عنوان التشريع: تعليمات رقم 25376 تعديل تعليمات تنظيم تشكيلات الجهاز المركزي للاحصاء رقم 1 لسنة 1970 المعدل
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 25376
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات التنظيم الاداري في الجهاز، وأستنادا الى احكام الفقرة الثانية من مادة 6 من نظام وزارة التخطيط رقم (72) لسنة 1968 المعدل.
قررنا اصدار التعليمات التالية :
مادة 1
تلحق (دائرة الطباعة) المشار اليها في التسلسل (2 – 4) من مادة 3 من التعليمات (بالمديرية العامة للشؤون الادارية والمالية)، وتعدل الفقرات الاخرى على ضوء ذلك.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات، أعتبارا من 2 – 12 – 1978.
مادة 3
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
عـ. وزير التخطيط