عنوان التشريع: تعليمات رقم (114) لسنة 1978 تعديل تعليمات الخدمة المدنية عدد 113 لسنة 1978
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 114
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
أستنادا الى مادة 6 والستين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل.
أصدرنا التعليمات التالية :
1 – تحل كلمة (الموظف) محل كلمة (الطالب) الواردة في (السطر الاول من تعهد الكفيل)، الملحق بتعليمات الخدمة المدنية عدد (113) لسنة 1978.
2 – تحذف عبارة (ان كان مجازا دراسيا أو موفدا بزمالة دراسية خارج العراق) الواردة في تعهد الكفيل، وتحل محلها (ان كان مجازا دراسيا أو موفدا بزمالة، لغرض الدراسة أو التدريس أو التدريب أو المشاهدة أو الاطلاع خارج العراق، في حالة كون مدة الزمالة ثلاثة أشهر فأكثر)
3 – تحل عبارة (لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977)، محل عبارة (لقانون جباية الديون المستحقة للحكومة) الواردة في تعهد الكفيل.
4 – يبقى تعهد الاصيل الملحق بتعليمات الخدمة المدنية عدد (17) لسنة 1960، و(88) لسنة 1975 قائما، بالاضافة الى تعهد الكفيل الملحق بالتعليمات عدد (113) لسنة 1978.
5 – تنشر هذه التعليمات بالجريدة الرسمية، وتكون نافذة أعتبارا من تاريخ نفاذ تعليمات الخدمة المدنية عدد (113) لسنة 1978.
و. وزير المالية