تعليمات رقم (10) لسنة 1978 تطبيق التعليمات رقم 8 لسنة 1978 على جميع العمال العرب العاملين في دوائر الدولة

      التعليقات على تعليمات رقم (10) لسنة 1978 تطبيق التعليمات رقم 8 لسنة 1978 على جميع العمال العرب العاملين في دوائر الدولة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (10) لسنة 1978 تطبيق التعليمات رقم 8 لسنة 1978 على جميع العمال العرب العاملين في دوائر الدولة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استنادا الى ما ورد في الفقرة (2) من مادة 8 من قانون حدود الدرجات العمالية، وأجورها في قطاع التشييد رقم (12) لسنة 1978 المعدل، وتسهيلا لتطبيق أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1502) والمؤرخ في 19 – 11 – 1978.
اصدرنا التعليمات التالية :

1 – تطبق احكام الفقرة (الاولى) من تعليمات عدد (8) لسنة 1978 بفقرتيها، على جميع العمال العرب العاملين في دوائر الدولة ومؤسساتها، ممن يزاولون ذات الاعمال الوارد ذكرها في قانون حدود الدرجات العمالية في قطاع التشييد رقم (12) لسنة 1978 المعدل، مع مراعاة ما يلي :
أ – يتم تقييم العمال العرب، وتحديد مهنهم وأجورهم، من قبل نفس اللجان المنصوص عليها في الفقرة (الاولى) من التعليمات أعلاه.
ب – يعدل أجر العامل، الى الحد الادنى لاجر مهنته، اذا كان اجره الحالي أقل من ذلك.
جـ – اذا كان الاجر الشهري الحالي للعامل، مضافا اليه مخصصات السكن يزيد على الاجر الذي تحدده اللجان بنتيجة تقييمه، فيعتبر الاجر الحالي اجرا شخصيا، وعندئذ لا يمنح سوى نصف الزيادة السنوية التي يستحقها، الى حين أستحقاقه الاجر المحدد بمضي المدة، ويمنح حينئذ الزيادة السنوية الكاملة حسب أستحقاقه، اذا أستمر بالعمل في القطر سنة اخرى أو اكثر.
2 – تكون المدة المقررة لانجاز مهمة اللجان، بالنسبة للعمال العرب ستون يوما، أعتبارا من تاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
3 – تصدر أوامر (وزارية أو ادارية) حسب مقتضيات الاحوال، بتعيين من يتم تقييمه، وفق الفقرات (أ، ب، ج) من الفقرة (1)، بالاجر المحدد من قبل اللجنة أعلاه، ويحل الامر محل العقد (الملغى).
4 – تلغى عقود العمال العرب المتعاقدين، بموجب عقد العمال والفنيين من رعايا الدول العربية، ممن لم ترد عناوين مهنهم في الجداول الملحقة بالقانون أعلاه، ويصدر أمر أداري بتعيينهم، بنفس الاجرة الشهرية المقررة في العقد، زائدا جميع ما يتقاضاه من مخصصات بضمنها السكن، ويعتبر راتبا شهريا مقطوعا للمدة المتبقية من العقد (الملغى)، ثم يعامل بعدها معاملة العامل العراقي، استنادا الى المادة (الخامسة) من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل، اذا أبدى الرغبة في الاستمرار بالعمل في القطر.
5 – العامل العربي الوارد عنوان مهنته في الجداول الملحقة بالقانون ومتعاقد، بموجب عقد غير العراقيين، يستمر بالعمل، بموجب العقد المذكور، لحين أنتهاء أجله، وبعدها يتم تعيينه، حسب أحكام القانون.

وزير الاسكان والتعمير