عنوان التشريع: استيراد معدات واجهزة
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 58
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-06-20 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
يلغى البند (3) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (403) في 11/11/1991، ويحل محله ما ياتي:
2- (ا) يسمح باستيراد المواد الواردة في الفقرتين (ا ، ب) من البند (1) من هذا القرار دون خضوعها لاجازة الاستيراد.
(ب) يتم استيراد المكائن والمعدات والاجهزة المشار اليها في الفقرة (ج) من البند (1) من هذا القرار باجازات استيراد تصدر عن المديرية العامة للتنمية الصناعية لاغراض كمركية واحصائية فقط، ويكون هذا الاستيراد خارج خطة التجارة الخارجية المقررة.
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة