تعليمات عدد (9) لسنة 1978 صندوق الضمان الصحي لموظفي مؤسسة البحث العلمي

      التعليقات على تعليمات عدد (9) لسنة 1978 صندوق الضمان الصحي لموظفي مؤسسة البحث العلمي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (9) لسنة 1978 صندوق الضمان الصحي لموظفي مؤسسة البحث العلمي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة (جـ) من مادة 7 من قانون مجلس البحث العلمي رقم (16) لسنة 1967.
اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
يؤسس صندوق ضمان صحي يسمى (صندوق الضمان الصحي لموظفي مؤسسة البحث العلمي)، لتوفير الخدمات الطبية للمنتفعين المسموح لهم الاشتراك في الصندوق.

مادة 2
أولا – يحق لكل موظف في مؤسسة البحث العلمي، الاشتراك في الصندوق.
ثانيا – للمنتفع الحق في أشراك عائلته، بعد تقديم الطلب الخاص بذلك، الى رئيس مجلس ادارة الصندوق للموافقة عليه، ولهم عندئذ الاستفادة من خدمات الصندوق، بعد دفع رسم الانتساب وتسديد بدل الاشتراك الشهري.
ثالثا – يعتبر كل منتفع موافقا على أحكام وشروط هذا النظام، بمجرد أشتراكه.

مادة 3
تتكون أيرادات الصندوق، مما يلي :
أولا – رسم الانتساب عن كل منتفع، وقده (500) فلسا (خمسمائة فلسا).
ثانيا – بدلات الاشتراكات الشهرية من المنتفعين.
ثالثا – التبرعات النقدية والعينية.
رابعا – الفوائد الناجمة عن أستثمار أموال الصندوق.
خامسا – المبالغ المخصصة في ميزانية المؤسسة لمعالجة موظفي مؤسسة البحث العلمي، وما يخصص من مبالغ في ميزانيات المؤسسة في السنوات التالية.

مادة 4
أولا – تستقطع بدلات الاشتراك من رواتب الموظفين شهريا، بالنسب التالية :
الراتب الاسمي بدل الاشتراك
28 دينارا فأقل 250 فلسا
من 29 دينارا الى 69 دينارا 400 فلسا
من 70 دينارا الى 120 دينارا 600 فلسا
ما زاد على 120 دينارا 750 فلسا
ثانيا – في الحالات التي يكون فيها كل من الزوج والزوجة، موظفا في المؤسسة، يستوفى بدل الاشتراك من كل منهما حسب راتبه.
ثالثا – يستوفى مبلغ قدره (150) فلسا (مائة وخمسون فلسا)، كبدل أشتراك لكل فرد من أفراد العائلة.
رابعا – تقوم الوحدات الحسابية في المؤسسة، بأستيفاء بدلات الاشتراك الشهرية من الرواتب الشهرية، وترسل الى أدارة الصندوق.

مادة 5
تشمل الخدمات الصحية والمعالجة التي يقدمها الصندوق للمنتفعين، ما يلي :
أولا – معالجة المنتفعين من منتسبي المؤسسة وعوائلهم داخل العراق في المستشفيات الحكومية ومؤسسة مدينة الطب في (الدرجة الاولى والخاصة) والمستشفيات الاهلية، بشرط ان لا تزيد نفقاتها عما هو متعارف عليه في المستشفيات الحكومية (الدرجة الاولى).
ثانيا – نفقات معالجة موظفي خدمة البحث العلمي.
ثالثا – نفقات معالجة المنتفعين وعوائلهم من منتسبي المؤسسة خارج العراق، لحد مبلغ (750) دينارا للمريض الواحد، في حالة تعذر المعالجة في العراق، بتأييد من اللجنة الطبية في وزارة الصحة، وموافقة المجلس.
رابعا – نفقات الاقامة والعمليات الجراحية في المستشفيات الحكومية ومؤسسة مدينة الطب، على أساس (الدرجة الاولى أو الخاصة) والمستشفيات الاهلية، بشرط أن لا تزيد نفقاتها عما هو متعارف عليه في المستشفيات الحكومية (الدرجة الاولى).
خامسا – نفقات فحص وتداوى أمراض العيون والحنجرة والاذن والانف والكسور والرضوض في المؤسسات الصحية الحكومية وثمن العدسات الطبية والاطارات اذا تطلبت الحاجة، وعلى ان تكون تلك النفقات مقاربة للنفقات التي تطلبها المؤسسة الصحية الحكومية.
سادسا – نفقات تداوي وقلع وتركيب الاسنان في العيادات الاستشارية، ويتحمل الصندوق في هذه الحالة (50٪) من التكاليف، على ان لا يتجاوز (50) دينارا سنويا لكل منتفع، ولا يتحمل ثمن الذهب والبلاتين.
سابعا – نفقات الادوية والعقاقير والمواد العلاجية والدم والصور الشعاعية والتحاليل المختبرية الموصى بها من قبل الطبيب في المؤسسات الصحية.
ثامنا – أ – للمنتفعين مراجعة الاطباء والاطباء الاختصاصيين من غير أطباء الصندوق مباشرة، على ان يتحمل المنتفع أجور الفحص، ويتحمل الصندوق صرف قيمة الادوية الموصى بها، بعد تقديم الوصفة الطبية مثبت عليها أسعار الادوية من قبل الصيدلية.
ب – أما في حالة أحالة المنتفع عن طريق أطباء الصندوق، فيتحمل الصندوق كافة المصاريف.
تاسعا – يتحمل الصندوق مصاريف الزيارات والاستشارات الطبية الاستثنائية، التي تؤيدها هيئة الصندوق.
عاشرا – أ – نفقات المرافق، اذا كان المنتفع أقل من (18) سنة، واكثر من (60) سنة في كافة المستشفيات داخل القطر.
ب – بطاقة سفر المرافق بالدرجة السياحية ذهابا وايابا، اذا كان المنتفع أقل من (18) سنة، واكثر من (60) سنة خارج القطر.
جـ – بطاقة سفر المرافق بالدرجة السياحية ذهابا وايابا، اذا كانت حالة المنتفع تتطلب مرافقا، بتأييد من اللجنة الطبية دون النظر الى العمر المحدد في الفقرة (ب) أعلاه.

المحتوى 1
مادة 6
لا يتحمل الصندوق النفقات التالية :
أولا – أثمان الحليب وحبوب منع الحمل ومغذي الاطفال وسماعات الاذن وأدوات تخفيف الوزن والاحزمة الطبية والوقائية والاحذية الطبية والمساند والدراجات والعربات الطبية ومواد الزينة.
ثانيا – صناعة الاسنان وتقويمها.
ثالثا – قيمة العدسات الطبية والاطارات، اذا كانت لاكثر من مرة واحدة سنويا.
رابعا – الحالات الغير مبينة في أعلاه، التي يقرر مجلس أدارة الصندوق عدم صرفها.
خامسا – تكاليف المرافق.
سادسا – مصاريف الضيافة.

مادة 7
أولا – المجلس – يتولى المجلس الاشراف على أعمال الصندوق ووضع السياسة العامة له والبت في القضايا والامور، التي تحال اليه من قبل هيئة أدارة الصندوق، ويتألف من ستة أعضاء، ينتخبهم رئيس مؤسسة البحث العلمي (لمدة سنتين) قابلة للتجديد، بضمنهم رئيس ونائب رئيس مجلس ادارة الصندوق، وعضوية كل من أثنين من مدراء المعاهد والمراكز والدوائر التابعة للمؤسسة وطبيب ومدير الحسابات، على ان يسمى (مقررا) من ضمن الاعضاء المذكورين، على أن يصدر أمر تعيينهم من قبل الرئاسة لقاء مكافآت شهرية تنسبها الرئاسة.
ويتولى المجلس أعتماد الصيادلة والاطباء والاخصائيين الذين تسند اليهم مهام معالجة موظفي المؤسسة، ويحدد رواتبهم.
ثانيا – الرئيس.
ثالثا – نائب الرئيس – ويحل محل الرئيس عند غيابه.

مادة 8
أولا – ادارة الصندوق – وتتكون من :
أ – هيئة صندوق الضمان الصحي، وتؤلف من (خمسة اعضاء) من بين موظفي الدولة المنتسبين للصندوق، يعينهم ويحدد اجورهم المجلس.
ب – شعبة حسابات خاصة بالصندوق، يتم تعيين ملاكها من قبل المجلس.
ثانيا – واجبات الهيئة :
أ – تدقيق وتأييد القوائم والوصولات والوصفات، تقدم من المنتفع والصادرة من المؤسسات الصحية الحكومية والاطباء والصيدليات لغرض صرفها من قبل شعبة حسابات الصندوق.
ب – تدقيق وتأييد القوائم والوصولات والوصفات الخاصة بالمعالجة خارج العراق، المؤيدة من قبل الممثليات العراقية في الخارج، لغرض صرفها من قبل شعبة حسابات الصندوق.
جـ – اجراء التحقيق مع المنتفعين الذين يسيئون أستعمال خدمات الصندوق، وتقديم تقرير بذلك الى المجلس.
د – دراسة المقترحات والتوصيات التي يقدمها المنتفعون بخصوص أعمال الصندوق، وأحالتها الى المجلس، مع رأي الهيئة.
هـ – تعقد الهيئة اجتماعاتها بكامل أعضائها، كلما دعت الضرورة الى ذلك، على ان تقدم محاضر اجتماعاتها الى المجلس خلال (15) يوما، للمصادقة عليها.
و – يجرى تدوين محاضر اجتماعات الهيئة في سجل خاص، ويوقع من جميع الاعضاء الحاضرين.
ز – تكون أجتماعات الهيئة، بعد أوقات الدوام الرسمي.
ثالثا – واجبات شعبة الحسابات :
أ – مسك السجلات والبطاقات اللازمة لتنظيم حسابات الصندوق وتسجيل أسماء المنتفعين وتدوين جميع التغييرات العائلية، التي تحدث لهم.
ب – مراقبة تحصيل بدلات الانتساب والاشتراك من المنتفعين، وكذلك مساهمة المؤسسة.
جـ – تنظيم بطاقات خاصة بالمنتفعين وعوائلهم.
د – أيداع أموال الصندوق لدى أحد المصارف بأسم الصندوق، ويتم تدويرها من قبل الاشخاص الذين يخولهم رئيس المجلس.
هـ – تنظيم ميزانية شهرية لحسابات الصندوق وعرضها على المجلس والهيئة خلال الشهر الذي يلي الشهر الذي تعود اليه الميزانية.
و – تنظيم تقرير سنوي عن أعمال الصندوق وحساباته، وأحالته على الهيئة، بغية عرضه على المجلس للمصادقة عليه.
ز – تدوير الرصيد لحسابات الصندوق عند أنتهاء السنة المالية، الى السنة المالية التالية.

مادة 9
تخضع حسابات الصندوق، الى تدقيق ديوان الرقابة المالية.

مادة 10
الحرمان من خدمات الصندوق :
اولا – يحرم المنتفع الاستفادة من الصندوق، اذا اساء استعمال خدماته، ويكون الحرمان وقتيا، واذا ثبت التمادي في أساءة الاستعمال، يكون الحرمان لمدة لا تتجاوز السنة، وللهيئة ان تحيل قضيته الى دائرته لاتخاذ الاجراءات الانضباطية، وفق القوانين والانظمة المرعية.
ثانيا – تقدر الهيئة، بتأييد من الطبيب مدى أساءة استعمال الخدمات عند حصول شك أو علم بذلك، على ان ترفع توصياتها، الى المجلس للمصادقة.
ثالثا – ترفع الهيئة توصية الحرمان المذكور في الفقرة (اولا) أعلاه، الى الرئيس للبت فيها، وأصدار القرار اللازم بشأنها، ويكون قرار الرئيس قطعيا.

مادة 11
الانسحاب وأنهاء الانتساب :
أولا – يجوز انسحاب المنتفع، أو واحد أو اكثر من افراد العائلة من الصندوق، لقاء طلب يقدمه مرفقا بالهوية، ويعتبر الاشتراك لاغيا من الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز اعادة اشتراكهم مرة اخرى، الا بموافقة الهيئة، ومصادقة المجلس، وبعد مرور ستة اشهر على أنسحابه، وفي هذه الحالة لا ينتفع من خدمات الصندوق، الا بعد مرور ثلاثة اشهر على أعادة أنتسابه ودفعه الاشتراكات المتراكمة للمدة السابقة.
ثانيا – تعتبر علاقة المنتفع وأفراد عائلته المنتفعين، مقطوعة من الصندوق بمجرد أنفكاكه من الخدمة في المؤسسة، بأستثناء الاحالة على التقاعد، وذلك في حالة رغبته الاستمرار بالانتفاع من خدمات الصندوق.
ثالثا – لا تعاد المبالغ التي أستوفاها الصندوق من رواتب الموظف وأفراد عائلته عند أنسحابه أو أنفكاكه في الحالتين (اولا وثانيا) المشار اليهما أعلاه.

مادة 12
للهيئة، بموافقة المجلس ان تتفق مع شركات التأمين، لغرض قيامها بالتأمين على المنتفعين بالشروط التي يتفق عليها، على ان لا تتعارض مع هذه التعليمات.

مادة 13
تبقى علاقة المنتفع بالصندوق مستمرة، في حالة سفره الى خارج العراق بمهمة رسمية، أو في حالة حصوله على أجازة أو زمالة دراسية أو تدريبية أو التفرغ العلمي، على ان يستمر دفع بدلات الاشتراك الشهرية .

مادة 14
للهيئة، بعد أستحصال موافقة المجلس، أصدار القرارات المناسبة لتسهيل تطبيق هذه التعليمات.

مادة 15
تنفذ هذه التعليمات، أعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

رئيس مؤسسة البحث العلمي