عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية العربية رقم 8 لعام 1977 بشأن الحريات والحقوق النقابية التي اقرها مؤتمر العمل العربي في دورته السادسة في مدينة الاسكندرية بجمهورية مصر العربية في اذار 1977 رقم (194) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 194
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-11-12 00:00:00
مادة 1
تصدق الاتفاقية العربية رقم (8) لعام 1977، بشأن الحريات والحقوق النقابية، التي أقرها مؤتمر العمل العربي في دورته السادسة في مدينة الاسكندرية بجمهورية مصر العربية في آذار /1977.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
أنطلاقا من ان الحرية النقابية، هي من الحريات العامة، التي نصت عليها المواثيق الدولية ودساتير العالم، ولما كان حق النقابات في حماية العمال والتفاوض الجماعي بأسمهم لتحديد شروط وظروف العمل، هو من الحقوق المقررة التي اكتسبتها الحركة النقابية بكفاحها الطويل.
ولما كان للنقابات العربية دور أساس في تحرر وتنمية وتقدم الوطن العربي، فأن صيانة الحركات والحقوق النقابية، تعتبر شرطا جوهريا لتمكين النقابات من ممارسة هذا الدور، ولما كانت النقابات العمالية ومنظمات اصحاب الاعمال على حداثة عهدها في الوطن العربي، قد خطت خطوات واسعة في بعض الدول العربية، الا انها ما زالت في بداية مراحلها، بالنسبة لدول عربية أخرى.
وتطبيقا لما تنص عليه مادة 10 من الميثاق العربي للعمل، من ان الدول العربية توافق على توحيد شروط وظروف العمل، بالنسبة لعمالها كلما أمكن ذلك، وحيث ان من بين اهداف منظمة العمل العربية، العمل على تنمية وصيانة الحريات والحقوق النقابية.
عليه، فقد شرع هذا القانون.