عنوان التشريع: تسهيل تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة (17) لسنة 1995
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00
يقصد بـ(الارض الزراعية) و(البستان) لاغراض هذه التعليمات ما ياتي:
ا- الارض الزراعية: الارض الزراعية المملوكة للدولة وارض الاصلاح الزراعي المعرفة بالمادة الاولى من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 2970 المعدل.
ب- البستان: الارض المغروسة بالاشجار او النخيل على ان لا يقل معدل اشجارها في الدونم الواحد عن اربعين شجرة نصفها على الاقل مثمرة ولا يقل متوسط اعمارها عن خمس سنوات.
مادة 2
يشترط في تملك الارض المملوكة للدولة المنصوص علها في المادة (1) من هذه التعليمات ما ياتي:
ا- ان يقدم طلب التملك خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم 17 لسنة 1995 في 6/3/1995 الى مديرية زراعة المحافظة التي تقع فيها الارض الزراعية او البستان.
ب- اولا- اذا كان الطلب مقدما من صاحب حق التصرف فيشترط ان يكون حق التصرف مسجلا باسمه في او قبل 25/12/1994 او ال اليه ارثا خلال الفترة المذكورة حسب القسام القانوني الخاص بوفاة مورثه.
ثانيا- اذا كان الطلب مقدما من مستاجر الارض الزراعية المملوكة للدولة غير المثقلة بحق التصرف فيشترط ان يكون عقد الايجار مبرما في او قبل 25/12/1994 وساري المفعول ومن العقود الدائمية وان يكون الماجور ارضا زراعية وليس بستانا.
جـ- عدم تملك طالب التملك من الفئتين الثالثة والرابعة المنصوص عليهما في البند (ثالثا) من القرار ارضا زراعية او بستانا ملكا صرفا.
د – ان تكون الاراضي الزراعية او البستان المطلوب تملكها واقعة خارج حدود امانة بغداد او البلديات.
هـ- ان لا تتجاوز مساحة الارض المطلوب تملكها حدود التوزيع المقررة بموجب المادة (السادسة عشرة) من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 المعدل.
و- ان لا تتجاوز المساحة المملكة وفق احكام القرار مع ما يملكه طالب التملك للحدود المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970.
ز- لا يجوز طلب تملك اكثر من قطعة ارض زراعية او بستان، ولطالب التملك حق اختيار طلب تملك واحدة منها ضمن الحدود المبينة في البند (هـ) من هذه المادة.
ح- اذا كان حق الايجار او الحقوق التصرفية تعود الى عدة اشخاص جميعهم مشمولين باحكام القرار فيقدم كل منهم طلبا مستقلا مع الوثائق المتعلقة بحصته.
مادة 3
على طالب التملك تقديم طلبه الى مديرية وزراعة المحافظة المختصة مبينا فيه ما ياتي:
ا- رقم القطعة المطلوب تملكها ومساحتها وموقعها.
ب- اسمه الثلاثي وعنوانه الكامل.
جـ- صورة السجل العقاري الحديث للارض الزراعية او البستان مع خارطتها.
د – استشهاد من دائرة التسجيل العقاري المختصة مبينا صنفها قبل تاريخ نفاذ قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 في 31/5/1976 اذا كان طلب التملك ينصب على ارض مثقلة بحق التصرف مع القسام القانوني الخاص بمورثه اذا كانت الت اليه ارثا او يرفق بالطلب عقد الايجار اذا كان ينصب على ارض زراعية مملوكة للدولة غير مثقلة بحق التصرف مستاجرة من قبله.
هـ- استشهاد من امانة سر القيادة العامة للقوات المسلحة يؤيد كون طالب التملك من ابطال القادسية وام المعارك او من حملة الاوسمة والانواط في معركة قادسية صدام وام المعارك ومن امانة سر القطر بالنسبة لحملة شارة الحزب مع بيان عدد الاوسمة والانواط والشارات ونوعها ورقم وتاريخ الامر الصادر بمنحها.
و- كتاب تاييد من البلدية او امانة بغداد يؤيد وقوع الارض الزراعية او البستان المطلوب تملكها خارج حدود الامانة او البلدية.
مادة 4
1- تشكل لجنة او اكثر حسب الحاجة في كل محافظة تقوم بالكشف وتقدير بدل المثل للارض الزراعية او ارض البستان على الوجه الاتي:
اولا- مدير عقارات الدولة في المحافظة رئيسا
ثانيا- مدير زراعة المحافظة او وكيله عضوا
ثالثا- مساح من مديرية التسجيل العقاري في المحافظة ينسب من قبلها عضوا
ت- للجنة الاستعانة بمهندس زراعي من مديرية الزراعة، عند الكشف والتقدير.
جـ- اولا- لا يجوز ان تزيد المدة بين تاريخ تقديم طلب التملك وتاريخ اجراء الكشف والتقدير على ثلاثة اشهر.
ثانيا- تلتزم اللجنة بمراعاة احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 81 لسنة 1994 عند تادية مهامها وتجنب المحرمات الاثرية.
مادة 5
ا- يحدد بدل التمليك وفقا لما ياتي:
اولا- في الاراضي الزراعية والبساتين المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف تقدر قيمة الارض كملك صرف وتحدد حصة وزارة المالية من بدل المثل المقدر والتي يتوجب على طالب التمليك تسديد مبلغها وفقا للنسب الاتية:
صنف الارض مساحة الارض حصة الحكومة من حصة صاحب حق التصرف
البدل من البدل
ممنوحة باللزمة تزيد على خمسة دونمات 3/4 1/4
ممنوحة باللزمة لا تزيد على خسمة دونمات 2/3 1/3
مفوضة بالطابو تزيد على خمسة دونمات 1/2 1/2
مفوضة بالطابو لا تزيد على خمسة دونمات 1/3 2/3
ثانيا- في الارض الزراعية المؤجرة يعتبر كامل القيمة الحقيقية للارض المؤجرة هو بدل التمليك الواجب التسديد.
ب- يقدر بدل مثل الارض الزراعية او البستان المشمولة بهذه التعليمات بالدونم وفق الاسعار السائدة في تاريخ الكشف والتقدير ويسترشد للتوصل الى هذا السعر بالمردود الزراعي للارض وموقعها وبعدها عن مراكز التسويق وخصوبتها وطريقة اروائها ونوع محاصيلها او اشجارها وغير ذلك من مزايا الارض الزراعية او ارض البستان المتعارف عليها محليا مع الاسترشاد بالتنوعات الجارية ندى دوائر التسجيل العقاري والدوائر الضريبية في المحافظة.
جـ- يجري الكشف الموقعي بحضور كامل نصاب اللجنة وبحضور صاحب الطلب او من يخوله حيث تعد محضرا تفصيليا بما وقفت عليه في هذا الكشف من اوصاف الارض ومساحتها وعائديتها وتقدير بدل مثلها وفق ما هو منصوص عليه في هذه المادة اذا كانت الاوصاف المنصوص عليها في هذه التعليمات متحققة فيها مع بيان حصة وزارة المالية من البدل المقدر في حالة كون الارض مثقلة بحق تصرف.
د – تصدر اللجنة قرارها في ضوء نتيجة الكشف بتحديد بدل المثل بالاجماع او الاكثرية على ان يشرح العضو المخالف مبررات مخالفته عند اصدار القرار بالاكثرية. ويتم تنظيم المحضر وقرار التقدير باربع نسخ لكل قطعة يوقع من رئيس اللجنة واعضاءها.
هـ- يتحمل طالب التملك مصاريف الكشف كافة.
مادة 6
يبلغ طالب التملك بقرار اللجنة الصادر بالتمليك وفق احكام قانون المرافعات المدنية وله حق الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ لدى محكمة بداءة المنطقة التي تقع الارض ضمن حدودها ويكون قرار المحكمة الذي يصدر نتيجة الاعتراض نهائيا.
مادة 7
تدفق مديرية زراعة المحافظة اوراق المعاملة ومحضر كشف وتقدير اللجنة من الناحيتين القانونية والاجرائية وبعد التثبت من سلامة محضر اللجنة وانتهاء مدة الاعتراض تصدر قرارها في ضوء ذلك بتحديد البدل المستحق عن تمليك الارض بعد اطفاء النسبة المقررة قانونا منه وفق نسب الاطفاء المنصوص عليها في البند (سابعا) من القرار رقم (17) لسنة 1995 ويبلغ طالب التملك بتسديده خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ تبليغه ولا يجوز باي حال من الاحوال استيفائه بعد انقضاء هذه المدة الا بعد استحصال موافقة وزارة المالية.
مادة 8
تقوم مديرية الزراعة في المحافظة باشعار دوائر التسجيل العقاري المختصة لتسجيل الارض الزراعية او البستان او حصة طالب التملك فيها ملكا صرفا باسمه بعد دفع البدل المستحق الى دائرة عقارات الدولة في المحافظة.
مادة 9
يمسك سجل خاص في مديرية زراعة كل محافظة تدون فيه المعلومات الاتية:
ا- رقم القطعة والمقاطعة.
ب- مساحة القطعة.
جـ- اسم طالب التملك وصفته، مستاجرا ام صاحب حق تصرف.
د – رقم وتاريخ قيد التسجيل العقاري الذي تم بموجبه تسجيل المساحة المملكة.
هـ- رقم وتاريخ قرار لجنة التمليك.
و- مقدار البدل المقرر ومقدار المبلغ المطفا منه والبدل المستحق.
ز- رقم وتاريخ قيد البدل المستحق ايرادا للخزينة.
مادة 10
لا تشمل احكام هذه التعليمات ما ياتي:
ا- الارض الزراعية المشمولة باحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 973 في 18/8/1985.
ب- الارض الزراعية التي تملكها دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي او المخصصة لاي منهما، المؤجرة من اي منهما للغير بصورة مؤقتة ولمدة محددة لحين تنفيذ مشاريعها عليها.
مادة 11
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (17) لسنة 1995 في 6/3/1995.
محمد مهدي صالح
وزير المالية وكالة