عنوان التشريع: التعديل رقم (3) لسنة 1978 لجدول الاجور والعوائد طبعة 1973 للمؤسسة العامة للموانىء العراقية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لمجلس ادارة المؤسسة العامة للموانيء العراقية، بموجب الفقرة (ج) من مادة 4 من قانون مصلحة الموانيء العراقية رقم (40) لسنة 1956 المعدل، وبناء على موافقة مجلس الادارة بجلسته الثامنة لسنة 1978 المنعقدة بتاريخ 30 – 8 – 1978.
تقرر أجراء التعديل التالي على الجدول رقم (5) (اجور خدمات زوارق السحب الآلية، وزوارق الركاب) من جدول العوائد والاجور طبعة سنة /1973، القسم الاول منه :
اولا – أ – تعدل الفقرة (2) لتصبح :
2 – بدل ايجار زورق ركاب سريع – عن المدة التي يكون فيها الزورق خارج قاعدته، وذلك عن كل ساعة أو قسم منها (500/2) دينار، (الحد الادنى للاجور – /10 دنانير).
ب – تعدل الفقرة (3)، لتصبح :
3 – بدل ايجار زورق ركاب عادي – عن المدة التي يكون فيها الزورق خارج قاعدته، وذلك عن كل ساعة أو قسم منها (250/1) دينارا، (الحد الادنى للاجور – /5 دنانير).
ثانيا – تعدل الفقرة (4)، لتصبح :
4 – اجور زوارق الركاب البحرية الكبيرة : (سنجار، تكريت، سامراء، وأمثالها) :
أ – أجرة الزورق الواحد لليوم الواحد أو لجزء منه ( – /140) دينارا.
ب – أجرة الشخص الواحد لسفرة مرجعة بين الفاو والموانيء النفطية العميقة ( – /7) دنانير، وذلك عند استعمال الزوارق من قبل الموانيء.
ثالثا – تضاف الفقرة التالية للجدول المذكور أعلاه، لتكون الفقرة (5) منه :
5 – بدل ايجار زوارق الربط البحرية والنهرية، وزوارق ربان المرفأ :
أ – بدل ايجار زورق ربط بحري للساعة الواحدة أو لجزء منها ( – /6) دنانير، (الحد الادنى للاجور – /24 دينارا).
ب – بدل أيجار زورق ربط نهري للساعة الواحدة أو لجزء منها ( – /5) دنانير، (الحد الادنـى للاجـور – /20 دينارا).
جـ – بدل أيجار زورق ربان مرفأ للساعة الواحدة أو لجزء منها ( – /6) دنانير، (الحد الادنى للاجور – /24 دينارا).
رابعا – ينفذ هذا التعديل، أعتبارا من 13 – 5 – 1978.
رئيس المؤسسة العامة للموانيء العراقية
رئيس مجلس الادارة