عنوان التشريع: تعديل صنف بلدية مندلي رقم 46330
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 46330
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
تنفيذا لاحكام الفقرة (1 – د) من مادة 11 من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل.
قررنا تعديل صنف بلدية (مندلى) التابعة لمحافظة ديالى، من الصنف الثالث، الى الصنف الثاني.
عـ. وزير الداخلية