عنوان التشريع: استثناء مادة الضيافة من الميزانيات المصدقة رقم 1581
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1581
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-06-12 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 12 – 1978 ما يلي :
1 – تستثنى مادة (الضيافة) في الميزانيات المصدقة لكل من : مكتب امانة سر مجلس قيادة الثورة، ورئاسة ديوان رئاسة الجمهورية، ومكتب السيد نائب رئيس مجلس قيادة الثورة، من احكام قانون اصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940 المعدل، والتعليمات الصادرة بموجبه.
2 – يتولى مكتب أمانة سر مجلس قيادة الثورة، وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
3 – يعمل بهذا القرار، أعتبارا من 1 – 1 – 1979، ويتولى وزير المالية تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة