في الرابعة عشرة من المدارس المختلطة الى مدارس قريبة للذكور (ان وجدت).
مادة 17
يتم قبول التلاميذ في المدارس الابتدائية بعد تقديم ما يلي :
أولا – استمارة القبول المقررة من قبل وزارة التربية.
ثانيا – أية وثيقة رسمية تبين عمر التلميذ واذا تعذر ذلك في القرى والارياف واطراف المدن فيترك الامر للجنة المؤلفة من مدير المدرسة ومعلم الصف الاول ومختار المحلة وطبيب المنطقة ان وجد لتقدير عمره الى حين احضار الوثيقة الرسمية.
ثالثا – شهادة السلامة من الامراض المعدية.
رابعا – شهادة التطعيم ضد الجدري.
المحتوى 2
مادة 18
أولا – تتولى الهيئة التعليمية في كل مدرسة ابتدائية بالتعاون مع مختار المحلة والمنظمات الشعبية والمهنية، جمع البيانات الدقيقة عن الاطفال من الجنسين الذين هم في سن التعليم كما حددته المادة (16) من هذا النظام ومن المقيمين في المنطقة السكنية التي تقع فيها تلك المدرسة وتنظيم قوائم بأسماء اولئك الاطفال وابلاغها الى الهيئات التخطيطية في مديرية التربية بالمحافظة ودعوة الاباء الى تسجيل اولادهم للالتحاق بالمدرسة في المواعيد المناسبة وتشجيعهم على ذلك وضمان تطبيق ما تقتضيه التشريعات والتعليمات التي تصدرها وزارة التربية بشأن التعليم الالزامي وتنفيذ الخطة الخاصة به.
ثانيا – يبدأ تسجيل التلاميذ الجدد خلال شهر حزيران من كل عام ولوزارة التربية تمديد ذلك.
مادة 19
يقبل التلاميذ الذين تلقوا تعليما خاصا في الصفوف التي تتناسب مع مستوياتهم العلمية بعد أجراء تقييم لها من لجنة مؤلفة من الهيئة التعليمية في المدرسة مع مراعاة اعمارهم على ان لا يتجاوز ذلك الشهر العاشر من كل سنة وللصفوف الاربعة الاولى فقط.
مادة 20
لا ينقل التلميذ برغبته من مدرسته الى مدرسة اخرى الا بموافقة ولي أمره.
مادة 21
أولا – يمتد العام الدراسي بالنسبة للتلاميذ لمدة تسعة أشهر وتنتظم الدراسة في مطلع الاسبوع الثالث من ايلول من كل سنة، واذا ما حدث ما يبرر تعطيل الدراسة فيعوض ذلك من الايام التالية لموعد أنتهائها بما يكمل المدة النظامية أو بما يكمل المنهاج الدراسي المقرر.
ثانيا – يباشر اعضاء الهيئة التعليمية في مدارسهم أبتداء من اليوم الاول من شهر ايلول ويتعاونون في الاعداد للعام الدراسي ووضع الخطط لتطوير النشاط التربوي فيه وأتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان انتظام الدراسة في موعدها المقرر.
مادة 22
أولا – تعطل جميع المدارس الابتدائية في الاوقات التالية :
أ – أيام العطل الرسمية.
ب – اسبوعين بعد امتحان نصف السنة.
جـ – العطلة الصيفية وتبدأ بالنسبة للتلاميذ منذ انتهاء الامتحانات النهائية وتبدأ بالنسبة للمعلمين منذ اليوم الاول من شهر تموز وتمتد لغاية شهر آب مع مراعاة ما جاء في المادة (21) من هذا النظام.
ثانيا – لا يجوز تعطيل المدرسة في غير الاوقات المذكوة في البند (اولا) من هذه المادة الا بأمر خاص من المديرية العامة لتربية المحافظة بناء على طلب من الجهات الصحية أو الادارية ولحادث يستوجب التعطيل مع مراعاة ما جاء في المادة (21) من هذا النظام.
مادة 23
يسمح للتلاميذ غير المسلمين بالتغيب عن المدرسة في أيام أعيادهم الدينية الرسمية.
مادة 24
أولا – يبدأ الدوام الصيفي ما بين الساعة السابعة والساعة الثامنة صباحا ويطبق ذلك خلال شهر ايلول وشهر رمضان المبارك وكذلك اعتبارا من اول شهر نيسان حتى نهاية السنة الدراسية.
ثانيا – يبدأ الدوام الشتوي ما بين الساعة الثامنة والثامنة والنصف ويطبق ذلك اعتبارا من أول شهر تشرين الاول ولغاية شهر اذار من السنة التالية.
ثالثا – تحدد أوقات الدوام للمدارس الابتدائية المسائية والريفية بتعليمات يصدرها مجلس التربية في المحافظة.
مادة 25
أولا – تعمل الهيئة التعليمية على انتظام دوام التلاميذ وذلك بالتعاون مع اولياء أمورهم ويخبر هؤلاء بغياب أولادهم اذا بلغ اسبوعا، ويستدعون الى المدرسة اذا بلغ الغياب اسبوعين للمداولة معهم بقصد التغلب على المعوقات التي تسبب ذلك. ويكون ما تجاوز خمسين يوما من الغيابات مخلا بمستوى تعليم التلميذ ويعتبر راسبا ضمن معدل النسب المعينة للرسوب.
ثانيا – اذا تجاوزت غيابات التلميذ خمسين يوما بسبب تكليفه بواجب رسمي مؤيد من قبل دائرته فلمجلس التربية ان يتخذ قرارا بالسماح له بأداء الامتحان النهائي.
مادة 26
تعمل الهيئة التعليمية في المدرسة على أن يواصل التلاميذ دراستهم حتى أكمالها وعلى الحيلولة دون تسربهم منها بالانقطاع عن المدرسة مدة طويلة أو تركها وذلك بالنظر في الاسباب التي قد تسبب لهم عقبات في سبيل الاستمرار بالمدرسة وبالاتصال الوثيق بالوالدين في سبيل معالجة تلك المشكلات ودعوتهم لتمكين أولادهم من مواصلة التعليم، ويراعى في جميع ذلك التشريعات المرعية وكذلك التعليمات التي تصدرها وزارة التربية عن خطة التعليم الالزامي وما تقتضيه للتغلب على ظاهرة التسرب تجنبا للاهدار في التعليم وسعيا في الزاميته وزيادة كفايته.
المحتوى 3
الفصل الثالث
الهيئة التعليمية
مادة 27
على الهيئة التعليمية القيام بالمهمات التربوية والاجتماعية التي ينص عليها هذا النظام والمساهمة في الاعمال الادارية وفي تنفيذ البرامج التي تعهد اليها بموجب قرارات مجلس المعلمين وتستعين للنهوض بتلك المهمات بالمشرفين التربويين سواء أثناء زياراتهم للمدارس أو عن طريق الندوات والملحقات الدراسية كما تستعين في جميع ذلك بما تنظمه وزارة التربية من برامج تدريب المعلمين اثناء الخدمة وما تضعه من كتب وتعليمات في توجيه المعلمين وارشادهم.
مادة 28
تتمسك الهيئة التعليمية بالاخلاق الفاضلة المتمثلة بالسوك الطيب القائم على التعاون والتسامح والاحترام المتبادل بين اعضائها وبينهم وبين التلاميذ وأولياء امورهم والناس عامة داخل المدرسة وخارجها بما يتفق مع المكانة الرفيعة لمهنة التعليم ويدعم منزلة المعلمين في المجتمع ودورهم في المساهمة في تقدم البلاد.
مادة 29
تكون مشاركة المعلمين بنقابة المعلمين مشاركة فعالة سعيا لتحقيق اغراضها المهنية والتربوية والعلمية والاجتماعية وترسيخا للتنظيم النقابي.
مادة 30
على الهيئات التعليمية للمدارس الابتدائية تطبيق المباديء المنصوص عليها في هذا النظام والنهوض بالمهمات التي تترتب عليها وبخاصة ما يتعلق منها بالمناهج والكتب المدرسية وطرائق التعليم وسبل التقويم واساليب التوجيه والتأديب وتوثيق الاتصال بالمجتمع وبأولياء امور التلاميذ والتي يظهر اثرها في خطط الدراسة السنوية واليومية وفي مناقشات مجلس المعلمين ومقرراته وفي برامج النشاط التربوي عامة وبشهادات المشرفين التربويين وتقاريرهم.
مادة 31
على المعلم ان يقوم بأعداد خطة سنوية لكل مادة دراسية يتولى تعليمها في كل صف من الصفوف. تتضمن وصفا مجملا للمهمات التي يعتزم القيام بها في العام الدراسي بما في ذلك تحديد الاغراض وترجمتها الى انماط سلوكية وتوزيع مواد المنهج على وحداته الرئيسة وتحديد وسائل تطبيقية وتقويم النتائج وانواع النشاط التربوي والاجتماعي الاخرى. وعليه اعداد خطة يومية تتناول عرضا اكثر تحديدا وتفصيلا لتلك المهمات التربوية والاجتماعية، تنسجم مع الوحدات التعليمية لادراك مرامي الخطة السنوية يوما بعد يوم، متابعة للمنهاج الدراسي وتحقيقا لاغراضه.
مادة 32
على المعلم تحضير دروسه وواجباته اليومية تحضيرا وافيا، ويشمل ذلك اتقان المادة واساليب عرضها وتوفير الوسائل التعليمية وحسن استخدامها وتعيين الواجبات التي يقوم بها التلاميذ داخل الصف وخارجه وتقويمها وحسن استخدام البطاقة المدرسية للتلاميذ الذين في عهدته ومسك سجل بدرجات امتحاناتهم.
مادة 33
اولا – على المعلم ان يحرص على المحافظة على الدوام والنظام والحضور الى المدرسة قبل ابتداء الدوام بمدة مناسبة وعدم ترك الصف لاي غرض شخصي والبقاء في المدرسة حتى بعد نهاية الدوام عند الضرورة، بما في ذلك ما تتطلبه المساهمة في الاعمال اللاصفية وفي اجتماعات مجلس المعلمين ومجلس الاباء والمعلمين.
ثانيا – لا يجوز قيام المعلم اثناء اداء اعماله التربوية داخل الصف وخارجه بما يعد معرقلا لسير العملية التربوية ولا يتفق مع متطلباتها وحرمتها وتحدد هذه الامور بموجب تعليمات تصدرها وزارة التربيةظظو
مادة 34
يتعاون المعلم مع مدير المدرسة ومع المشرف التربوي في سبيل تقويم اعماله وتوجيهها نحو اغراضها التربوية وتمكينهما من مشاهدة دروسه ونشاطاته الاخرى والتحقق من مستويات التلاميذ وادائهم لواجباتهم داخل الصف وخارجه وله مناقشتهما بشأن جهوده في اداء مهماته وفي تحسين كتابته على ان يكون تقويمها لاعماله موضوعيا يتناول جوانب القوة والضعف فيها وان يبلغ بما يخصه من التوصيات ليزداد اتقانا لعمله وثقة بتحسين ادائه.
مادة 35
لا يقل نصاب المعلم في الاسبوع الواحد عن (24) حصة من الدروس ولا يزيد على (28) حصة منها وينزل من هذا النصاب حصتان لمن بلغ الخمسين من عمره أو لمن يتولى تعليم الصف أو يكون متنقلا بين اكثر من مدرسة واحدة ويتراوح نصاب مدير المدرسة بين ثلاث وست حصص ويكون نصاب المعاون أن وجد بين ست حصص واثنتي عشرة حصة في الاسبوع، تبعا لعدد تلاميذ المدرسة والمهمات التي في عهدتهما ويختص كل معلم بتعليم صف من الصفوف الثلاثة الاول وتوزع حصص الصفوف الثلاثة الاخيرة بين المعلمين تبعا لمؤهلاتهم وقابلياتهم وتدريبهم، وعلى المعلم اشغال الصف الشاغر بالتناوب مع المعلمين والمعاونين متى طلب اليهم مدير المدرسة ذلك.
مادة 36
يكون من واجبات المعلمين والمديرين الالتحاق ببرامج التدريب اثناء الخدمة التي تنظمها وزارة التربية مستقلة أو بالتعاون مع الادارة المحلية ونقابة المعلمين وغيرها من المؤسسات التربوية بما يؤدي الى استكمال تأهيلهم والى مواجهتهم للمشكلات التربوية والتعرف على طرق معالجتها والى متابعة التطورات الحديثة في التربية وتقدم المعرفة عامة بما يحقق لهم النمو في النواحي العلمية والتربوية والمهنية وعليهم الانتفاع من هذه البرامج ونقل خبراتهم فيها الى نشاطهم التربوي عامة.
المحتوى 4
الفصل الرابع
الادارة المدرسية
مادة 37
يكون مدير المدرسة مسؤولا عن حسن سير الاعمال في مدرسته وانتظامها وفقا لاحكام هذا النظام واحكام الانظمة المرعية والتعليمات التي تصدرها وزارة التربية أو الادارة المحلية بشأن التعليم الابتدائي والشؤون الرسمية الاخرى وعليه أبلاغ تلك الانظمة والتعليمات للمعنيين بها من التلاميذ والمعلمين والعمال وضمان تنفيذها والعمل بموجبها وعليه القيام بما يلي :
أولا – المحافظة على الدوام – المدير قدوة في مراعاة الدوام والالتزام به وعليه الحضور الى المدرسة قبل بدء الدوام بوقت مناسب وأن لا يتركها الا بعد أنتهاء مسؤولياته اليومية فيها وعليه مراقبة دوام التلاميذ والمعلمين والعمال ودراسة اسباب تغيب التلاميذ واخبار المديرية العامة للتربية في المحافظة فور انقطاع احد المعلمين أو العمال عن الدوام.
ثانيا – الاشراف على المعلمين وعلي سير التدريسات – يقوم مدير المدرسة في مجال الاشراف على المعلمين وعلى سير التدريسات بما يلي :
أ – توزيع الدروس والصفوف على المعلمين حسب قابلياتهم وكفاياتهم مراعيا بذلك مصلحة المدرسة ورغبات المعلمين على أن يتم ذلك في الاسبوع الاول من شهر ايلول من كل سنة.
ب – تنظيم جداول الدروس الاسبوعية وجداول توزيع الحصص على المعلمين وارسال نسخة منها الى المديرية العامة للتربية في المحافظة وكذلك تنظيم الجداول الاخرى التي تحتاجها المدرسة أو تنص عليها التعليمات الصادرة عن وزارة التربية والادارة المحلية.
جـ – متابعة تطبيق المناهج المقررة وتنفيذ الانظمة والتعليمات.
د – مساعدة المعلمين في تحسين العملية التربوية.
هـ – اعداد جداول باسماء التلاميذ لكل صف وتعليقها في الصفوف مع جدول الدروس الاسبوعي.
و – زيارة الصفوف للاشراف على سير التدريسات والاطلاع على خطط التدريس ودفاتر احضار الدروس ومطابقتها مع الخطة السنوية.
ثالثا – الاشراف على الامتحانات – يقوم مدير المدرسة في مجال الاشراف على الامتحانات بما يلي :
أ – متابعة تقويم المعلمين للتلاميذ خلال السنة والسعي الى الاسهام في تطوير اساليب التقويم.
ب – الاشراف على سير الامتحانات المدرسية للتأكد من حسن سيرها ودقة تنفيذ التعليمات المتعلقة بها.
جـ – اعلان مواعيد امتحانات نصف السنة والامتحانات النهائية بدوريها وتبليغ المعلمين والتلاميذ بهذه المواعيد قبل اسبوع على الاقل من تاريخ بدئها.
د – اعلان نتائج امتحانات نصف والامتحانات النهائية بالسرعة الممكنة وابلاغ التلاميذ وأولياء امورهم بها وبمعدلاتهم الشهرية تحريريا.
رابعا – العناية ببناية المدرسة ونظافتها – على مدير المدرسة ان يعتني ببناية المدرسة وجميع مرافقها ولوازنها وآثاثها، ويعتني بنظافتها وترتيبها وادامتها، وان يتخذ الاجراءات الفورية لاصلاح ما تحتاجه من تصليح وترميم، وأن يحتفظ بسجل خاص لبناية المدرسة يتضمن المعلومات الوافية عنها، كتاريخ انشائها وكلفتها وعدد غرفها وما استحدث فيها من اضافات وتوسعات وترميمات وما صرف عليها، وان يقدم تقريرا شاملا عنها في نهاية كل سنة.
خامسا – التقارير – يعد مدير المدرسة في بداية كل عام دراسي تقريرا عن خطة المدرسة ونشاطاتها، وعليه ان يعد في نهاية كل عام التقارير الآتية ويبعث بها الى المديرية العامة للتربية في المحافظة.
أ – تقرير عن كل معلم يتضمن نشاطه وفعالياته، ومدى استفادة التلاميذ منه، ومدى مساهمته في العملية التربوية من جميع الوجوه، وانسجامه مع المحيط ومع الهيئة التعليمية.
ب – تقرير عن بناية المدرسة يتضمن المعلومات المبينة في البند (رابعا) من هذه المادة.
جـ – تقرير شامل عن المدرسة، يتضمن عرضا لنشاطاتها وفعالياتها بصورة عامة وتطورها، وتقويما لانجازاتها أو نتائج تلاميذها، وبيانا لحاجاتها للسنة المقبلة الى معلمين وعمال وكتب ووسائل تعليمية ولوازم وآثاث وغير ذلك.
د – الجداول والاحصاءات التي يتطلبها قانون التعليم الالزامي وأعلان اسماء الاولاد الخاضعين له.
سادسا – المراسلات – يشرف مدير المدرسة على حفظ جميع الكتب الرسمية الصادرة والواردة والوثائق والمستندات، في ملفات خاصة حسب تواريخها بعد تسجيلها في السجل الخاص، مع مراعاة ابلاغها للمعلمين واتخاذ الاجراءات بشأنها.
سابعا – السجلات المدرسية – يمسك مدير المدرسة أو من يخوله السجلات الآتية :
أ – سجلات التلاميذ وتشمل :
1 – سجل المؤهلين للقبول من التلاميذ الذين هم في سن التعليم الابتدائي في المنطقة التي تقع فيها المدرسة وفقا لاحكام قانون التعليم الالزامي.
2 – اضبارة لكل تلميذ تشتمل على المعلومات والوثائق والمراسلات المتعلقة به، كما تشتمل على البطاقة المدرسية.
3 – سجل القيد العام.
4 – سجل الدوام اليومي.
5 – سجل درجات الامتحانات.
ب – سجل الادارة وتشمل :
1 – سجل الصادرة والواردة.
2 – سجل المعلمين، وتثبت فيه المعلومات الوافية عن كل معلم، ويستخلص منه جدول بالملاك لكل سنة دراسية يحفظ في أضبارة خاصة.
3 – سجل محاضر جلسات مجلس المعلمين.
4 – سجل محاضر جلسات مجلس الاباء والمعلمين.
5 – سجل تبليغ المعلمين بالتعليمات.
6 – سجل زيارة المدير للصفوف وزيارة المشرفين التربويين وزائري المدرسة من المسؤولين.
7 – سجل اعارة كتب المكتبة.
جـ – سجل الحسابات والعهدة – يقوم مدير المدرسة بتنظيم السجلات المتعلقة بالشؤون الحسابية والمالية المودعة بذمة ادارة المدرسة حيثما وجدت، وتنظم هذه السجلات وفقا للتعليمات المالية وتشمل سجلات الاثاث واللوازم وكتب المكتبة، والكتب المدرسية وحسابات النشاط المدرسي والطوابع والتغذية وما شابهها.
د – السجلات الاخرى التي يطلب الى مدير المدرسة مسكها بتعليمات تصدر عن وزارة التربية والادارة المحلية.
المحتوى 5
مادة 38
أولا – مع مراعاة متطلبات خطة التعليم الالزامي، يجوز تعيين معاون لمدير المدرسة اذا بلغ عدد التلاميذ ما بين (200 – 300) تلميذ، ومعاونين اثنين اذا زاد عدد التلاميذ على (300) تلميذ. ولمجلس التربية رفع الحد الادنى المذكور لعدد التلاميذ وفقا لتلك الخطة.
ثانيا – يقوم المعاون بمعاونة المدير فيما يعهده اليه من واجبات ادارية بأوامر مدرسية، ويكون مسؤولا بصورة تضامنية مع المدير عن الاعمال التي عهدت اليه.
ثالثا – على المدير ان ينيب المعاون – ان وجد – أو احد المعلمين عند تركه المدرسة خلال العطلة الصيفية أو عطلة نصف السنة أو عند اية اجازة يتمتع بها. ويخبر المديرية العامة للتربية بذلك، اما اذا لم يكن هناك معلم في منطقة المدرسة، فعليه استحصال موافقة المدير العام للتربية في المحافظة قبل مغادرته مقر عمله.
رابعا – يراعى في اختيار المعاون الشروط الواردة في المادة (12) من هذا النظام، بأستثناء مدة ممارسة التعليم في المدارس الابتدائية، التي يجب ان لا تقل في هذه الحالة عن ثلاث سنوات.
مادة 39
أولا – يجتمع مجلس المعلمين مرتين في الشهر في الاقل، ويكون ذلك بعد انتهاء الدروس وبدون أن يؤثر فيها. ويتناول المهمات التربوية والاجتماعية والادارية التي حددها هذا النظام للهيئة التعليمية أو للادارة أو للمعلمين، وينظم برامج للعمل للنهوض بتلك المهمات، بما يغني النشاط التربوي ويزيد من كفايته وفعاليته، ويشرف على تنفيذها.
ثانيا – لمجلس المعلمين تكوين لجان خاصة من اعضائه دائمة أو موقتة للقيام بما يعهد اليها من مهمات لتنفيذ برامجه. ويجوز مشاركة المشرفين التربويين في هذه الاجتماعات ممارسة لواجباتهم في التوجيه، من دون ان يكون لهم حق في التصويت. وتسجل مقررات المجلس في سجل خاص.
ثالثا – تتضمن برامج العمل التي يقرها مجلس المعلمين، ما يقوم به أعضاء الهيئة التعليمية مجتمعين ومنفردين داخل المدرسة وخارجها بما في ذلك مشاركتهم بالاعمال الادارية والتعاون مع مدارس ابتدائية قريبة اخرى في برامج تشمل تنظيم الدروس النموذجية والندوات والمشروعات التربوية والاجتماعية والمباريات الخطابية والرياضية وغيرها.
الفصل الخامس
تنظيم النشاط التربوي
مادة 40
تتولى الهيئة التعليمية دراسة مناهج الدراسة الابتدائية دراسة وافية وفهم اغراضها ومحتوياتها والعمل على تطبيقها على احسن وجه، ويراعى في سبيل ذلك قيامها بما يلي :
أولا – التأكيد على الافكار الرئيسة والمفاهيم الاساسية في مواد الدراسة المختلفة، وتمكين التلاميذ من فهمها وادراك انتظامها للحقائق والمعلومات المتفرعة عنها، ومجالات تطبيقاتها في الحياة.
ثانيا – التأكيد على الخبرات الانسانية وانماط السلوك المناسبة للطفولة، وتمكين التلاميذ من استيعابها ومن ممارستها ممارسة فعلية.
ثالثا – التأكيد على القيم الانسانية والفضائل الاخلاقية في مواد الدراسة المختلفة وتمكين التلاميذ من تشربها وتمثيلها في سلوكهم.
رابعا – اعتبار اللغة العربية أداة التعبير والتفكير في سائر مواد الدراسة والسعي الى استكمال الفصحى وأختيار مفرداتها وتراكيبها السهلة، وان يكون جميع العاملين في ذلك قدوة للتلاميذ.
خامسا – الاهتمام بالميول والبواعث والاساليب والعادات الصحيحة للعمل والتفكير وتنميتها لدى التلاميذ.
سادسا – مراعاة خصائص الاطفال ومستويات نموهم العقلي والجسمي وما يسود الطفولة من نزعات اصيلة عامة كاللعب والمشاركة الوجدانية وطلاقة الحركة والتعبير والخيال وما بين الاطفال من فروق فردية. وتكيف المناهج في جميع النواحي المذكورة آنفا تبعا لتلك الخصائص والمستويات والنزعات الاصيلة العامة.
سابعا – اعتبار العمل بما في ذلك العمل اليدوي، ركيزة من ركائز التربية وأختيار النماذج المناسبة منه وتمكين التلاميذ من ممارستها.
ثامنا – مراعاة خصائص البيئة، والتعرف على جوانبها وتمكين التلاميذ من ملاحظتها، والاستفادة من ذلك في تكييف المناهج في جميع النواحي المتقدمة.
مادة 41
ينتظم الطلاب في صفوف تبعا لسنوات الدراسة ومستوياتها مع مراعاة ما جاء في هذا النظام بصدد الحدين الاعلى والادنى للصف الواحد وتكوين صفوف مزدوجة عند الحاجة. وتتجه جهود المعلمين اصلا الى غالبية التلاميذ ممن يؤلفون في العادة وسطا في المستويات، كما ينبغي ان تتجه حتما الى العناية بالضعفاء والمتخلفين في الدراسة ومساعدتهم في التغلب على الصعوبات التي تواجههم، وكذلك تشجيع المتفوقين وتيسير مواصلة تقدمهم.
مادة 42
تعمل الهيئة التعليمية على تمكين التلاميذ من التقدم في تعليمهم، وتكييف التعليم للفروق الفردية بينهم والتعرف على الصعوبات التي تعترض بعضهم، ومساعدتهم في التغلب عليها وتمكين الضعاف المتخلفين في دراستهم من تقوية انفسهم بعناية المعلمين بهم داخل الصفوف وخارجها، وفتح دورات تقوية لهم خلال السنة الدراسية أو اثناء العطلات. على ان تؤدي جميع هذه الاجراءات التي تقصي اسباب الرسوب والتغلب عليها.
المحتوى 6
مادة 43
أولا – تتولى الهيئة التعليمية النظر في طرائق التعليم وتكييفها لتلائم تنوع النشاط التربوي وتعدد جوانبه واختلاف مستويات التلاميذ والاعتماد على استثمار نشاطهم الذاتي واستبعاد اساليب التلقين والاستذكار الآلي.
ثانيا – تعمل الهيئة التعليمية على توفير الوسائل التعليمية بالحصول عليها من المديريات العامة للتربية في المحافظات، ويصنع بعض نماذجها بمساهمة التلاميذ انفسهم في المدارس نفسها ما امكن ذلك، ويعنى المعلمون بحسن استخدامها في الصفوف وتكييفها لمواد الدراسة المختلفة ولمستويات التلاميذ.
ثالثا – تعنى الهيئة التعليمية بدراسة الكتب المدرسية المقررة، والنظر في الاساليب الصحيحة لاستعمالها، كما تعنى بالكتب المساعدة التي تقرها وزارة التربية وتعمل على حسن انتفاع التلاميذ منها، وبما يتوفر من الكتب في المكتبة المدرسية لتنمية الاساليب في المطالعة القائمة على الفهم وكفاية الاداء وعلى متابعة المعرفة واشباع نزعة التطلع اليها.
مادة 44
تعنى الهيئة التعليمية بالواجبات البيتية، وتعتبر مكملة للعمل المدرسي. ومستندة الى النشاط الذاتي للتلاميذ، ومؤدية الى ترسيخ الاساليب الصحيحة في انجاز الاعمال والاعتماد على النفس والثقة بها، وفي ممارسة الابداع والابتكار. ويراعى فيها الفروق الفردية بين التلاميذ واحوالهم ولا تقتصر على الواجبات الكتابية بل تشمل ملاحظة الظواهر وتسجيل الملاحظات عنها وجمع النماذج واستعادة القصص والحكايات والاعمال اليدوية والفنية.
مادة 45
يكون لكل مدرسة ابتدائية مكتبة خاصة بها، تحتوي على كتب مناسبة للتلاميذ، وأخرى مناسبة للمعلمين، وتتم تنمية المكتبة وتزويدها بالكتب من قبل وزارة التربية والادارة المحلية، اما الاثاث واللوازم الاخرى فتقوم الادارة المحلية بتجهيزها، كما يجوز ان يخصص لها نسبة من المبالغ المخصصة للنشاط المدرسي. ويتم تنظيم المكتبة وفقا للاساليب الحديثة. وتعنى الهيئة التعليمية بتشجيع التلاميذ على الانتفاع من الكتب واعتماد الاساليب السليمة في المطالعة.
الفصل السادس
التوجيه والانضباط
مادة 46
يكون توجيه التلاميذ الى انماط السلوك الطيبة التي تتمثل فيها الاخلاق الحسنة، قائما على احترام شخصية الطفل والتعرف على خصائصها والالمام بالظروف والاحوال المؤثرة فيها داخل المدرسة وخارجها ورعايتها رعاية ابوية.
مادة 48
تعنى الهيئة التعليمية بالقيم الاخلاقية والفضائل الدينية وتنشئة التلاميذ على تشربها وحثهم على ممارسة الفرائض الدينية داخل المدرسة وخارجها.
مادة 49
تعنى الهيئة التعليمية بترسيخ الوحدة الوطنية وروح الاخوة في نفوس التلاميذ وتوقظ فيهم الوعي القومي والاشتراكي، وتنمية وتنبه فيهم المشاعر الانسانية والتعاون بين الشعوب في سبيل خير الانسانية وسلامها القائم على الحق والعدل.
مادة 50
تعنى الهيئة التعليمية بتحقيق التعاون بين التلاميذ وغرس روح المودة والعمل الجماعي بينهم وتنظيمهم في مجموعات وتوزيع الاعمال بينهم، وتوليهم القيادات في المدرسة بالتتابع، وتعويدهم على القيام بالمسؤوليات وعلى مساهمتهم في الخدمات الاجتماعية داخل المدرسة وخارجها وعلى تجنيبهم القيام بأعمال لا تنسجم مع المباديء والاغراض التربوية التي تتنافى مع الكرامة الشخصية.
مادة 51
تعنى الهيئة التعليمية بتشجيع الانماط الطيبة من سلوك التلاميذ وابراز نماذجها العالية وتقدير اصحابها والاشادة بهم في الاجتماعات المدرسية ولدى ذويهم وتقديم المكافآت المناسبة لهم.
مادة 52
تعنى الهيئة التعليمية بالاشراف على نظافة المدرسة داخل الصفوف وخارجها وعلى نظافة التلاميذ في ابدانهم وفي ملابسهم وفي اتباعهم للعادات الصحيحة السليمة في الحركة والجلوس وفي القراءة والكتابة وفي التغذية والمحافظة على الدوام والنظام وغير ذلك، وتتم مراقبة ذلك في مواعيد منظمة يوميا.
مادة 53
أولا – تتوسل الهيئة التعليمية في تأديب التلاميذ وتوجيههم ومعالجة مظاهر السلوك غير الاجتماعية بينهم بما يأتي :
أ – النصح والتوجيه الفردي.
ب – استدعاء ولي الامر الى المدرسة والمداولة معه لارشاد التلاميذ.
جـ – الانذار.
د – التوبيخ.
هـ – النقل الى مدرسة اخرى وتزود المدرسة المنقول اليها بتقرير سري يتضمن اسباب النقل.
ثانيا – تمنع العقوبة البدنية بأي شكل من الاشكال منعا باتا.
ثالثا – لمدير المدرسة ولمعلم الصف تطبيق ما ورد في البند (أولا – أ) من هذه المادة.
رابعا – لمدير المدرسة تطبيق ما ورد في البند (أولا – ب) من هذه المادة، وله فرض العقوبتين الواردتين في البند (أولا – جـ، د).
خامسا – لا تفرض العقوبة الواردة في البند (أولا – هـ) الا بقرار من مجلس المعلمين وفي الحالات التي ترتأيها ادارة المدرسة. ويبلغ ولي أمر التلميذ تحريريا عند فرض العقوبات الواردة في (جـ، د، هـ) من (اولا). وله حق الاعتراض على عقوبة النقل لدى المدير العام للتربية المختص خلال سبعة ايام من تاريخ تبلغه ويكون قرار المدير العام للتربية بشأن ذلك نهائيا.
سادسا – تعلن العقوبتان الواردتان في (جـ، د) من (أولا) على التلاميذ.
سابعا – درجة السلوك الكاملة للتلميذ في ابتداء كل سنة دراسية هي مائة درجة وتخصم منها خمس درجات عن الانذار وعشر درجات عن التوبيخ وعن عقوبة النقل الى مدرسة اخرى.
المحتوى 7
الفصل السابع
تنظيم النشاط الاجتماعي والمدرسي
مادة 54
أولا – تعنى الهيئة التعليمية بتنظيم النشاط داخل الصفوف وخارجها بقصد تكوين الروح الجماعية التعاونية وتنميتها وتمكين التلاميذ انفسهم من المساهمة الفعلية في ذلك التنظيم وما يترتب عليه من فاعليات ومن ممارسة الاساليب الديمقراطية عن هذا الطريق ليؤدي جميع ذلك الى ان تكون المدرسة مجتمعا مصغرا ترسخ فيه اسس المواطنة الصالحة المنتجة البناءة.
ثانيا – تعتبر الاعمال اللاصفية عنصرا اساسيا في النشاط التربوي عامة، وذلك بممارسة التعبير عن مهارات عملية وفنية ورياضية وكشفية غايتها تنظيم وتنمية الروح الجماعية التعاونية والاساليب الديمقراطية والاتجاهات الاشتراكية، مع تكوين لجان وفرق عمل والقيام بسفرات وزيارات للاطلاع على المؤسسات الانتاجية للثورة ومشاريعها ومنجزاتها لضمان متابعتهم للتطور الذي يمر به القطر مما حققته الثورة في هذا المجال لتثقيفهم مهنيا وتنشيط نزعتهم الوطنية وكذلك للاطلاع على الظواهر الطبيعية للبيئة ويتم جميع ذلك بأشراف الهيئة التعليمية، ويمكن ان يشارك في بعضها الاباء والامهات، ويكرس بعضها للاحتفال بالمناسبات الدينية والقومية والوطنية.
مادة 55
تعنى الهيئة التعليمية بتوثيق الصلة بين المدرسة الابتدائية وبين مجتمعها لتكون مركزا أجتماعيا ينتفع منه التلاميذ كما ينتفع منه الكبار، وتسهم بخاصة في مشروعات التعليم الوظيفي ومحو الامية ومشروعات الخدمات الاجتماعية المناسبة، وتعمل على تعريف التلاميذ بالمؤسسات الصناعية والزراعية في بيئتها وتنشئتهم على حب العمل وتقدير العاملين فيها.
مادة 56
أولا – تعنى الهيئة التعليمية بتوثيق الصلة بأولياء أمور التلاميذ، ويؤلف لذلك مجلس الاباء والمعلمين، ويجري التعاون بدعوة الاباء مجتمعين أو على فئات متتابعة الى المدرسة، ويتم في هذه الاجتماعات تبادل المعلومات عن التلاميذ والتعرف على احوالهم وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والنفسية والتربوية وعلى المشكلات التي تعترضهم بما يكفل معالجتها وتمكينهم من النمو والتقدم. وتقدم نتائج هذه الاجتماعات الى مجلس المعلمين ويستفاد منها في ملء البطاقة المدرسية في توجيه التلاميذ.
ثانيا – يعقد مجلس الاباء والامهات مرتين خلال السنة الدراسية في الاقل.
الفصل الثامن
التقويم والامتحانات
مادة 57
تعنى الهيئة التعليمية بتقويم انماط السلوك في التلاميذ من جوانبها المعرفية التي تتجلى في اتقان المهارات الاساسية وفي الاساليب الصحيحة للملاحظة والتفكير وفي التحصيل المدرسي، ومن جوانبها الوجدانية والاخلاقية التي تتجلى في الصدق في القول والعمل والنظام والتعاون والتسامح بينهم وتحملهم لمسؤولياتهم، وتستخدم لجميع ذلك ما يمكن تطويره من اساليب التقويم الحديثة ومنها البطاقة المدرسية والقياسات العقلية.
مادة 58
يجرى نقل تلاميذ الصف الاول الى الصف الثاني نقلا موجها، ويجري نقل التلاميذ الاخرين من صف الى صف اعلى في ضوء مستوياتهم ونشاطهم وتقدمهم خلال السنة ونتائج الامتحانات النهائية بدوريها، على أن يؤخذ بالنسبة للصفين الخامس والسادس ونتائج الاختبارات الصفية خلال السنة، وعلى ان يبذل المعلمون جهودهم لابلاغ التلاميذ الى المستويات التي تمكنهم من الانتقال الى صفوف أعلى. ويراعى في ذلك عدم تجاوز معدل نسب الرسوب في الصفوف كما تحددها خطة التعليم الالزامي للمحافظات.
مادة 59
يؤلف مجلس المعلمين لجنة خاصة للامتحانات برئاسة المدير وعضوية المعاون – ان وجد – واثنين من المعلمين، وتكون مسؤولة بالتضامن عن الاشراف على سير الامتحانات وضبطها واعلان نتائجها وادخال الدرجات الامتحانية في السجلات، واذا لم يكن في المدرسة سوى معلم واحد أو معلمين اثنين، فيتولون مهمات اللجنة ومسؤولياتها.
مادة 60
أولا – تجري في المدارس الابتدائية الاختبارات والامتحانات الآتية :
أ – الاختبارات الصفية وهي التي يقوم بها المعلم لاختبار سعي تلاميذه اليومي.
ب – امتحان نصف السنة ويبدأ في الاسبوع الاخير من شهر كانون الثاني من كل عام ولمدة ستة ايام.
جـ – الامتحانات النهائية بدوريها الاول والثاني، ويكون موعد الدور الاول في بداية الاسبوع الثالث من شهر أيار من كل عام ولمدة ستة ايام، وموعد الدور الثاني في بداية الاسبوع الثاني من شهر ايلول ولمدة ستة ايام.
ثانيا – لوزير التربية أو من يخوله تقديم أو تأخير مواعيد الامتحانات المبينة في الفقرتين (ب، جـ) من البند (أولا) من هذه المادة.
مادة 61
أولا – تكون الاختبارات الصفية وامتحانات نصف السنة والامتحانات النهائية بدوريها الاول والثاني في الصفوف الاربعة الاولى شفوية فقط، عدا دروس اللغة والرياضيات للصفوف الرابعة فتكون شفوية وتحريرية.
ثانيا – تكون الاختبارات الصفية للصفين الخامس والسادس تحريرية وشفوية في جميع الدروس وتحريرية في امتحانات نصف السنة والامتحانات النهائية بدوريها عدا دروس اللغات فتكون شفوية وتحريرية.
ثالثا – تكون الاختبارات والامتحانات عملية في دروس الرياضة والنشيد والموسيقى والرسم والاعمال اليدوية في الصفوف كافة.
مادة 62
يعتبر معدل درجات التلاميذ في الصفين الخامس والسادس للنصف الاول والنصف الثاني من السنة الدراسية ولامتحانات نصف السنة، درجة للسعي السنوي، وتتألف الدرجة النهائية لهم من معدل درجة السعي السنوي ودرجة الامتحانات النهائية بدوريها الاول أو الثاني.
المحتوى 8
مادة 63
أولا – يتوقف نجاح التلميذ على حصوله على خمسين من المائة (50٪) في كل مادة، ويعتبر مكملا اذا حصل على أقل من ذلك في مادة أو مادتين، وراسبا اذا حصل على أقل من ذلك في ثلاث مواد أو أكثر في الدور الاول، أو في مادة واحدة في الدور الثاني، أو اذا تغيب بدون عذر مشروع عن أمتحانات الدور الاول، أو تغيب عن أمتحانات الدور الثاني لاي سبب كان.
ثانيا – تكون الدرجة الكاملة عشرا (10) في أمتحانات الصفوف الثانية والثالثة والرابعة، ومائة (100) في أمتحانات الصفين الخامس والسادس.
ثالثا – لمجلس التربية ان يعيد النظر في البندين السابقين لغرض تحديد مستويات النجاح مقدرة بالدرجات، لمواد الدراسة المختلفة وعدد المواد الاساسية التي تؤدي الى رسوب التلميذ، ويجوز ان يتم تطبيق ذلك بصورة تجريبية أو بصورة شاملة.
مادة 64
كل تلميذ غش أو حاول الغش في الامتحان يعطى صفرا في الموضوع الذي غش فيه مع خصم عشر درجات من سلوكه، ويعتبر راسبا في صفه لتلك السنة اذا وقع الغش في الامتحان النهائي بدوري الاول والثاني، ويبلغ ولي أمره بذلك.
الفصل التاسع
احكام ختامية
مادة 65
يلغى نظام المدارس الابتدائية رقم (63) لسنة 1968.
مادة 66
لوزير التربية اصدار التعليمات المقتضاة لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام.
مادة 7 والستون – ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
مذكرة ايضاحية
اقدمت وزارة التربية على التخطيط للتعليم الابتدائي بقصد تعميمه والزامه بأعتباره حقا اساسيا للمواطنين، كما ينص على ذلك الدستور الموقت للجمهورية العراقية وقانون التعليم الالزامي، وتولت لجنة خاصة وضع خطة مفصلة تشتمل على خطط لكل محافظة من المحافظات، وعينت تلك اللجنة الخاصة بالجوانب الكيفية لتطوير التعليم وبرزت الحاجة الى أن تنطوي هذه الخطط على احداث تغييرات جذرية في نوعية التعليم وتحسين مستوياته واساليبه وادارته واقتضى ذلك وضع نظام للمدارس الابتدائية يتيح العمل على تحقيق تلك التغيرات الجذرية، ويوضع مجالات النشاط التربوي بالاتجاهات والاساليب الحديثة المتطورة، ويمكن الهيئات التعليمية من المساهمة الفعالة في تربية تلاميذهم وتوجيههم وفي توثيق الصلة بين المدرسة وبين المجتمع ويوفر الاسباب لتطبيق الاساليب الديمقراطية في الادارة التربوية، مما يتفق مع التشريعات الجديدة للوزارة وبخاصة قانونها رقم (124) لسنة 1971 ونظامها رقم (13) لسنة 1972، ومع السياسة التربوية التي تعتمدها ويراد منها ان تحقق للثورة اهدافها وللبلاد مطامحها وآمالها.
وبناء على ما تقدم شرع هذا النظام.