عنوان التشريع: قانون التعديل العاشر لقانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 192
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-12 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة (1) من المادة (الثانية) من قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 المعدل، ويحل محلها ما يأتي :
1 – يؤلف مجلس تنظيم التجارة، من الرئيس، وعضوية وزراء التجارة والصناعة والمعادن والمالية والزراعة والاصلاح الزراعي والنقل ومحافظ البنك المركزي العراقي ووكيل وزارة النفط، وعضو من المجلس الزراعي الاعلى، وعضو من مكتب الشؤون الاقتصادية في مجلس قيادة الثورة، ومدير عام الدائرة الاقتصادية في وزارة التخطيط، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية، وعضو عن كل من المكتب المهني المركزي، والمكتب العمالي المركزي لحزب البعث العربي الاشتراكي، ولرئيس الجمهورية أضافة عضو أو أكثر، الى المجلس.
مادة 2
ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعاد تأليف المجلس بموجبه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا لاهمية المسؤوليات المناطة بمجلس تنظيم التجارة وتعددها، فقد أعيد تأليف المجلس المذكور، لتحقيق الاهداف المبتغاة من تأسيسه، ولتسهيل أنجازه لمهامه. لذلك، فقد شرع هذا القانون.