عنوان التشريع: تعليمات رقم (11) لسنة 1978 التعديل الاول لتعليمات تنظيم عمليات نقل البضائع بالمستودعات (الاوعية النمطية) رقم 2 لسنة 1977
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا، بموجب أحكام المادة العشرين، فقرة (9) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل.
اصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
تضاف عبارة (والمراكز الكمركية الحدودية)، بعد عبارة (مديرية كمرك ومكوس المنطقة) الواردة في الفقرة (1 – ثالثا) من المادة (الثانية) من التعليمات الكمركية رقم (2) لسنة 1977.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات، أعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
و. وزير المالية