التعديل رقم (3) لسنة 1978 لجدول الاجور والعوائد طبعة 1973 للمؤسسة العامة للموانىء العراقية

      التعليقات على التعديل رقم (3) لسنة 1978 لجدول الاجور والعوائد طبعة 1973 للمؤسسة العامة للموانىء العراقية مغلقة

عنوان التشريع: التعديل رقم (3) لسنة 1978 لجدول الاجور والعوائد طبعة 1973 للمؤسسة العامة للموانىء العراقية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لمجلس ادارة المؤسسة العامة للموانيء العراقية، بموجب الفقرة (ج) من مادة 4 من قانون مصلحة الموانيء العراقية رقم (40) لسنة 1956 المعدل، وبناء على موافقة مجلس الادارة بجلسته الثامنة لسنة 1978 المنعقدة بتاريخ 30 – 8 – 1978.
تقرر أجراء التعديل التالي على الجدول رقم (5) (اجور خدمات زوارق السحب الآلية، وزوارق الركاب) من جدول العوائد والاجور طبعة سنة /1973، القسم الاول منه :

اولا – أ – تعدل الفقرة (2) لتصبح :
2 – بدل ايجار زورق ركاب سريع – عن المدة التي يكون فيها الزورق خارج قاعدته، وذلك عن كل ساعة أو قسم منها (500/2) دينار، (الحد الادنى للاجور – /10 دنانير).
ب – تعدل الفقرة (3)، لتصبح :
3 – بدل ايجار زورق ركاب عادي – عن المدة التي يكون فيها الزورق خارج قاعدته، وذلك عن كل ساعة أو قسم منها (250/1) دينارا، (الحد الادنى للاجور – /5 دنانير).
ثانيا – تعدل الفقرة (4)، لتصبح :
4 – اجور زوارق الركاب البحرية الكبيرة : (سنجار، تكريت، سامراء، وأمثالها) :
أ – أجرة الزورق الواحد لليوم الواحد أو لجزء منه ( – /140) دينارا.
ب – أجرة الشخص الواحد لسفرة مرجعة بين الفاو والموانيء النفطية العميقة ( – /7) دنانير، وذلك عند استعمال الزوارق من قبل الموانيء.
ثالثا – تضاف الفقرة التالية للجدول المذكور أعلاه، لتكون الفقرة (5) منه :
5 – بدل ايجار زوارق الربط البحرية والنهرية، وزوارق ربان المرفأ :
أ – بدل ايجار زورق ربط بحري للساعة الواحدة أو لجزء منها ( – /6) دنانير، (الحد الادنى للاجور – /24 دينارا).
ب – بدل أيجار زورق ربط نهري للساعة الواحدة أو لجزء منها ( – /5) دنانير، (الحد الادنـى للاجـور – /20 دينارا).
جـ – بدل أيجار زورق ربان مرفأ للساعة الواحدة أو لجزء منها ( – /6) دنانير، (الحد الادنى للاجور – /24 دينارا).
رابعا – ينفذ هذا التعديل، أعتبارا من 13 – 5 – 1978.

رئيس المؤسسة العامة للموانيء العراقية
رئيس مجلس الادارة