عنوان التشريع: قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (195) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 195
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-11-12 00:00:00
الباب الاول
الاصطلاحات
مادة 1
يقصد لاغراض هذا القانون، بالتعابير المثبتة فيما يلي، المعاني المدرجة أزاءها :
1 – الوزير – وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
2 – الوزارة – وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
3 – المركز – مركز (أو ديوان) الوزارة.
4 – المجلس – مجلس العمل والشؤون الاجتماعية.
5 – المؤسسة العامة – هي أي مؤسسة محدثة، بموجب هذا القانون، ولها شخصية معنوية، وأستقلال اداري ومالي، وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق أغراضها، وتتألف من مجموعة من الدوائر النوعية التنفيذية، وتستهدف تقديم الخدمات العامة المختلفة، دون أستهداف الربح المخطط من أعمالها، ويمكن للمؤسسة ان تحقق أرباحا عرضية بشكل جزئي في بعض الاحيان لتغطية بعض نفقاتها، الا ان هذا الجزء ان يكون هدفا لها، ويرأسها موظف بدرجة رئيس مؤسسة.
الباب الثاني
مهام الوزارة
مادة 2
تتولى الوزارة، المهمات التالية :
1 – تحقيق القيمة الانسانية النبيلة للعمل لكل قادر عليه، وتوزيع القوى العاملة، بما يخدم خطط التنمية القومية والحاجات الفعلية، ووضع سياسة اجور موحدة لجميع المهن والمهارات والحوافز.
2 – نشر وتعميق الممارسات الديمقراطية في علاقات العمل من خلال نشر فكر حزب البعث العربي الاشتراكي، والمساهمة في أعداد الكوادر النقابية القادرة على النهوض، بالمهمات الملقاة على عاتقها.
3 – تحقيق ضمان أجتماعي شامل لجميع العمال، وتأمين الرعاية الاجتماعية لهم ولاسرهم.
4 – نشر الوعي المهني، بما يكفل حماية الانسان والآلة والمنشأة من خلال منع حوادث العمل، والامراض المهنية، والمساهمة في أعداد الكوادر المهنية، وفق متطلبات خطط التنمية القومية، بما يكفل رفع الكفاءة الانتاجية وتحسين نوعية العمل.
5 – تنمية المجتمع، بما يكفل المساهمة الفعالة في تحقيق الاهداف القومية الستراتيجية، وبما يضمن وضع حركة التحولات الاجتماعية في أطار حركة المجتمع وفي نسق واحد، مع التحولات الاخرى الجارية في جميع الميادين.
6 – تعميق النشاطات التخصصية لدى المواطنين، وخلق روح العمل الجماعي.
7 – الاهتمام برعاية وتأهيل الاحداث والمعوقين تربويا ومهنيا وسلوكيا، بما يضمن مساهمتهم في عملية التنمية، وأزالة المؤثرات النفسية والاجتماعية، التي تحول دون ذلك.
8 – الاهتمام بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والاصلاح الاجتماعي، بما يجعلها مؤسسات تقويمية اصلاحية تأهيلية، والعمل على رعاية أسر نزلاء وحدات الاصلاح الاجتماعي، بما يضمن عدم جنوحها.
9 – المساهمة الفعالة الدائمة على المستوى القومي والدولي، فيما يتعلق بنشاطات وأختصاصات الوزارة.
الباب الثالث
تقسيمات الوزارة
مادة 3
تتأف الوزارة، مما يلي :
1 – الوزير، وترتبط به :
1 – دائرة التخطيط والمتابعة.
2 – الدائرة الادارية.
3 – المكتب الخاص.
4 – قسم التنظيم والاساليب.
ب – المجلس.
جـ – وكيل الوزارة للعمل.
د – وكيل الوزارة للشؤون الاجتماعية.
ثانيا – التقسيمات المرتبطة بالوزارة :
أ – التقسيمات المرتبطة بالوزير – المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
ب – التقسيمات المرتبطة بوكيل الوزارة للعمل :
1 – المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
2 – المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني، وتتألف من :
أولا – مركز المؤسسة.
ثانيا – دائرة العمل.
ثالثا – دائرة التدريب المهني.
3 – مؤسسة الثقافة العمالية.
جـ – التقسيمات المرتبطة بوكيل الوزارة للشؤون الاجتماعية :
1 – المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية، وتتألف من :
أولا – مركز المؤسسة.
ثانيا – دائرة رعاية المعوقين.
ثالثا – دائرة الخدمات الاجتماعية.
2 – المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي، وتتألف من :
أولا – مركز المؤسسة.
ثانيا – دائرة أصلاح الكبار.
ثالثا – دائرة أصلاح الاحداث.
مادة 4
أولا – الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة، والمسؤول الاول عن اعمالها، وتصدر عنه القرارات والاوامر والتعليمات، في كل ما له علاقة بمهمات الوزارة وتقسيماتها، وصلاحياتها، وسائر شؤونها الفنية والادارية والمالية، ضمن الحدود المبينة في هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى.
ثانيا – للوزير ان يخول بعض صلاحياته، أيا من وكيلي الوزارة، أو أيا من رؤساء المؤسسات والمديرين العامين التابعين للوزارة.
المحتوى 1
مادة 5
أولا – يشكل المجلس، على الوجه الآتي :
أ – الوزير – رئيسا.
ب – وكلاء الوزارة – أعضاء.
جـ – رؤساء المؤسسات العامة التابعة للوزارة – أعضاء.
د – مدير عام مؤسسة الثقافة العمالية – عضو.
هـ – مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة بمركز الوزارة – عضو ومقرر.
و – ممثلين أثنين عن الاتحاد العام لنقابات العمال – أعضاء.
ز – ممثل عن الاتحاد العام لنساء العراق – عضو.
ح – ممثل عن أتحاد الصناعات العراقي – عضو.
ط – ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل أو خارج الوزارة، يقترحهم وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وبموافقة رئيس الجمهورية، أعضاء.
ثانيا – يتولى المجلس، الاضطلاع بالمهام الآتية :
أ – تحديد الاهداف العامة لمهمة الوزارة، بالاستناد الى أحكام هذا القانون وخطط التنمية القومية، وقرارات وتعليمات مجلس التخطيط.
ب – تحديد الاطار العام لسياسة العمل والشؤون الاجتماعية، والاسس الادارية والفنية والاقتصادية والمالية، التي يرى أتباعها في الوزارة.
جـ – مناقشة مشاريع الميزانيات المالية والاستثمارية السنوية للوزارة والوحدات التنظيمية التابعة لها، وأبداء الرأي فيها وتقديم ما يراه بشأنها من توصيات.
د – مناقشة الخطط الاولية والقصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى، التي تعدها مؤسسات ودوائر الوزارة، وأبداء الرأي فيها وتقديم ما يراه بشأنها من توصيات.
هـ – أقتراح تنظيم أستثمار الفائض من رؤوس أموال الوحدات التنظيمية التابعة للوزارة، وبيان أوجه الاستثمار، وفق مقتضيات المصلحة العامة.
و – رقابة تنفيذ الخطط دوريا، وابداء ما يراه في هذا الشأن من ملاحظات وتوصيات.
ز – دراسة مشاريع القوانين، التي تنوي الوزارة أقتراحها.
ح – مناقشة المقترحات والتوصيات المقدمة، بصدد تعديل أو توسيع الوحدات التنظيمية التابعة للوزارة، أو استحداث وحدات تنظيمية جديدة فيها.
ط – مناقشة التقرير الدوري العام، عن أعمال الوزارة الذي تعده دائرة التخطيط والمتابعة، وبيان ما يراه في هذا الصدد من ملاحظات وتوصيات.
ى – دراسة كل ما يعرضه عليه الوزير، وبيان الرأي فيه وتقديم ما يراه من مقترحات وتوصيات.
ثالثا – يعقد المجلس أجتماعا دوريا كل شهرين، على الاقل، ويجوز للوزير أن يدعوه الى أجتماع أستثنائي في أي وقت، ويستكمل الاجتماع نصابه بحضور رئيس المجلس وثلثي عدد أعضائه على الاقل، وتتخذ التوصيات بأكثرية عدد الحاضرين، وعند التساوي في الاصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس.
رابعا – يتولى مقرر المجلس، المهام الآتية :
أ – اعداد جدول أعمال الاجتماعات الاعتيادية، وتبليغه الى رئيس المجلس والاعضاء، قبل أسبوع على الاقل من الموعد المقرر لانعقاد الاجتماع.
ب – توجيه الدعوى الى الاجتماعات الاستثنائية، مرفقة بجدول اعمالها.
جـ – تنظيم محاضر جلسات أجتماعات المجلس، وتسجيل التوصيات الصادرة عنه وأعمامها على الجهات ذات العلاقة.
د – متابعة التوصيات الصادرة عن المجلس، وأعداد تقارير بشأنها، يتلى على المجلس بأجتماعاته اللاحقة.
هـ – أداء ما يكلفه به المجلس، أو رئيسه، من مهمات أخرى.
مادة 6
يختص وكيلا الوزارة، بالاشراف على الوحدات التنظيمية المرتبطة بهما، وضمان حسن سير العمل فيها، ومساعدتها في تخطي الصعوبات والعقبات التي تعترضها، وتذليل المشاكل ومعالجتها وتصحيح مسيرتها في تنفيذ الخطة، وضمان التنسيق فيما بينها، ورقابة تنفيذها، بالتنسيق مع دائرة التخطيط والمتابعة، وأقتراح أعادة النظر في تلك الخطط أو تعديلها، وذلك لضمان وحدة التخطيط ورقابة التنفيذ في الوزارة.
الباب الرابع
احكام عامة
مادة 7
لكل من المؤسسات العامة المحدثة، بموجب هذا القانون، ما يلي :
أولا – تملك الاراضي والعقارات، وأستملاكها، وفق أحكام القانون.
ثانيا – التعاون مع الشركات والهيئات والمؤسسات، التي تقوم بأعمال لها علاقة بأغراضها.
مادة 8
أولا – تخضع حسابات الوحدات التنظيمية التابعة للوزارة، الى رقابة ديوان الرقابة المالية.
ثانيا – مع مراعاة ما ورد في البند (أولا) من هذه المادة، تستمر الوزارة بأعمال التدقيق الداخلي لجميع المعاملات المالية في الوحدات التنظيمية التابعة لها، وفق القواعد المتبعة بهذا الشأن.
مادة 9
أولا – تلغى جميع الاحكام القانونية المتعلقة بتنظيم أعمال المؤسسات والمصالح التابعة للوزارة والقائمة قبل صدور هذا القانون، كما تلغى الاحكام المتعلقة بتشكيل مجالس أدارتها وصلاحيات هذه المجالس وأختصاصاتها وكيفية ممارستها لاعمالها.
ثانيا – تعين وتحدد بأنظمة تقسيمات واختصاصات مركز الوزارة، والوحدات التنظيمة المرتبطة بالوزارة، وتشكيل مجالس أدارة الوحدات المذكورة وتحديد أختصاصاتها وصلاحياتها، لتحقيق الاغراض المنوه عنها في البند (أولا) من هذه المادة، على ان تصدر هذه الانظمة خلال مدة اقصاها (أربعة أشهر)، من تاريخ تنفيذ هذا القانون، وان تراعى ما يأتي :
أ – منح مجالس الادارة اكبر قدر ممكن من الصلاحيات الفنية والمالية والادارية، بما يؤمن أنسياب العمل فيها والمرونة في أتخاذ القرارات.
ب – أعتماد التدرج الآتي في التقسيمات الادارية :
1 – الدائرة.
2 – القسم.
3 – الشعبة.
4 – الوحدة.
جـ – تحدد درجة الموظف الذي يرأس كل تقسيم من التقسيمات المنوه عنها في الفقرة (ب) أعلاه، ويشترط ان يتولى أدارة الدائرة موظف بدرجة مدير عام، وان يتولى أدارة القسم موظف بدرجة مدير، أو رئيس ملاحظين، أو ما يعادلهما.
ثالثا – يستمر العمل بالاحكام القانونية المنوه عنها في البند (أولا) من هذه المادة، لحين أصدار الانظمة المشار اليها في البند (ثانيا) من نفس المادة.
المحتوى 2
مادة 10
أولا – تحل (دائرة التخطيط والمتابعة)، محل (مديريتي التخطيط والمتابعة العامة والتفتيش العامة والجهاز الفني المركزي).
ثانيا – تلتحق كل من : مديرية الادارة والذاتية، ومديرية الحسابات، ودائرة الشؤون القانونية، ومديرية الاعلام والعلاقات العامة، ومديرية الشؤون الدولية والمؤتمرات، بالدائرة الادارية المحدثة، بموجب هذا القانون.
ثالثا – أ – تتولى الوزارة خلال مدة أقصاها (ستة أشهر)، من تاريخ نفاذ هذا القانون، دراسة أوضاع المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وتقديم المقترحات لاعادة النظر في الهيكل التنظيمي للمؤسسة المذكورة، بما يتناسب وحجم المهام المناطة بها.
ب – يفك الارتباط المالي والاداري للمؤسسات الصحية التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وتلحق بوزارة الصحة، على ان تقوم المؤسسة المذكورة خلال مدة أقصاها (ستة أشهر) من تاريخ نفاذ هذا القانون، بتحويل النسبة المئوية المخصصة للضمان الصحي، الى وزارة الصحة.
رابعا – أ – تلغى (المؤسسة العمالية للعمل والتدريب المهني)، وينقل جميع العاملين فيها، الى (المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني).
ب – يلحق (المكتب المركزي للتأهيل في المؤسسة العمالية للعمل والتدريب المهني الملغاة)، (بدائرة رعاية المعوقين في المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية).
خامسا – أ – تنقل المدرسة الاصلاحية، ومدرسة تدريب الفتيان، ودار الملاحظة، من مديرية الخدمات الاجتماعية العامة، وتلحق بدائرة أصلاح الاحداث في المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي.
ب – تنقل دار تأهيل النساء الجانحات، من مديرية الخدمات الاجتماعية العامة، وتلحق بدائرة أصلاح الكبار في المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي.
جـ – مع مراعاة ما جاء في الفقرتين أعلاه من هذا البند، تلغى (مديرية الخدمات الاجتماعية العامة)، وينقل بقية العاملين فيها، الى (المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية).
د – يفك أرتباط معاهد ومدارس ودور رعاية المعوقين، من وزارتي التربية والداخلية (الادارة المحلية)، وتلحق بجميع العاملين فيها (بدائرة رعاية المعوقين في المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية).
سادسا – تحل (دائرة اصلاح الكبار في المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي)، محل (مصلحة السجون).
سابعا – يفك أرتباط (رئاسة محكمة العمل العليا، ومحاكم العمل المرتبطة بها)، من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وترتبط (بوزارة العدل).
مادة 11
تنقل جميع حقوق والتزامات الجهات (الملغاة)، أو التي أعيد النظر في أرتباطها، أو التي التحقت بجهات اخرى، بموجب احكام هذا القانون وجميع أعتماداتها المرصدة في الميزانية وخطة التنمية القومية، الى الجهات التي حلت محلها.
مادة 12
أولا – يستمر بعد نفاذ هذا القانون، تطبيق نفس تشريعات وقواعد الخدمة والتقاعد المعمول بها سابقا في الوزارة، على جميع موظفي وعمال مركز الوزارة والوحدات التنظيمية التابعة للوزارة، بغض النظر عن مواقع عملهم الجديدة، بعد نفاذه، أو في حالة نقلهم، الى مواقع عمل جديدة داخل الوزارة مستقبلا.
ثانيا – يحتفظ العاملون في الوزارة والمؤسسات والمصالح والدوائر والمراكز التابعة لها، عند نفاذ هذا القانون، بجميع حقوقهم المكتسبة.
مادة 13
تبقى نافذة، بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون، جميع القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر والبيانات والقرارات ذات العلاقة، بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والوحدات التنظيمية المرتبطة بها.
مادة 14
مع مراعاة ما جاء في مادة 13 من هذا القانون، تتخذ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والوزارات والجهات الاخرى ذات العلاقة، الاجراءات اللازمة لتعديل أحكام القوانين والانظمة والتعليمات، التي تأثرت أو ستتأثر مستقبلا، بصدور هذا القانون والمتعلقة بأختصاصاتها.
مادة 15
أولا – يلغى قانون الهيئة العليا للرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1972.
ثانيا – يلغى نظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (3) لسنة 1972 المعدل.
ثالثا – لا يعمل بأي نص يتعارض، مع أحكام هذا القانون.
مادة 16
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ بعد (ستين يوما)، من تاريخ نشره، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
تحقيقا لما جاء في التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي، بشأن بذل الجهد المركز لوضع التحولات الاجتماعية في نسق واحد، مع التحولات في الميادين الاخرى، وتمكينا للاجهزة القائمة عليها من تحقيق الاهداف القومية الاشتراكية والديمقراطية.
ومن أجل توفير رعاية أجتماعية اكبر لمختلف شرائح المجتمع، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الذين أصابهم العوق الجسماني أو العقلي، ورعاية المقعدين والمسنين، ورفع المستوى الثقافي والتقني والتنظيمي للطبقة العاملة، بما يؤمن مشاركتها الفعالة في زيادة الانتاج وتحسين نوعيته ورفع الانتاجية، وبالتالي بناء القاعدة المادية للمجتمع الاشتراكي العربي الموحد.
وأعتمادا لاساليب العمل الحديثة، فقد تم تبويب أنشطة الوزارة في نشاطين رئيسين هما، (العمل، والشؤون الاجتماعية)، والحاق الانشطة الفرعية، التي كانت تمارسها أجهزة الدولة المختلفة بالوزارة، وأستبعاد الانشطة التي ليست من اختصاصها، وألحاقها بالوزارات والاجهزة الاخرى المعنية، وتوفير المرونة الادارية لاجهزة الوزارة المختلفة، بهدف تمكينها من تحقيق أهدافها.
فقد شرع هذا القانون.