عنوان التشريع: تطبيق احكام على الاراضي المفوضة بالطابو رقم 1571
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1571
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-12 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 12 – 1978 ما يلي :
اولاً – استنثاء من حكم مادة 8 من قانون تحديد الملكية الزراعية في منطقة الحكم الذاتي رقم (90) لسنة 1975، تطبق الأحكام التالية على الاراضي الزراعية، التي كانت (مفوضة بالطابو) بمقتضى الاراضي فيها عند نفاذ القانون المذكور : –
أ – اذا كان صاحب السند متصرفا فعلا في الأرض المشمولة بالسند او بجزء منها، فتثبت حقوقه التصرفية في المساحة، التي يثبت تصرفه الفعلي فيها خلال السنوات الخمس السابقة لنفاذ القانون رقم (90) لسنة 1975، على ان لا تتجاوز مساحتها الحدود المقررة للتوزيع على الفلاحين بمقتضى مادة 16 من قانون الاصلاح الزراعي رقم (17) لسنة 1970، وتعتبر مدى الظروف الاستثنائية في المنطقة التي تقع ضمنها الأرض عذرا مشروعا لعدم التصرف الفعلي فيها، اذا أثبت صاحب السند تصرفه في الارض خلال السنوات الخمس السابقة لقيام الظروف المذكورة.
ب – اذا كانت المساحة التي يثبت تصرف صاحب السند فيها تزيد على مساحة استحقاقه بمقتضى الفقرة (أ)، فيراعي قدر الامكان عند تحديد المساحة التي يستحقها، ان تقع ضمنها المنشآت الثابتة، او المغروسات العائدة له.
جـ – يشترط فيمن تثبت له الحقوق التصرفية وفقا لهذا القرار، ان لا يكون من الخاضعين لأحكام تحديد الملكية الزراعية، وان لا يصبح خاضعا لأحكامها بنتيجة تثبت تصرفه في الاراضي المشمولة بالسند.
د – يعوض صاحب السند عن المغروسات التي لا تتوفر فيها صفة البستان وعن المنشآت الثابتة المحدثة من قبله في الارض المشمولة بالسند، وفقا للأسس الواردة في تعليمات المجلس الزراعي الأعلى رقم (147) لسنة 1977، سواء أثبت تصرفه الفعلي بزراعة الارض او عجز عن ذلك، وتسترد المبالغ المدفوعة تعويضا عن تلك المحدثات تنفيذا للتعليمات المذكورة، اذا وقعت ضمن المساحة التي يستحقها، وفق احكام هذا القرار.
هـ – اذا كانت المساحة التي أثبت صاحب السند تصرفه الفعلي فيها قبل نفاذ القانون رقم (90) لسنة 1975 قد وزعت على الفلاحين بعد نفاذه، فيخير بين أن يأخذ مساحة من الارض في حدود المساحة المقررة للتوزيع المشار اليها في الفقرة (أولا – أ) من هذا القرار وحسبما يقرره المجلس الزراعي الأعلى، او ان يعوض نقدا عن المساحة التي يستحقها، وفقا لقواعد التقدير المنصوص عليها في قانون الاصلاح الزراعي.
ثانياً – يصدر الأمين العام للزارعة والاصلاح الزراعي في منطقة الحكم الذاتي، بيانا ينشر في الجريدة الرسمية واحدى وسائل الإعلام الأخرى، يدعو فيه اصحاب الحقوق التصرفية في الاراضي المشمولة بأحكام هذا القرار، الى تقديم طلبات تثبيت حقوقهم، الى رئاسات المناطق الزراعية التي تقع الاراضي المذكورة ضمن حدودها، مشفوعة بمستنداتهم القانونية خلال مدة لا تتجاوز (تسعين يوما)، من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية، لإحالتها الى لجان الاراضي والاستيلاء المختصة، للنظر فيها.
ثالثا – أ – تتولى لجان الاراضي والاستيلاء، بعد التأكد من دوائر التسجيل العقاري من صحة صور القيود والسندات المحالة اليها، والمعلومات التي تتضمنها إجراء الكشوفات الموقعية، وتطبيق السندات على الأرض، والتحقيق بالتصرف الفعلي لأصحابها، وإصدار قراراتها، وفقا لأحكام هذا القرار، مع الاسترشاد بالاجراءات المنصوص عليها في تعليمات المجلس الزراعي الأعلى رقم (3) لسنة 1970 المعدلة.
ب – في حالة عدم انطباق حدود السند على الارض المدعى بالتصرف فيها، تقرر اللجنة رد الطلب، وتبليغ ذوي العلاقة بذلك.
رابعا – أ – يحق لذوي العلاقة ولرئاسة المنطقة الزراعية المختصة، الاعتراض على القرارات الصادرة، بموجب هذا القرار، لدى المجلس الزراعي الأعلى، او من يخوله خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين يوما)، من تاريخ التبليغ بالقرار.
ب – تخضع القرارات المعترض، وغير المعترض عليها، لإجراءات التصديق والتصحيح المنصوص عليها في القانون رقم (90) لسنة 1975، والتعليمات الصادرة بموجبه.
خامسا – يعمل بهذا القرار، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة