شمول عاملين في مؤسسات صحية بمخصصات رقم 1585

      التعليقات على شمول عاملين في مؤسسات صحية بمخصصات رقم 1585 مغلقة

عنوان التشريع: شمول عاملين في مؤسسات صحية بمخصصات رقم 1585
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1585
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-09-12 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 12 – 1978 ما يلي :

أولا – شمول العاملين في المؤسسات الصحية المبينة ادناه، بالمخصصات الوارد ذكرها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (91) في 18 – 1 – 1978 وبذات الشروط، على ان يقتصر منح هذه المخصصات على الحاجة الفعلية، التي تستوجب الاشغال بعد أوقات الدوام الرسمي :
أسماء المؤسسات :
1 – مديرية الاسعاف الفوري.
2 – مديرية معهد مصرف الدم.
3 – مديرية المعهد البكتريولوجي.
4 – مديرية معهد الطب الباثولوجي.
5 – مديرية معهد الطب العدلي.
6 – العاملون في العيادة الخارجية من ذوي المهن الصحية لمراكز الامراض المتوطنة.
7 – المركز الطبي في مطار بغداد الدولي.
8 – العاملون في مكتب دعاية الادوية في المؤسسة العامة للادوية.
ثانيا – يتولى وزيرا الصحة والمالية تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة