عنوان التشريع: اعفاء سيارات صاحبات الكفاءات من الرسوم رقم 1580
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1580
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-06-12 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 12 – 1978 ما يلي :
1 – تعفى من الرسوم الكمركية، السيارات من نوع (لادا)، المباعة الى صاحبات الكفاءات المتزوجات، ممن تقرر شمولهن بأحكام قانون رعاية أصحاب الكفاءات، وتسترد الرسوم المستوفاة عن تلك السيارات البالغة (700 /33004) دينارا، ويعاد أحتساب قيمة هذه السيارات في ضوء ذلك.
2 – يتولى مجلس تنظيم التجارة والوزراء المختصون، تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة