عنوان التشريع: تعليمات رقم (8) لسنة 1978 التعديل الثالث لتعليمات هويات منتسبي الدولة رقم 1 لسنة 1975
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا، بموجب الفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (1351) والمؤرخ في 8 – 12 – 1974.
اصدرنا التعليمات الآتية :
مادة 1
تضاف العبارة (والدوائر الاخرى التي يرتأيها مدير الاحوال المدنية العام)، بعد عبارة (وأدارات المستشفيات داخل بغداد) الواردة في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من تعليمات هويات منتسبي الدولة رقم (1) لسنة 1975 المعدلة.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات، من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الداخلية