عنوان التشريع: قانون الغاء مكس الملح رقم (196) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 196
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-11-12 00:00:00
مادة 1
يلغى قانون (مكس الملح رقم (4)) لسنة 1929، والقانون الملحق به رقم (29) لسنة 1932.
مادة 2
تعفى مادة الملح، من ضريبة الدفاع الوطني، المفروضة بموجب قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم (172) لسنة 1967 المعدل.
مادة 3
لوزير المالية، اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
مادة 4
ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
حيث ان المكس المفروض على مادة الملح، والاضافة المفروضة، بموجب قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم (172) لسنة 1967 المعدل، يؤثران على كلفة الانتاج، بحيث يؤدي الى زيادة سعر هذه المادة بالنسبة للمستهلك، ورغبة من السلطة الوطنية في التخفيف من الرسوم المفروضة على المواطنين. فقد شرع هذا القانون.