عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية بشأن بعض احكام اتفاقية الشركة العربية للملاحة البحرية رقم (193) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 193
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-06-12 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية بشأن بعض أحكام اتفاقية انشاء الشركة العربية للملاحة البحرية، المصدقة بالقانون رقم (187) لسنة 1964، المقترنة بموافقة المجلس الاقتصادي للدول الاعضاء في جامعة الدول العربية، بقراره رقم (702) وبتاريخ 22 – 9 – 1977، المتخذ في دور أنعقاده العادي الثالث والعشرين.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لما كان العراق طرفا في أتفاقية أنشاء الشركة العربية للملاحية البحرية، المبرمة في نطاق جامعة الدول العربية، ويمتلك (14٪) من رأسمال الشركة، ولحث الدول العربية غير المشاركة فيها على الانضمام اليها، تمكينا لها من تنمية مواردها وتحقيق أهدافها وتدعيما لها كأول مشروع للتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية.
فقد شرع هذا القانون.