عنوان التشريع: استملاك قطعتي ارض لمجلس قيادة الثورة رقم 1579
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1579
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-06-12 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 12 – 1978 ما يلي :
1 – تستملك القطعتان المرقمتان (95/ و96/32) مقاطعة (66/ صارى كهية) في كركوك، لاغراض حزب البعث العربي الاشتراكي / قيادة فرع التأميم.
2 – يتم تقدير بدل الاستملاك من قبل الهيئة، المؤلفة بموجب مادة 8 من قانون الاستملاك رقم (54) لسنة 1970 المعدل، ويكون قرار الهيئة قطعيا.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة