تعليمات اعفاء البيوت الجاهزة من الرسوم الكمركية رقم (12) لسنة 1978

      التعليقات على تعليمات اعفاء البيوت الجاهزة من الرسوم الكمركية رقم (12) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات اعفاء البيوت الجاهزة من الرسوم الكمركية رقم (12) لسنة 1978
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

عملا بالصلاحية المخولة لنا، بموجب مادة 3 من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (376) بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 3 – 1977.
قررنا وضع التعليمات التالية :

1 – تسري احكام هذه التعليمات، على الدور أو الشقق أو أجزائها أو المواد الداخلة في بناءها، المستوردة من قبل الشركات والمؤسسات الاجنبية والمقاولين الاجانب العاملين في العراق، لغرض تنفيذ المشاريع المتعاقدة بشأنها مع الحكومة.
2 – تعفى المواد المبينة في الفقرة (1) أعلاه، من الرسوم الكمركية ورسم دعم التصدير ورسم الطابع (ان وجد).
3 – يشترط ان تكون الدور أو الشقق المطلوب توفرها، من النوع الجاهز الصنع، أو من الاجزاء المصنوعة مسبقا.
4 – لغرض أجراء المعاملة الكمركية لاخراج المواد المذكورة أعلاه من حوزة الكمارك، يراعى ما يلي :
أ – ان تعزز معاملة أخراج الاموال، بالقوائم والمستندات المتعلقة بها اللازم لاخراج الاموال من حوزة الكمارك.
ب – يتوجب ان تكون القوائم الخاصة بهذه المواد، مصدقة من الجهة المشرفة على تنفيذ المشروع، أو مؤيدة من قبل الجهة التي يؤول اليها المشروع، معززة بكتاب رسمي يؤيد كونها مستوردة خصيصا لسكن الاجانب العاملين لدى الشركة أو المؤسسة أو المقاولين الاجانب، لغرض تنفيذ المشروع.
جـ – أجراء الكشف الاصولي على المواد المذكورة ومطابقتها مع القوائم المقدمة، والمشار اليها في الفقرة (ب) أعلاه، وثبيت نتيجة الكشف معززة بأسم وتوقيع الموظف المختص.
د – في حالة تسليم المواد المذكورة أعلاه لقاء تعهد يحتفظ بنسخة من القوائم المذكورة أعلاه، لدى الكمارك للرجوع اليها عند أنجاز المعاملة الكمركية اللازمة.
5 – لا يجوز التخلي بأي شكل كان عن هذه الدور أو الشقق أو أجزائها أو المواد الداخلة في بناءها، الى أي جهة، كما لا يجوز استعمالها لغير الغرض الذي أستوردت من أجله، الا بعد الحصول على موافقة الوزارة المختصة أو الجهة المنفذة للمشروع، وفي حالة الحصول على مثل هذه الموافقات، تكون هذه المواد خاضعة للرسوم الكمركية المستحقة عليها، وفق حالتها وقيمتها وبتاريخ تسجيل المعاملة الكمركية المتعلقة بالتخلي أو الاستعمال المذكورين، اذا كانت مثل هذه الجهات غير متمتعة بالاعفاء.
6 – أ – لا يجوز أعادة تصدير المواد المذكورة أعلاه، الى خارج العراق، الا بعد أستحصال موافقة الوزارة، أو الجهة المنفذة للمشروع.
ب – في حالة عدم أيلولة هذه الدور أو الشقق المشمولة بالاعفاء الى الجهة المنفذة للمشروع، فيستلزم أعادة تصديرها ثانية، أو دفع الرسوم الكمركية المترتبة عليها، بعد الحصول على أجازة الاستيراد اللازمة، وموافقة الجهات المختصة المبينة في الفقرة (6 – أ) أعلاه، وبعد دفع رسوم التصدير.
7 – تطبق هذه التعليمات، على جميع المشاريع التي تضمنت عقودها فقرة خاصة بدور السكن، والتي أبرمت بعد 1 – 4 – 1977.

و. وزير المالية