عنوان التشريع: زيادة مخصصات العاملين في السجون رقم 1583
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1583
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-07-12 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 12 – 1978 ما يلي :
1 – زيادة المخصصات الممنوحة للحراس والرقباء في السجون والمدرسة الاصلاحية ومدرسة تدريب الفتيان الذين يمارسون الحراسة والرقابة فعلا، من (50٪) الى (100٪) من الراتب الاسمي.
2 – استثناء المخصصات المذكورة في (1) أعلاه من أحكام قانون مخصصات موظفي ومستخدمي الدولة رقم (93) لسنة 1967 وتعديلاته.
3 – يتولى وزير العمل والشؤون الاجتماعية والمالية تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة